الجواب: أولاً: ينظر في الهبة إن كانت عن رضا من البنت وعن حضور شاهدين تم الزواج، فإن كانت البنت لم ترض أو لم يحصل شاهدان فإن الزواج لا يصح؛ لأن الواجب استشارة البنت إذا كان بلغت تسعاً لا يجوز تزويجها إ...
الجواب: الصواب أنه لابد من إحضار الشاهدين والولي؛ لقول النبي ﷺ: لا نكاح إلا بولي وجاء في بعض الروايات: بولي وشاهدين ولأن ذلك من إعلان النكاح وقد أمر بإعلان النكاح، وهذا هو قول جمهور أهل العل...
الجواب: إذا كانت مسلمة فلا بأس أن يتزوجها الشاب المسلم، لكن لا يكون أبوها وليًا لها إذا كان ملحدًا كافرًا شيوعيًا أو إباحيًا كافرًا فإنه لا يكون وليًا لها ولكن يزوجها أخوها إن كان لها أخ طيب أو عمها أ...
الجواب: عقد النكاح أن يقول الولي أبوها أو أخوها، الأقرب، أقرب عصبتها، وأقربهم الأب ثم الابن ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأبي.. إلى آخره، يقول للزوج: زوجتك ابنتي إن كانت بنته، أو أختي إن كانت أخته، أو أمي ...
الجواب: الدم لا يؤثر، ليس مثل الرضاع، كون المرأة تزود الرجل من دمها أو الرجل يزود المرأة من دمه عند الحاجة إلى ذلك ليس له حكم الرضاع، فلا تحرم عليه ولا يحرم عليها، بما يحصل من الانتفاع بالدم الذي يحتا...
الجواب: هذا العمل لا يجوز، ليس للرجل أن يسافر بامرأة ليست محرماً له، ولو كان خاطباً لها، وهذا السفر وهذه الخلوة متهمان فيها، فلا يجوز أبداً لا يخلو بها ولا يسافر معها، بل يجب عليه الحذر من ذلك وعليها ...
الجواب: لا بأس، يزوِّج، من ينوب عنه مثل أبي المرأة يوكِّل خالها، يوكل أحد أولاده المُرْشِدين ينوبون عنه في التزوج؛ لا بأس، لا بأس أن يوكل الولي من ينوب عنه في تزويج ابنته أو أخته أو بنت أخيه، يو...
الجواب: لا حرج أن تتزوج المرأة وهي بنت عشرين أو خمسة عشر سنة برجل ابن خمسين أو ستين سنة لا حرج في ذلك الأمر واسع، للرجل أن يأخذ امرأة كبيرة أكبر منه وللمرأة أن تأخذ أكبر منها، ما يظنه بعض العامة من كو...
الجواب: المشروع للمؤمن أن يتحرى موافقة الوالد لأن بره من الواجبات، وكذلك الوالدة تشاورهم .... لأن الوالد ما بداله والد والمرأة بدالها مرأة النساء كثير والولد كذلك، فإذا وجد امرأة صالحة طيبة فلا مانع م...
الجواب: ليس لك أن تتزوج بها حتى تصلي؛ لأن ترك الصلاة كفر، كما قال النبي ﷺ: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة.
فالمقصود:...
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فلا شك أن الواجب على المؤمنة الاستجابة لله وللرسول فيما يتعلق بالزواج وغيره، أما ا...
الجواب: لا، ليس فيه محذور اللي قاله غلط، ليس في الزواج من الأقارب محذور بل طيب، النبي ﷺ تزوج من أقاربه، أم سلمة من أقاربه، عائشة من أقاربه أم حبيبة من أقاربه كلهم من قريش، كلهم من جماعته عليه الصلاة و...
الجواب:
نعم لا بأس، كون أولاده من الزوجة الجديدة، يعني أبناؤه يتزوجون من بنات الزوجة -زوجة أبيهم سابقًا- من زوجها الأخير لا بأس بذلك، هذا لا يضر، لكن هو لا يأخذ من بناتها شيئًا؛ لأنهم ربائب، ...
الجواب:
إذا طلق الإنسان امرأة واعتدت جاز له أن يتزوج أختها وعمتها وخالتها، بعد خروجها من العدة، وهذه قد اعتدت وتزوجت فلا حرج عليه أن يتزوج أختها، إذا لم يكن بينهما رضاع، نعم.
المقدم: جزاكم الله...
الجواب:
نعم الزواج صحيح والحمد لله، الزواج ببنت العم، وبنت عم الأب، وبنت عم الجد، وبنت الخال، وبنت خال الأم وبنت خال الجدة أو الجد كله لا بأس به، كلهن مباحات، يباح الزواج منهن، بنت خالك، بنت عمك، ...
الجواب:
لا يلزمك؛ لأن النكاح أمره عظيم، فإذا كانت المرأة لا تناسبك فإنه لا يلزمك إنما الطاعة في المعروف.
لكن تستسمح والديك بالكلام الطيب والأسلوب الحسن حتى تلتمس أنت ووالداك امرأة تناسبك، فإن ا...
الجواب:
الواجب عليها السمع والطاعة لوالديها في المعروف إذا استطاعت ذلك، فإذا لم تستطع؛ فهذا شيء يتعلق بها، هي أعلم بنفسها، ترفع أمرها إلى المحكمة، وفيما تراه المحكمة الكفاية، إن شاء الله.
أما إ...
الجواب:
ننصح والدك وأعمامك وإخوانك بأن يتقوا الله، وأن يلتمسوا لك شابًا مناسبًا من أهل الخير والإيمان، أما إلزامك بالرجل الكبير أو بغيره؛ فلا يجوز، حتى ولو كان شابًا، ليس لهم أ...
الجواب: عقد النكاح أن يقول الولي -أبوها أو أخوها الأقرب أقرب عصبتها، وأقربهم الأب ثم الابن ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب إلى آخره- يقول للزوج: زوجتك ابنتي، إن كانت بنته أو أخته إن كانت أخته أو أمه إن كان...
الجواب:
الزواج لابد فيه من الرغبة، الله يقول -جل وعلا-: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً [الروم:21]، ف...