الجواب:
الخروج إلى السوق بجلباب يستر عورتها، ويسترها، سواء أسود، أو أحمر، أو أخضر ما يلفت النظر، ما يكون بسبب الفتنة، لا حرج في ذلك، وتكون مستورة البدن، لا حرج، مستورة الوجه والقدمين، يعني: لا يرى ...
الجواب:
على خطر، على خطر من ذلك، لكن تصح .. تجزئه؛ لأن الرسول ﷺ ما أمره بالإعادة، الذي صلى وهو مسبل لم يأمره بالإعادة، فصلاته ناقصة، لا يؤمر بالإعادة، لكن لا يجوز له الإسبال مطلقًا، لا في الصل...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فالملابس الضيقة يكره لبسها للرجال والنساء جميعًا، والمشروع أن تكون الملابس متوسط...
الجواب:
شرط الحجاب أن يكون ساترًا للبدن كله للوجه والبدن، لا يكون رقيق ولا يكون مخرق يستر البدن كله؛ لأن المرأة عورة وفتنة كما قال ﷺ: المرأة عورة ، وقال ﷺ: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجا...
الجواب:
أقل أحوالها الكراهة، أقل أحوالها الكراهة، ما ينبغي أن تصلي في ثياب ضيقة، بل تكون وسط لا ضيقة ولا واسعة جدًا وسط، هذا السنة. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الله جل وعلا يقول: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ [النور:31] الآية، فإظهار الزينة من الحلي في اليدين أو في الحلق أو في الأذن كل هذا من المحرمات، ل...
الجواب:
لا حرج أن تكشف رأسها إذا كان ما عندها أحد، تكشف .. رأسها عند أمها وعند أخواتها وعند النساء لا حرج، أما إذا كان عندها أجنبي لا تكشف رأسها ولا وجهها ولا بدنها، سواءٌ كان الأجنبي ابن عم أو ابن...
الجواب:
لا ينبغي لها ذلك، ينبغي أن تكون بعيدة عن أسباب الفتنة، تلبس ثوبًا ساترًا طويلًا حتى لا تقع في فتنة ولا توقع غيرها في فتنة؛ لأن المحارم قد يفتن بعضهم بذلك، قد يكون فيهم الفاسق...
الجواب:
إذا كان الموضوع على الأظافر لا جرم له، لا جسم له فلا يضر، مثل الحناء الذي لا جسم له مثل إذا غمست أصابعها في الحناء من غير أن يكون له جسم أو ما أشبه ذلك من الدهونات التي لا جسم لها فإنه لا ي...
الجواب:
نعم، لها أن تتزين في بيتها عند أهلها لا بأس تضع الزينة المعتادة من ملابس وتنظيف وجه وغير ذلك وربما جاء من يخطبها فيراها على حالة حسنة، ربما تأتي امرأة تخطبها لغيرها تخطبها لابنها أو لأخيها ...
الجواب:
يستحب للمؤمن وللمؤمنة تغيير الشيب بالحمرة والصفرة أو بالحناء والكتم؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، فالسنة تغيير الشيب وعدم تركه أبيض، لقوله عليه الصلاة والس...
الجواب:
تقدم الجواب عن هذا في السؤال السابق، وأنه لا يجوز للرجل ولا للمرأة الصبغ بالسواد الخالص، ولو للتجمل عند الزوج، بل يجب أن يكون الصبغ مخلوطًا، ليس بالسواد الخالص، بل يكون فيه خلط بين السواد و...
الجواب:
نعم، صح عن النبي ﷺ أن أزرة المؤمن إلى نصف ساقه، ولا حرج عليه أن ينزل إلى الكعب، وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار، وهذا يعم جميع الملابس، يعم ال...
الجواب:
ليس للمؤمن أن يتشبه بالنساء لا في الحناء ولا في غيرها، ولو كان عادة، ليس له أن يفعل ما يكون فيه متشبهًا بالنساء؛ لأن الرسول ﷺ لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن المتشبهات من ال...
الجواب:
الصواب: أن الصبغ بالسواد محرم مطلقًا، على المتزوجة وغير المتزوجة، وعلى الرجال والنساء؛ لقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، خرجه الإمام مسلم في صحيحه، ولو كان يباح ...
الجواب:
ليس بصحيح وهذا غلط، وليس هذا من تغيير خلق الله، هذا من جنس الكحل، ومن جنس الحناء لا حرج فيه، إذا تحنت أو تكحلت أو غسلت وجهها بشيء ينظفه بالصابون أو غيره مما ينظف الوجه، فكل هذا لا حرج فيه، ...
الجواب:
الملابس يختلف فيها الناس وعرفهم، فلكل أحد عرفه في الملابس، والمرأة الواجب عليها ستر العورة باللباس المعتاد في بلادها، تستر عورتها، وتستر شعرها عن الأجنبي ووجهها عن الأجنبي بأي طريق، بالجلبا...
الجواب:
ليس للمرأة أن تتطيب عند الخروج طيبًا يحسه الرجال؛ لأن هذا يسبب الفتنة، ولهذا يقول ﷺ: أيما امرأة أصابت بخورًا فلا تشهد معنا العشاء فالمرأة عورة وفتنة، فإذا تطيبت طيبًا يجده ال...
الجواب:
لا بأس بها، العمامة من الأمور العادية من لبسها فلا بأس ومن تركها فلا بأس؛ لأنها أمور عادية من عادة العرب. نعم.
الجواب:
المرأة تلبس ما يسر الله لها من الزينة بين نسائها وعند زوجها مع التستر عن الأجنبي، أما عند نسائها وعند محارمها تلبس اللباس المعتاد، لا حرج من لبس الزينة التي يلبسها أمثالها، ولا بأس بإظهار و...