حكم إعطاء الزكاة لذمي
ج: الزكاة على قول الجمهور لا تعطى لذمي ولا غيره من الكفرة، وهو الصواب، والآيات والأحاديث في هذا كثيرة معلومة؛ لأن الزكاة مواساة من المسلمين لفقرائهم ورعاية لسد حاجاتهم، فيجب أن توزع بين فقرائهم، وغيره...
ج: الزكاة على قول الجمهور لا تعطى لذمي ولا غيره من الكفرة، وهو الصواب، والآيات والأحاديث في هذا كثيرة معلومة؛ لأن الزكاة مواساة من المسلمين لفقرائهم ورعاية لسد حاجاتهم، فيجب أن توزع بين فقرائهم، وغيره...
ج: لا مانع من دفع الزكاة إليهما إذا كانا مسلمين وعليهما دين يغطي زكاتك لا يستطيعان قضاءه؛ لأنهما داخلان في قوله سبحانه: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ [التوبة:60]. وبالله التو...
ج: إذا كانت الزكاة قليلة فصرفها في أسرة محتاجة أولى وأفضل؛ لأن توزيعها بين الأسر الكثيرة مع قلتها يقلل نفعها[1]. نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) جمع وترتيب الشيخ محمد المسند ج2 ص 92، وفي كتاب (مجموع...
ج: إذا توافرت في والدك الشروط المعتبرة فيمن يستفيد من مصلحة الضمان الاجتماعي فإنه يحل له أخذ ذلك؛ لأنه مساعدة من بيت المال للفقراء الذين تتوافر فيهم الشروط المطلوبة، وليس هو من الزكاة حسب إفادة الجهة ...
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده: قد صحت الأحاديث عن رسول الله ﷺ دالة على تحريم الزكاة على أهل البيت وهم بنو هاشم سواء كانت نقودًا أو غيرها. أما صدقة التطوع فلا حرج فيها. والواجب عليكم جميع...
ج: كل من عرف أنه من بني هاشم لا يجوز أن تدفع إليه الزكاة؛ لقول النبي ﷺ: إنها لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد[1]، ولأحاديث أخرى وردت في ذلك ثابتة عن النبي ﷺ. وآل محمد هم بنو هاشم، ويدخل فيهم ذرية علي بن أ...
ج: إن دفع الزكاة إلى الأقارب الذين هم من أهلها أفضل من دفعها إلى من هم ليسوا من قرابتك؛ لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة إلا إذا كان هؤلاء الأقارب ممن تلزمك نفقتهم، وأعطيتهم من الزكاة ما تحمي به مالك م...
ج:[1] إنك إذا أخرجت النقود لأقاربك الفقراء الذين ليسوا من فروعك ولا أصولك وهم الآباء والأمهات والأجداد والجدات والبنون والبنات وأولادهم بنية الزكاة جاز لك ذلك، أما نقل الزكاة من بلدك فإنه يجوز للمصلحة...
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد: الحديث المذكور صحيح عن النبي ﷺ أنه قال لأبي طلحة الأنصاري لما أراد أن يتصدق بنخل له اسمه بيرحاء، قال له النبي ﷺ: أرى أن تجعلها في الأقربين[1] متفق على صحته،...
ج: الزكاة لا تدفع للأم ولا للأب ولا للجدات ولا للأجداد ولا للأولاد ذكورًا كانوا أو إناثًا ولا لأولادهم؛ لأن هؤلاء الأصول والفروع ليس لهم حق في الزكاة بالنسبة إلى الولد، وإنما يعطيهم وينفق عليهم من مال...
ج: الزكاة لا تدفع للأم ولا للأب ولا للأولاد، فالزكاة فرض الله صرفها على جهات مخصوصة، في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوب...
ج: لا يجوز لك أن تعطي أمك شيئًا من الزكاة؛ لأن الوالدين لا تصرف فيهما الزكاة، ولأنها غنية عنها بإنفاق والدك عليها. أما أخوك فلا يجوز صرف الزكاة فيه مادام يترك الصلاة؛ لأن الصلاة هي أعظم أركان الإسلام...
الجواب: إذا كانوا فقراء فلا بأس بدفع الزكاة إليهم، بل الصدقة فيهم أفضل من غيرهم؛ لقول النبي ﷺ: الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم صدقة -اثنتان صدقة- وصلة[1]. أما إذا كان الأقارب من آبائه، وأم...
ج: لا حرج في دفع الرجل أو المرأة زكاتهما للأخ الفقير والأخت الفقيرة والعم الفقير والعمة الفقيرة وسائر الأقارب الفقراء؛ لعموم الأدلة بل الزكاة فيهم صدقة وصلة؛ لقول النبي ﷺ: الصدقة في المسكين صدقة وفي ذ...
ج: هذا المسئول عنه يعتبر من أبناء السبيل، فإذا ادعى الحاجة أو ضياع النفقة أو سرقتها، فإنه يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده ولو كان غنيًا في بلده[1]. نشر في كتاب (تحفة الإخوان) لسماحته ص 144، وفي...
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده: ظاهر القرآن يدل على أن الزكاة لا تصرف في هذا المشروع؛ لكونه ليس من المصارف المذكورة في قوله سبحانه: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ....
ج: لا تدخل الدورات المذكورة وأشباهها في قوله تعالى: وَفِي سَبِيلِ اللّهِ في أصناف أهل الزكاة؛ لأن المراد بذلك المجاهدون في سبيل الله، لكن من كان من المعلمين أو من المتعلمين فقيرًا فيعطى من الزكاة...
ج: الصحيح أن المراد بقوله سبحانه: وَفِي سَبِيلِ اللّهِ [التوبة:60] عند أهل العلم هم الغزاة والجهاد في سبيل الله، فلا تصرف في المساجد ولا المدارس عند جمهور أهل العلم. وذهب بعض المتأخرين إلى جواز ...
ج: لا يجوز ذلك؛ لأن العمل المذكور غير داخل في الأصناف الثمانية التي هي مصارف الزكاة[1]. استفتاء شخصي وقد صدرت الإجابة عنه من مكتب سماحته برقم 1065/ خ في 14/5/1394هـ عندما كان رئيسًا للجامعة الإس...
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده: نفيدكم أنه لا يجوز صرف الزكاة في تعمير المساجد في قول جمهور أهل العلم، وهو الذي نفتي به نحن واللجنة الدائمة، فأرجو إشعار سموه بذلك، أثابكم الله، وضاعف للجمي...