الجواب:
الربا يكون في الذهب والفضة، ويكون أيضًا في العُمل الأخرى، الدولار والدينار والجنيه المصري والجنيه.. الجنيه والفرنسي والجنيه الإنجليزي، وغير ذلك، جميع العُمل هذا هو الصواب؛ لأنها قامت ...
الجواب:
تبيعه أولًا، ثم تشتري، أما إذا كان مبادلة ذهب بذهب وزنًا بوزن مثلًا بمثل، يدًا بيد؛ لا بأس، لو وجد ذهبًا يناسبها، وعندها ذهب تعطيه صاحب الذهب، واتحد وزنهما؛ فلا بأس، يدً...
الجواب:
البيع والشراء في العمل جائزة، لكن بشرط اليد باليد يعني: التقابض، فإذا باع عملة ليبية بعملة أمريكية أو مصرية أو غيرهما يدًا بيد فلا بأس كأن يشتري دولارات بعملة ليبية يدًا بيد، يقبض...
الجواب:
هذا لاشك أنه ربا، والذي فعل ذلك قبل أن يعلم، لا شيء عليه، كما قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَه...
الجواب:
العُمَل تعتبر أجناسًا، فإذا باع العملة الليبية بعملة تونسية أو أمريكية أو سعودية أو غير ذلك فلا بأس بشرط أن يكون ذلك يدًا بيد كما يبيع الذهب بالفضة يدًا بيد، فإذا باع الجنيه من ال...
الجواب:
يجب عليها أن تأخذ قيمته ثم تشتري ذهبًا آخر؛ حتى لا يكون وسيلة إلى بيع الذهب بالذهب أو بيع الفضة بالفضة، فإذا باعت عليه الذهب تقبض الثمن ثم تشتري ما شاءت منه، إن شرت ذهب يدًا بيد، ...
الجواب:
كل هذا غلط، هذا من كيسهم، ليس له وجه، الرسول ﷺ حرم ذلك مطلقًا، سواء كان القرض للاستثمار أو للاستهلاك لحاجته، كله محرم، والرسول ﷺ لم يفرق بين هذا وهذا -عليه الصلاة والسلام-، بل عمم وأطلق، فد...
الجواب:
نعم الفائدة المصرفية ربا، فإذا اقترض مائة بمائة وخمسة أو بمائة وسبعة أو أكثر أو أقل فهذا ربا، وهكذا ما هو أكثر من ذلك، ولا يجوز تسليم هذه الفائدة، بل على الفاعل التوبة والرجوع إلى الله والإ...
الجواب:
لا حرج، لا تأكلها، ولكن تدفعها في وجوه الخير، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
هذه المعاملة ربوية من أعمال الربا، حكمها أنها معاملة باطلة ربوية، الله -جل وعلا- حرم الربا ورسوله ﷺ لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء والله يقول سبحانه: يَا أَيُّهَا ال...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد.
فالربا من أقبح السيئات، ومن أقبح الكبائر، حرمه الله -جل وعلا- وقال:...
الجواب:
الربا معروف واضح في كتب أهل العلم، في كتب الحديث وكتب الفقه في باب الربا، ورد فيه أحاديث كثيرة، فالواجب على المؤمن يتفقه في ذلك ويسأل أهل العلم، وإن كان طالب علم يراجع كتب أهل العلم حتى يعر...
الجواب:
تلك الأرباح تصرف في بعض المشاريع الخيرية، وليس لكم إلا رأس المال، وعليه التوبة من ذلك على أخيك التوبة إلى الله من ذلك وعدم العود، والأرباح التي قبضتم من طريق الربا تصرف في بعض المشاريع الخي...
الجواب:
الأحوط التماثل، هذا هو الأحوط، فيه خلاف، والأحوط التماثل، وإن فعل فلا حرج إن شاء الله، لكن الأحوط هو التماثل، عشرة بعشرة، مائة بمائة، ثلاثين بثلاثين، من الورق والهلل جميعًا؛ لأنها كلها تسمى...
الجواب:
إذا كانت تعلم أن ما تأخذه من مال الربا لا يجوز لها ذلك، أما إذا كان له أموال مختلطة، ولا تدري عما حصل في يدها هل هو من الربا أو غيره؟ فلا حرج.
والتورع عن ذلك أولى إذا لم يترتب عليه...
الجواب:
من المعلوم عند أهل العلم بالشريعة الإسلامية: أن استثمار الأموال في البنوك بفوائد ربوية محرم شرعًا، وكبيرة من الكبائر، ومحاربة لله ولرسوله ﷺ كما قال الله : الَّذِينَ يَأْكُ...
الجواب:
قد اختلف أهل العلم في جواز البيع بشرط الخيار إلى أجل معلوم، إذا كانت المدة أكثر من ثلاثة أيام؛ فأجازه قوم ومنعه آخرون.
والأصح جوازه؛ لقول النبي ﷺ: المسلمون على شروطهم، إلا شرطًا حرم حلال...
الجواب:
يحرم التعامل بالربا مع البنوك وغيرها، وجميع الفوائد الناتجة عن الربا كلها محرمة، وليست مالًا لصاحبها، بل يجب صرفها في وجوه الانتفاع؛ كإصلاح دورات المياه العامة، إذا كان قد قبضها و...
الجواب:
لا يجوز ذلك؛ لأن ذلك هو عين الربا الذي نص أهل العلم على منعه، ودلت النصوص من السنة على تحريمه، وهو ما يسمى بقرض جر منفعة.
والمراد المنفعة المشروطة أو المتواطَأ عليها، ولو ح...
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
لا تجوز المساهمة في هذا البنك ولا غيره من البنوك الربوية، ولا المساعدة في ذلك بإعطاء الأسماء؛ لأن ذلك كله من التعاون على الإثم والعدوان، و...