الجواب:
لا بأس بذلك، ولكن بنت عمه أقرب، لا بأس بنكاح بنت العم، بنت عمه، وبنت عم أبيه، وبنت عم أمه، لا حرج إذا لم يكن بينهما رضاع، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
السؤال:
سؤاله الأخير يقول: هل يجوز الزواج من بنت عم والدتي وما الحكم في ذلك؟
الشيخ: هل يجوز؟
المقدم: الزواج من بنت عم والدتي؟
الجواب:
لا بأس بذلك، ولكن بنت عمه أقرب، لا بأس بنكاح بنت العم، بنت عمه، وبنت عم أبيه، وبنت عم أمه، لا حرج إذا لم يكن بينهما رضاع، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.