الجواب: إذا تزوج رجل امرأة ودخل بها، والدخول هو الوطء، ثم طلقها، وتزوجت غيره، وأنجبت منه بنات، فإنهن يكنّ محارم لزوج أمهن الأول؛ لقول الله سبحانه وتعالى في بيان المحرمات في النكاح في سورة النساء: وَرَ...
الجواب: لا يجوز للرجل أن يتزوج بنت مطلقته إذا كان قد دخل بها؛ لأنها ربيبة، وقد حرم الله الربائب على عباده، كما قال الله تعالى في بيان المحرمات من النساء: وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن ...
الجواب: إذا كنت قد دخلت بأمها، والدخول هو الوطء، فإن بناتها من الأزواج بعدك يعتبرن من الربائب، وهن محارم لك؛ لقول الله في بيان المحارم من النساء: وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَا...
الجواب: زوجة الأب لا تكون محرمًا لزوج ابنته من غيرها، وإنما المحرمية تكون لأم الزوجة بالنسبة إلى زوج ابنتها؛ لقول الله في بيان المحرمات من النساء: وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ [النساء:23]، وزوجة ال...
الجواب: قد نص أهل العلم في باب المحرمات في النكاح على هاتين المسألتين، وأوضحوا أنه لا حرج في جمع الرجل بين امرأة رجل توفي عنها أو طلقها، وبين ابنته من غيرها، وذكروا في ذلك أن عبدالله بن جعفر بن أبي طا...
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد: لا حرج عليك في الكشف لوالد زوجك السابق؛ لأنه محرم لك ولو طلقك ابنه، وزيارته في الأوقات المناسبة مع زوجك أو محرمك مناسبة، إذا كان من أهل الصلاح والخير، و...
الجواب: لا شك في بطلان نكاح الخامسة، وهو كالإجماع من أهل العلم رحمهم الله، وقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في التفسير: أن أهل العلم ما عدا الشيعة قد أجمعوا على تحريم نكاح الخامسة، وفي وجوب إقامة الح...
الجواب: زوج البنت من المحارم لأمها؛ لقول الله سبحانه في بيان المحرمات: وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ [النساء:23]؛ وهذا أمر مجمع عليه بين أهل العلم، فأم المرأة وجداتها من جهة أبيها وأمها كلهن محارم لزو...
الجواب: أزواج بناتكِ محارم لك، فلا حرج في الكشف لهم ما جرت به العادة، كالوجه واليدين والقدمين، وليس ذلك بواجب، لكن هو المشروع؛ لقوله ﷺ: عليكم برخصة الله التي رخص لكم[1]، وقول ﷺ: إن الله يحب أن تؤتى رخ...
الجواب: كل أبناء زوجكِ قبلكِ وبعدكِ يعتبرون محارم لكِ، ولا يلزمك الحجاب عنهم؛ لقول الله جل وعلا في سورة النور: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى ...
والجواب: لا مانع من تزوجك بها بعد أن تضع مطلقتك حملها، أما قبل ذلك فلا يجوز أن تتزوج أختها من النسب أو الرضاع؛ لأنها لا تزال في عدة منك حتى تضع الحمل، وفق الله الجميع للفقه في دينه والثبات عليه؛ إنه خ...
الجواب: كان الطفل المذكور ارتضع من جدته لأمه خمس رضعات أو أكثر، حال كونه في الحولين، صار بذلك أخًا لأخواله وخالاته، وعمًّا لأولاد أخواله، وخالًا لأولاد خالاته، فلا يجوز له أن يتزوج من بنات أخواله؛ لأن...
الجواب: إذا كان الرجل المذكور قد ارتضع من أم زوجتك أو من زوجة أبيها، حال كونها في عصمة أبيها خمس رضعات أو أكثر، حال كونه في الحولين، فإنه يكون خالًا لبناتك من الرضاعة، ويحل لهن الكشف له كسائر المحارم ...
الجواب:
ما هو على كل حالٍ: إذا كان أخو الجدَّة فهو خالٌ لكِ، خال خالك صار أخو جدتك، وهي جدتك؛ يكون خالًا لك؛ لأنَّ خال المرأة خالٌ لأولادها، وعمَّها عمٌّ لأولادها، أما إذا كان خالًا لخالك لأنه...
الجواب:
لا، بالعقد، تَحْرُمُ بالعقد، وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ [النساء: 23] بالعقد.
وأما البنت لا، بالدخول، بالوطء لأمها، الربيبة ما تكون ربيبة إلا إذا وطء أمها، دخل بها.
الجواب:
زوج ابنتها مَحْرَمٌ لها، لكن بعض النساء عندها شدة حياء كثير، والأوْلى ألا تحتجب منه، وأن تأخذ بالرخصة إن الله يحب أن تؤتى رخصه، فهذا يكون عيبًا في المرأة كونها تمتنع من محارمها.
...
الجواب:
خالتك خالة له، أخت أمك، وأخت جدتك هي خالة له أيضًا، له أن يقبلها من رأسها، بين عينيها، في خدها، أما الفم تركه أوْلى، الفم يكون للزوجة والأطفال الصغيرة، أما تقبيل الكبيرة يكون في رأسها، أو ب...
الجواب:
نعم، محرم لها ولو ماتت بنتها ولو طلقت، زوج البنت وزوج الأم محرم ولو ماتت الأم ولو ماتت البنت ولو طلقت؛ فزوج البنت محرم لها، قال الله: وأمهات نسائكم...[1]
المعاصي تطفئ من ا...
الجواب:
لا يجمع بينهما في النكاح، لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها، أي ليس له أن يتزوج فاطمة مع عمتها خديجة مثلًا، أو خالتها، لا هذه ولا هذه، لا الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على ال...