الجواب:
إذا ثبت أنه رضع من أمها بشهادة الثقة من النساء، أو الثقات خمس رضعات، أو أكثر في الحولين، حال كونه في الحولين؛ بان أنها أخت له، فيبطل النكاح، والأولاد يتبعونه، الأولاد نسبهم صحيح؛ لأنه...
الجواب:
نعم، أمك وجداتك كلهم محارم لزوجك؛ لأن الله قال في المحرمات: وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ [النساء:23] والجدة أم كأمهات النساء، أم المرأة، وإلا جداتها من جهة أبيها وأمها كلهم محارم للزوج، وهكذا ب...
الجواب:
لا حرج، أبو الزوج يصير محرمًا، سواءً نسبًا، أو رضاعة، يقول النبي ﷺ: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أبوه من الرضاع، وابنه من الرضاع محرم، جده من الرضاع، كذلك جد جده، ابن بنته، ابن ابنه...
الجواب:
بين الله -جل وعلا- المحرمات في سورة النساء، من قرأ سورة النساء؛ عرف المحرمات في قوله -جل وعلا-: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالا...
الجواب:
أعمام الأم أعمام لك، أعمام أمك إخوة أبيها هم أعمام لك، وهكذا أخوالها أخوالك، وإن ارتفعوا فهم محارم، عم أمك وخال أمك محارم لك، عمها أخو أبيها -ولو كانوا جماعة- هم محارم، أخوالها إخوان أمهما ...
الجواب:
أم زوجته محرم، قال الله جل وعلا: وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ[النساء:23]، بيَّنها في المحارم فله أن ينظر إليها وله أن يصافحها؛ لكن من غير شهوة، مصافحة العادة ونظر العادة من غير شهوة. نعم.
المق...
الجواب:
نعم. هو محرم لك، إذا كان الرضاع ثابت فهو محرم لك كأخيك من النسب، ولكي تقبيله بين عينيه أو على أنفه أو على رأسه ومصافحته كأخيك من النسب وكعمك من النسب فهو محرم إذا كان الرضاع ثابت خمس رضعات...
الجواب:
نعم، عمها وخالها من محارمها؛ قاعدة: المحرم كل من تحرم عليه بنسب كخالها وعمها وأبيها أو سبب كالرضاع أو المصاهرة كأب الزوج وابن الزوج هؤلاء هم المحارم.
فالخال من المحارم والعم من المحارم، ...
الجواب:
يزوج بأخته؟! هذا منكر! لا، هو أخوها سواء كان من أمها أو من أبيها فقط، أخوها لا يتزوجها سواء كان أخًا لها من أبيها أو أخًا لها من أمها أو أخًا لها من أمها وأبيها جميعًا، هذا غ...
الجواب:
المصافحة للنساء لا تجوز، قال النبي ﷺ: إني لا أصافح النساء، وقالت عائشة رضي الله عنها: "ما مست يد رسول الله ﷺ يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام"، ولأن المصافحة للنساء فيها فت...
الجواب:
لا حرج في ذلك، زوج البنت محرم، فلا بأس أن تكشفي له وجهك، ولا بأس أن تسلمي عليه؛ لأنه محرم؛ زوج البنت وزوج بنت البنت وزوج بنت الابن وزوج الأم وزوج الجدة كلهم محارم، نعم.
المقدم: بارك الله...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
إذا كان الرضاع المذكور ثابتًا بشهادة الثقات أو الثقة من النس...
الجواب: نعم عمها وخالها من المحارم، قاعدة في المحرم: كل من تحرم عليه بالنسب كخالها أو عمها أو أبيها، أو سبب كرضاع أو مصاهرة كأب الزوج وابن الزوج هؤلاء هم المحارم.
فالخال من المحارم والعم من المحارم، ...
الجواب: أبو الزوج محرم لزوجة الابن في الحج وغيره[1].
من أسئلة دروس بلوغ المرام. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 16/382).
الجواب:
لا حرج في ذلك، زوج البنت محرم، فلا بأس أن تكشفي له وجهك، ولا بأس أن تسلمي عليه؛ لأنه محرم، زوج البنت وزوج بنت البنت، وزوج بنت الابن، وزوج الأم، وزوج الجدة، كلهم محارم، نعم.
المقدم: ...
الجواب:
نعم جد الزوج محرم، والله يقول: وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ [النساء:22]، الجد أب، أبو زوجك محرم، وجده محرم من أبيه، ومن أمه، نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم سماحة ال...
الجواب:
إذا كان الرضاع شرعيًّا خمس مرات، أو أكثر في حال كونه طفلًا، لم يفطم قبل الحولين؛ فإنه يكون عمًّا لك، يكون أخًا لأبيك ومحرمًا لك؛ لأنها أرضعته الجدة أم أبيك، فيكون ع...
الجواب:
مصافحة النساء إذا كن من المحارم لا بأس بها، ولا حرج فيها، وزوجة الجد من المحارم، زوجة أبيك، وجدك، وجد جدك كلهن من المحارم، وهكذا زوجة أبنائك.. زوجات أبنائك، وأبناء بناتك، وأبناء بنيك؛ كلهن ...
الجواب:
نعم... محارمه، سواء كان من الرضاع، أو من النسب، وهكذا زوجة أبيه من الرضاع والنسب؛ كلهن محارم، نعم.
الجواب:
نعم، إذا كانت أرضعتها خمس رضعات في الحولين؛ فإنها أم زوجتك، يقول النبي ﷺ: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فإذا كانت ثقة المرضعة، وذكرت أنها أرضعتها خمس مرات فأكثر، خمس رضعات ...