الجواب:
العطور لا بأس بها؛ لأن الطيب مطلوب، النبي ﷺ حث على التطيب، والطيب من سنن المرسلين، وقال: من عرض عليه طيب فلا يرده فالطيب مطلوب، لكن إذا عرف المؤمن أن شيئًا من العطور فيه كحول يسكر...
الجواب:
الشعر العادي لا يجوز، أما إذا كان شيء مشوه فلا بأس من اللحية من الشارب شيء يشوه الخلقة يزال، أما الشيء العادي لا، لا تأخذ شيئًا من وجهها، ولا من حاجبيها، نعم.
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فلا حرج عليها في لبسه، والذي قال لها: إنه حرام عليها لبسه قد غلط،...
الجواب:
هذا الفستان إذا كان من ملابس النساء وليس من ملابس الرجال، وليس فيه تشبه بالرجال، بل هو من لبس النساء، وليس فيه تشبه بالكافرات فلا بأس به.
لكن ينبغي أن يكون فوقها شيء يسترها عن الرج...
الجواب:
الوشم لا يجوز، لا للرجل ولا للمرأة، لا في الوجه، ولا في اليدين، ولا في غيرهما؛ لأن الرسول ﷺ لعن الواشمة والموشومة، فالواجب الحذر من ذلك، وعدم العود إليه.
والواجب على من يفعل هذا أن يتركه...
الجواب:
لا للزينة لا يجوز، أما للحاجة إذا ما وجد غيره لا بأس إذا وجد غيره من الأضراس الأخرى من المعادن الأخرى فضة أو غيرها يركب، لكن إذا ما تيسر ضرس مناسب يركب الذهب؛ لأن الذهب جيد، والفضة قد تتغير...
الجواب:
لبس الذهب لا حرج فيه للمرأة إذا كانت بين النساء، أما بين الرجال غير المحارم تستره حتى لا تفتن أحدًا، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الصواب: أن الكفين والوجه عورة بالنسبة إلى الأجنبي، كأخ الزوج وعم الزوج وابن العم، وسائر الأجناب؛ لقول الله : وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ...
الجواب:
لا بأس، إذا غطين أكفهن بقفازات أو بالملابس أو بالعباءة كله طيب، الحمد لله، إلا المحرمة لا، التي هي بإحرام بحج أو عمرة ليس لها أن تلبس القفازين، ولا أن تلبس النقاب في وجهها، وهي محرمة بحج أو...
الجواب:
النساء مخيراتٌ في اللباس، أسود أو أخضر أو أحمر، أو غير ذلك، اللباس بابه واسع.
أما إن كن يتقيدن بذلك عن اعتقاد، وأنه قربة؛ فيكون بدعة، وأما إذا كن يرين أنه يناسبهن السواد؛...
الجواب:
الحديث في صحته نظر، وفي متنه غرابة، وليس في مسلم، ولكنه في أبي داود، وفي صحته نظر، ولو صح فهو محمول على ما كان قبل النسخ، فإنه كان الذهب محرم على النساء، ثم أبيح للنساء، وأبيح لهن الحرير، و...
الجواب:
أولًا: يقول النبي ﷺ: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها؛ فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة يعني: الكفرة، فالكفرة زينتهم الدنيا، وهمهم الدنيا، فهم أولى بهذا الشيء.
...
الجواب:
ليس ذلك بصحيح، الذهب حل للإناث، وهكذا الحرير كلها حل للإناث، والأدلة التي ذكرها الشيخ ناصر ما بين منسوخ، وما بين ضعيف شاذ، مخالف للأحاديث الصحيحة، قد حكى جماعة من العلماء، إجماع أهل العلم ع...
الجواب:
الواجب على أهل الإسلام أن يعنوا بالزي الإسلامي والملابس الإسلامية الضافية الساترة التي ليس فيها تشبه بأعداء الله، ولا يجوز لهم التشبه بأعداء الله، لا في زيهم الخلقي، ولا في زيهم الملبس، لا ...
الجواب:
يحرم تطويله مطلقًا، لكن إذا كان على سبيل التكبر صار الإثم أعظم، والجريمة أشد، وإلا فالإسبال محرم مطلقًا؛ لأن النبي ﷺ نهى عن ذلك، وزجر عنه مطلقًا، قال ﷺ: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في ...
الجواب:
هذا الموضوع قد جرى فيه بحث كثير، وعلمنا من الأطباء أن هذا الطيب لا يخلو من الكحول، وقد يكون كثيرًا، وقد يكون قليلًا، قد يكون ما فيه يبلغ ثمانين في المائة، وقد يكون عشرين في المائة، وقد يكون...
الجواب:
إذا دعت الحاجة إلى ذلك لا بأس بتقصيرها، وإن تركتها زينة وجمالًا وأزالتها وراء ظهرها، وراء الرأس كفى، وإن دعت الحاجة إلى تقصيرها وقصها، أو قص بعض الرأس حتى يخف فلا حرج في ذلك، ولا سيما ...
الجواب:
هذا باطل، لا أصل له، الحناء يجوز في صفر وفي غير صفر، في كل الشهور، للمرأة تتحنى في صفر، وفي رمضان، وفي شعبان، وفي رجب، وفي كل شهر، وفي كل يوم، سواء طاهرة أو حائض، حتى ولو كانت حائضًا، أو نف...
الجواب:
لا، هذا باطل، لا أصل له، الحناء ما له تعلق بالجنة ولا بالنار، الحناء من الأمور المباحة، من زينة المرأة، من الزينة، فإذا حنت يديها للجمال والزينة فهذا طيب، حتى لا تكون مثل الرجل، وإلا ليس بو...
الجواب:
كل هذا باطل، كل هذه من خرافات العامة، تكتحل ليلة الإثنين، وإلا غير ليلة الإثنين، وتتحنى ليلة الإثنين، وإلا غيره، كله واحد، في جميع الليالي الحناء والكحل، نعم.
المقدم: جزاكم الله خير...