الجواب:
نعم، يجوز أن يتزوج زوجة والد زوجته إذا كانت ما هي أمها أجنبية، ما بينهم رضاع، ولا شيء؛ فيجمع بين امرأة، وبين زوجة أبيها التي ليست أمها، تزوج عبدالله بن جعفر من ابنة علي -رضي الله عنهم- التي...
الجواب:
زوجة العم ما هي من المحارم، ولا زوجة الخال، ولا زوجة الأخ، فزوجة الأخ، وزوجة العم، وزوجة الخال ما هي من المحارم، ولا يجوز أن تكشف لابن أخي زوجها، ولا لأخي زوجها، ولا لابن أخت زوجها، بل هي أ...
الجواب:
ما يصح النكاح مع الحمل من الزنا حتى تتوب، حتى تخرج من عدة هذا الزنا الفاسد، حتى تستبرأ بحيضة، وتتوب، ثم يزوجها بعد ذلك .
السؤال: ولو كان منه؟
الجواب: ولو، لأن هذا الحمل لا يلحقه، زنا ...
الجواب:
هذا لا أصل له، لا بأس أن يقبل محارمه، وأمه، وخالته، وأخته، هذا لا حرج في ذلك، ولكن إذا قبل أخته أو بنتها مع خدها أو أنفها أو رأسها؛ حسن، الفم تركُه أوْلى.
الجواب:
زوجة الولد محرم لا حرج، زوجة الولد، زوجة ولده، وزوجة ولد ولده، وزوجة ابن ابنته، وزوجة أبيه، وجده كلهم محارم، الله قال: وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ...
الجواب:
لا، زوج الأخت ليس محرمًا لها، زوج الأخت، ونحوه، وكذلك العمة لا تكون العمة التي يحرم عليه نكاحها على البنت، وهكذا خالتها إنما هذا تحريم مؤقت، فلا يكون محرمًا زوج أختها، وهكذا زوج عمتها،...
الجواب:
إذا خطب امرأة ثم ترك الخطبة وتزوج أمها لا بأس، أما إذا عقد عليها تم العقد حرمت أمها، أما إذا كان ما تم العقد وكانت مجرد خطبة فقط ثم هون وأخذ الأم لا بأس.
الجواب:
لا، أجنبية عنك، أخت أخيك من أمك لا، ما هي بأخت لك، أجنبية، وزوجة عمك أجنبية، ولكن تسلم عليها مع الحجاب، أما المصافحة فلا، لا بد من الحجاب، وعدم المصافحة، إنما تسلم عليها بالكلام، كيف حالك...
الجواب:
إذا اجتمع فتى وفتاة في الرضاع من أي امرأة كانت؛ صارا أخوين، سواء كانت عمتهم، أو صارت ابنة عمهم، أو بعيدة منهم، إذا اجتمعا في الرضاع من أي امرأة؛ فإنهما يكونان أخوين إذا تم الرضاع الشرعي، إذ...
الجواب:
إذا كانت أمك درت عليه -جدته يعني- إذا كانت أمك درت عليه لبنًا، وشرب منها خمس مرات، أو أكثر؛ فهي أم له، يصير أخًا لك، يصير أخًأ لأبيه، وأخ لأعمامه، وعمًا لأولادهم، ما يصلح ينكح بنت أخيه؛ ل...
الجواب:
نعم، محارم، إذا تزوَّج إنسانٌ امرأةً ودخل بها -لا بد من الدخول بها، يعني: إذا وطئها أو أنجبت بناتًا، ثم طلَّقها وتزوجت وجاءت ببناتٍ؛ فالبنات محارم له، ربائب، يُسلمن عليه، ويُسلم ع...
الجواب:
لا، إذا طلق الرجل امرأة حرمت على جميع ذريته؛ من أولاده وأولاد بنيه وأولاد بناته؛ لأنها زوجة أبيهم وإن لم يدخل بها؛ لأن الله ما علق .... بالدخول، قال سبحانه: وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُ...
الجواب:
يجوز للإنسان أن يقبل محارمه؛ مثل أخته وعمته وخالته، لا حرج في ذلك، قد ثبت أن الصديق دخل على ابنته عائشة وقد كانت تعاك، أصابها بعض الحمى فقبلها مع خدها، فالتقبيل جائز لكن لا يكون مع الفم،...
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد:
فقد ثبت في الكتاب العزيز والسنة المطهرة: أن الرضاع يحرم به ما يحرم من النسب، وقد ب...
الجواب: إذا كان أخو السائل قد ارتضع من أم السائل خمس رضعات فأكثر، أو السائل ارتضع من أمه وهو حسن هذا، إذا ارتضع من أمه خمس رضعات فأكثر فإنه يكون أخاه، وتكون بناته بنات أخ من الرضاعة محارم، فإذا تحقق ه...
الجواب: أي: صارت بنتاً لها، هند هذه التي هي أخت نورة إذا كانت نورة أرضعتها رضاعاً كاملاً وهو خمس رضعات فأكثر في الحولين، فإن هند تكون بنتاً لـنورة بنتاً لأختها الكبرى ويكون زوج نورة الجديد يكون محرماً...
الجواب: إيه، لأنه زوج جدتهم، زوج الجدة وزوج الأم محرم، زوج الجدات وزوج الأم محرماً لبنات الابن وبنات البنت محرماً لهم بموجب الرضاع، وكذلك لأن هنا هم أولاد نسب ليسوا برضاع، وهي أم أبيهم من النسب ولو كا...
الجواب: نعم، زوجة أبيك محرم لك سواء أنجبت أم لم تنجب، زوجة أبيك -أيها السائل- محرم لك سواء أنجبت من أبيك أم لم تنجب ولو عقد عليها فقط عقداً مجرداً ولم يدخل بها فإنها محرم لك؛ لأن الله قال: وَلا تَنكِح...
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: الواجب عليك وعلى غيرك إرشادهم وتعليمهم وتحذيرهم من هذا، تقول لهم: يا أمة الله....
الجواب: إذا كانت جدة السائل قد أرضعته رضاعاً تاماً خمس رضعات فأكثر حال كونه في الحولين فإنه يكون أخاً لأبيه وأعمامه، وعماً لبنات أعمامه، فلا يحل له أن ينكح منهن أحداً؛ لأنه صار عماً لهن بالرضاع، فلابد...