الجواب: لا يجوز بيع الذهب القديم بالجديد مع زيادة بقدر الصياغة، بل الواجب أن يباع هذا بهذا وزناً بوزن مثلاً بمثل سواءً بسواء، فإن لم يرض صاحب الجديد بذلك فليشتريه بثمن مستقل.. يشتري القديم بثمن مستقل ...
الجواب: إذا كان أراد بهذا يعني بزيادة فلا يجوز؛ لأن الواجب إنظاره، فإذا كان مثل: حل عليه عشرة آلاف ريال، ولكن لم يستطع الدفع فقال: قيدها علي إلى سنتين أو أكثر بإحدى عشر ألف زيادة ألف أو ألفين، هذا ربا...
الجواب: لا يجوز بيع الذهب بنقود أخرى سواءً كانت فضة أو العملة الورقية إلا يداً بيد؛ لأن العملة الورقية قامت مقام النقود، فإذا باع عليه ذهباً أو فضة بأي عملة دولار أو جنيه استرليني أو دينار أردني أو عر...
الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم في العصر الحاضر والأفضل ترك ذلك، الأحوط للمؤمن أن يأخذ عشرة بعشرة، ومائة بمائة، هذا هو الأحوط، أما التحريم فيه نظر، لكن الأحوط للمؤمن ترك ذلك، لقوله ﷺ: دع ما يريبك إلى م...
الجواب:
إذا باع الذهب بالنقد بالفضة جاز يدًا بيد، إذا باع ذهبًا بفضة يدًا بيد فلا بأس، أما ذهب بذهب، أو فضة بفضة فلا يجوز إلا مثلًا بمثل، إذا كان ذهب بذهب، وفضة بفضة لابد من التماثل...
الجواب:
الربا هو معاملة بين جنسين من غير قبض، أو من الجنس الواحد من غير تماثل ولا قبض، يقال له: ربا، إذا كان الجنسان من المكيل المطعوم، أو الموزون المطعوم، أو من الذهب والفضة، أو من العمل التي تقو...
الجواب:
هذه المعاملة لا شك أنها ربا، وإذا كنتم تعلمون ذلك فردوا الذهب على صاحبه وخذوا ذهبكم ودراهمكم والبيع باطل، أما إذا كنتم لا تعلمون فالأمر واسع -إن شاء الله- لأجل الجهل، الأمر واسع والحمد لله...
الجواب:
إن كان هذا لسلع يشترونها للتجارة في المدرسة، يجعلوا من يجمع الدراهم هذه، يبيع أشياء، يشتري أشياء، ويبيع أشياء على الطلبة، فجمعوا أرباحًا؛ فلا بأس، أما أن يعطي عشرة، ويأخذ عشرين في آخر...
الجواب:
هذا عين الربا، هذا عين الربا، النبي ﷺ يقول: الذهب بالذهب مثلًا بمثل، والفضة بالفضة مثلًا بمثل، والبر بالبر مثلًا بمثل، والشعير بالشعير مثلًا بمثل، والتمر بالتمر مثلًا&nb...
الجواب:
نعم، بيع عملة بعملة أخرى لا حرج، لكن يدًا بيد في المجلس، يبيع دراهم سعودية بدولار، أو بدنانير؛ لا بأس، لكن يدًا بيد، لقوله ﷺ: فإذا اختلفت هذه الأصناف؛ فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدً...
الجواب:
الربا من أكبر الكبائر، وقد توعد الله عليه بالعقوبات العظيمة، قال -جل وعلا- في كتابه العظيم: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَيعني: من قبورهم إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَب...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
هذا العمل لا يجوز؛ لأنه فيه قبض للبعض، وتأجيل للبعض، والصرف لابد يكون يدًا&nbs...
الجواب:
لا يصلح هذا؛ لأنه ربا، يعطيهم قسطًا، ويعطونه زيادة ........ القسط الذي يتصرفون فيه، هذا من جنس التأمين الذي يؤمن كذا؛ يعطى كذا، هم يتصرفون في القسط، يستفيدون منه، وعند مضي المدة يعطون...
الجواب:
لا حرج، لكن يداً بيد، إذا أراد أنه يشتري دولارًا بريال سعودي يكون يدًا بيد، أو جنيهًا استرليني بعملة أخرى يدًا بيد، أو دينارًا أردنيًا، أو عراقيًا، أو سوريًا أو غيره، يشتريها...
الجواب:
إذا كان هذا التعامل ليس فيه قبض؛ فلا يصح التعامل، فإن المعاملات بالنقود لابد فيها من القبض، سواءً كان بالدولار، أو بالريال السعودي، أو بالدينار، أو بالجنيه الاسترليني، أو المصري، أو غير ذل...
الجواب:
الأحوط مثلًا بمثل عشرة بعشرة، مائة بمائة، هذا هو الأحوط، بعض أهل العلم أجاز ذلك؛ لأن المادة مختلفة، ولكن الأقرب والأحوط ترك ذلك؛ لأنها كلها ريال، كلها عملة واحدة، ريال واحد. نعم.
ا...
الجواب:
الرسول ﷺ وضح الربا وبينه، فإذا بيع الذهب بالذهب، أو الفضة بالفضة، أو المطعوم المكيل بالمطعوم المكيل كالرز والحنطة والتمر والملح وأشباه ذلك فلابد من شرطين:
التماثل والتقابض وزنًا&nb...
الجواب:
فيه خلاف بين علماء العصر، والأفضل عدم الزيادة، عشرة بعشرة، ومائة بمائة، وهكذا، لأنها كلها ريال، هذا معدن، وهذا ورق، فالأفضل عدم التفاضل، الأفضل عشرة بعشرة وعشرين بعشرين وثلاثين.. أحوط؛ لقو...
الجواب:
يرثون المال ..... يرثونه، وإذا علموا يقينًا أن جزءًا من المال ربا؛ تصدقوا به، إذا علموا يقينًا أن ماله -مثلًا- عشرة آلاف، هذه رأس مال، ما هي بربا، وعرفوا أن ألفًا أو ألفين م...
الجواب:
الربا في اللغة: الزيادة، ويقال: ربا المال: زاد، وربا الشجر: نما وزاد.
وفي الشرع: هو الزيادة في أحد النوعين من المال على النوع الآخر، هذا إذا كانا من جنس واحد، كالذهب بالذهب، والفضة بالف...