الجواب:
الأقارب أولى من غيرهم، النبي تزوج من أقاربه -عليه الصلاة والسلام- بل أغلب أزواجه من أقاربه -عليه الصلاة والسلام- كونه يزوج القريب أولى إذا كان طيبًا، وكفئًا، أما قول بعض الفقهاء: البعيد أول...
الجواب:
إذا كانت مسلمة طيبة توحد الله، تعبد الله وحده، لا تعبد أصحاب القبور، وكانت تصلي، فإنها يجوز الزواج بها، وتعلم الحجاب، يقال لها: تحجبي؛ لأنه لا يجوز للمرأة أن تكشف للأجانب؛ لأن الله يقول سبح...
الجواب:
هذا لا يجوز، ليس لها أن توكل، إنما الولي هو الذي يتولى ذلك، ولكن تُستأذن، فإذا أذنت زوجها وليها لقوله ﷺ: لا نكاح إلا بولي، ويقول ﷺ: البكر تستأذن وإذنها سكوتها والأيم تستأمر، فالأيم: وه...
الجواب:
الصواب أنه يفعل بكل صيغة، ما له صيغة معينة، هذا هو الصواب، لكل أهل بلد أو قبيلة عرفهم، لكن المشهور منها:
أنكحتك وزوجتك، يقول الولي للزوج: أنكحتك أختي أو بنتي أو زوجتك أو ملكتك، وإن قال: ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.، أما بعد:
فهذه المسألة مسألة خصومة والمرجع فيها المحكمة، فعليك أو وليك أن يراجع الم...
الجواب:
لا يجوز جبر الفتاة على الزواج، النبي ﷺ قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله إنها تستحي، قال: إذنها سكوتها .
فليس لأبيها ولا غيره إجبارها، بل...
الجواب:
يقول النبي ﷺ: لا نكاح إلا بولي ليس لأحد أن يعقد على امرأة بدون وليها لا صغيرة ولا كبيرة لا نكاح إلا بولي يقول ﷺ: لا تزوج المرأة نفسها، ولا تزوج غيرها ليست محرمًا لنفسها ولا لغيرها، وع...
الجواب:
ليس للولي أن يجبر المرأة على التزوج، ولو بأكمل الناس، ليس له إجبارها، بل هي لها الخيار، لقوله ﷺ: لا تنكح الأيم؛ حتى تستأمر، ولا تنكح البكر؛ حتى تستأذن قالوا: يا رسول الله! كيف إذنها؟ قال: أ...
الجواب:
مع البنت الذي ترضى البنت، يكون مع البنت، إن رضيت الشيخ الكبير مع أبيها فلا بأس، وإن لم ترض تزوج الشاب ولو كان يشرب الدخان، المعصية لا تمنع الزواج ولو كان يشرب الدخان أو حالق لحيته لا تمنع ا...
الجواب:
الواجب على والدك أن يزوجك إذا خطب الكفء، وليس له أن يحبسك لابن عم أو غيره، بل يجب على الوالد أن يزوج موليته إذا خطبها كفء الذي يناسبها، وليس له أن يجبرها على إنسان لا ترضاه، لا من الأقارب و...
الجواب:
نعم، لا بأس أن يتزوج أخوان من أختين، زيد وعمرو خطبا فاطمة وعائشة، ابنتي فلان، لا بأس، كل واحد يأخذ واحدة، الحمد لله، ليس ما بينهما رضاعة، ولا قرابة تمنع، الحمد لله.
المقدم: جزاكم ال...
الجواب:
نعم، لا حرج، يتزوج أختها إذا ماتت، أو طلقها وبانت منه، خرجت من العدة، لا بأس، يتزوج أختها، أو عمتها، أو خالتها، الحمد لله، المحرم الجمع، أما إذا كانت ماتت، أو طلقت؛ ما له جمع، إذا ماتت أو ط...
الجواب:
الواجب على أولياء المرأة، وعلى أمها، وعلى أقاربها الموافقة إذا خطبها الكفء، الكفء في دينه، المستقيم الموافقة على ذلك؛ لما روي عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: إذا خطب إليكم من ترضون ...
الجواب:
لا ريب أن الواجب على كل رجل أن يتقي الله في بناته، وأن لا يزوج بنته إلا عن رضاها، وأن لا يجبرها بأحد لا ترضاه، هذا هو الواجب على الأولياء، الأب والإخوة والأعمام وغيرهم، الواجب عليهم جم...
الجواب:
لا يجوز ذلك؛ لأن النبي ﷺ يقول: والبكر يستأذنها أبوها، وإذنها سكوتها.
فليس له أن يرغمها على شخص ولو كان تقيًا، ولو كان أتقى الناس ليس له إرغامها، وإنما ينصح لها ويشير عليها بما يراه خيرًا...
الجواب:
لا يجوز تزويج المرأة إلا بإذنها، ولا يجوز إجبارها، سواء كانت بكرًا أو ثيبًا يقول النبي ﷺ: لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا تنكح الثيب حتى تستأمر، ويقول ﷺ: الثيب أحق بنفسها من وليها، ...
الجواب: من شرط صحة النكاح: صدوره عن ولي، سواء كانت المرأة بكرًا أو ثيبًا؛ لقول النبي ﷺ: لا نكاح إلا بوليّ[1]، وقوله ﷺ: لا تزوج المرأة المرأة، ولا المرأة نفسها[2]، ولكن الأيم لا بد من إذنها صريحًا، وهي...
الجواب: جمعت منكرين: المنكر الأول: زواجها بدون ولي، والمنكر الثاني: زواجها من تارك الصلاة وهي مسلمة، وهذا لا يجوز؛ لأن تارك الصلاة كافر إذا كان يجحد وجوبها.
المقدم: هل مثل هذا الزواج المذكور في السؤا...
الجواب: إذا تاب تاب الله عليه، والمال محل نظر، بعض أهل العلم يراه له؛ لقول الله تعالى: فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَ...
الجواب: إذا كان عند العقد عند قول الولي: زوجتك، وعند قول الزوج: قبلت، لم يحضرهما إلا شاهدان أحدهما لا يصلي، فيعاد العقد؛ لأنه ليس بعدل؛ لأن العقد لا بد فيه من شاهدي عدل مع الولي، فإذا كان عند إجراء ال...