الجواب:
نعم، التزوج من بنات العم وبنات الخال مشروع لا بأس به، الممنوع أن تتزوج عمتك أو خالتك أو أختك، هذا ممنوع، بالنص والإجماع.
أما الزواج من بنات الخالة أو بنات الخال أو من بنات العم أو بنات ا...
الجواب:
الصحيح ليس بثابت في ذلك شيء معين، لكن كثير من أهل العلم يقولون: إنه يتلفظ بلفظ: أنكحت وزوجت، هذان اللفظان معروفان فيما يتعلق بالنكاح، ولكن الصحيح إنه لا يتعين، لو قال: ملكتك ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فإذا كان الرجل والمرأة حين العقد لا يصليان، فالعقد صحيح؛ لأنهما ...
الجواب:
الواجب إعلان النكاح، الواجب إعلان النكاح، حتى يعلم الناس أن فلانًا تزوج، وفلانة تزوجت؛ لأن عدم الإعلان يجعله كالزنا، فالواجب إعلان النكاح بالحفلة التي تكون ليلة الزفاف، ولو على قهوة وشاهي، ...
الجواب:
إذا كانت هذه المرأة قد تابت إلى الله سبحانه من جريمتها، وتزوجها بعد حيضتها حيضة، أو بعد وضعها حملها إن كانت حملت، فلا شيء عليه في ذلك؛ فإن الله يتوب على من تاب ، والستر عليها مشروع، ومطلوب...
الجواب:
هذا السؤال فيه إشكال، وأرى أن يؤجل جوابه إلى حلقة أخرى، حتى أتأمله جيدًا، وحتى لا نقول على الله بغير علم.
فالمقصود: أن هذا السؤال فيه بعض الإشكال، ونرى أن يؤجل إلى الحلقة الآتية -إ...
الجواب:
لا يضر، لا، رضاع أخيها لا يضر، ما دام أنت لم ترضع من أمها، وهي لم ترضع من أمك، لا يضر رضاع أخيها، لا يضر، نعم.
الجواب:
لا حرج، كما يتزوج زوجة أخيه لا بأس أن يتزوج زوجة عمه وخاله.
فالمقصود: أن زوجة العم، وزوجة الخال إذا لم يكن بينك وبينها قرابة ولا رضاعة فلا بأس، ما هي بزوجة العم مثل زوجة الأب ولا زوجة ال...
الجواب:
كلاهما ليس بولي لا زوج أمها ولا أخوها من أمها، كلاهما ليس بولي في النكاح، وإنما وليها في النكاح العصبة أبوها إذا وجد، ثم ابنها إن كان لها بنون، ثم أخوها الشقيق، ثم أخوها لأب، ثم ابن أخيها ا...
الجواب:
نعم، شقيقة زوجة أبيك لا بأس، بنتان: إحداهما أخذها أبوك، والثانية تأخذها أنت، فلا بأس؛ لأبيك واحدة، ولك واحدة، كذلك إذا كانت بنتها وهو لم يدخل بها -بنت الزوجة من غيره، لم يدخل بها-...
الجواب:
نعم؛ إذا كان عند العقد -عند قوله: زوجت، وعند قول الزوج: قبلت- لم يحضرهما إلا شاهدان أحدهما لا يصلي؛ يعاد العقد؛ لأنه ليس بعدل، يعاد لأن العقد لا بد فيه من شاهدي عدل، مع الولي، فإذا كان...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه.
إذا كان الواقع هو ما ذكرت في السؤال، وأنك حين تزوجتها وأنت لا تصلي، وهي تصلي فإن...
الجواب:
إذا كان الواقع كما ذكرت في السؤال فلا حرج في زواجها، وإرضاع أمها لأختها لا يسري عليها، بل الزواج بها لا حرج فيه؛ لأنها ليست أختًا من الرضاعة لك، إذا كان الواقع مثلما ذكرت في السؤال، نع...
الجواب:
لا حرج عليك في الزواج من بنات زوجة أبيك من غير أبيك، من الزوج الجديد، إذا كانت لم ترضعك؛ فأنت أجنبي من بناتها، إذا كانت لم ترضعك، فإن لك أن تتزوج بإحدى بناتها من الزوج الجديد، وإنما يح...
الجواب:
هذا غلط، كلام أخيك غلط، ولا حرج أن تتزوج امرأة تكبرك، أو تصغر عنك، لا حرج، أو تساويك، كله واسع، والحمد لله، لو تزوجت امرأة سنها أربعون، وأنت عشرون فلا بأس، أو سنها خمسون، وأنت عشرون لا بأس،...
الجواب:
لا بأس بذلك، ولكن بنت عمه أقرب، لا بأس بنكاح بنت العم، بنت عمه، وبنت عم أبيه، وبنت عم أمه، لا حرج إذا لم يكن بينهما رضاع، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
نعم، إذا كانت لم ترضع إلا رضعة واحدة من أمك، أو أنت رضعت واحدة من أمها، فالرضعة لا تحرم، ولك أن تزوجها، لقول النبي ﷺ: لا تحرم الرضعة، ولا الرضعتان خرجه مسلم في صحيحه، ولقوله ﷺ لزوجة......
الجواب:
ليس لك أن تجبرها، وليس لك أن تعترض، ليس لك أن تعترض على من يخطبها، حرام عليك، طلقتها، واعتدت، وانتهت من سنوات طويلة، فإن رغبت فيك فالحمد لله ما دام طلقة واحدة، أو طلقتين تزوجها بعقد ج...
الجواب:
العقد في أي وقت جائز، ولو قبل الزواج بمدة، ولو قبل الدخول بمدة، ولا حاجة إلى وضع الأيدي، وليس هذا بمشروع، إنما المشروع أن يقول: زوجتك، يقوله الولي يخاطب الزوج: زوجتك ابنتي، أو أختي، أو بنت ...
الجواب:
الزواج له شروط، وله أركان، فلابد من توافرها، وخطبة النكاح معروفة: إن الحمد لله.. مذكورة في كتب الحديث، في كتاب النكاح إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه عند العقد يقولها أفضل، وإن قال:...