حكم الدعاء عند تفريق الصدقة
ج: لا تنبغي هذه الكيفية؛ لأنها بدعة، أما الدعاء للمتصدق من غير وضع الأيدي على المال المتصدق به، ومن دون اجتماع على رفع الأصوات على الكيفية المذكورة فهو مشروع؛ لقول النبي ﷺ: من صنع إليكم معروفًا فكافئو...
ج: لا تنبغي هذه الكيفية؛ لأنها بدعة، أما الدعاء للمتصدق من غير وضع الأيدي على المال المتصدق به، ومن دون اجتماع على رفع الأصوات على الكيفية المذكورة فهو مشروع؛ لقول النبي ﷺ: من صنع إليكم معروفًا فكافئو...
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده: الأفضل لك أن توزع زكاتك في فقراء بلدك، وإذا نقلتها إلى بلد آخر فيها فقراء أشد حاجة، أو لكونهم من أقاربك وهم فقراء فلا بأس، وإذا وكلت وكيلًا في توزيع الزكاة ...
ج: عملك هذا لا يجوز بل هو من الخيانة، والواجب عليك التوبة إلى الله سبحانه مع غرامة المال وتسليمه للفقراء المستحقين للزكاة من المسلمين وبالنية عن الرجل الذي وكلك، وإذا وقع مثل هذا فينبغي لك أن تخبره وت...
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد: فليس لك ذلك، وإنما يكون إخراج الزكاة من مالك المال، إلا إذا وكلك أبوك وشريكه في إخراج الزكاة وصرفها في غرمائك فلا بأس إذا كنت عاجزًا عن تسديد حق الغرماء. أو...
ج: يجب عليك أن تنفذ ما قاله موكلك في أوصاف من وكلك في دفع الزكاة إليهم، فإن لم تجد من تتوافر فيه الصفات فرد المال إلى صاحبه حتى يتولى صرفه فيمن يستحقه، وليس لك أن تتصرف فيه على غير الوجه الذي أوصاك به...
ج: إذا كان القائمون عليها ثقات مأمونين يقدمون الزكاة في مصرفها الشرعي، فلا بأس بدفع الزكاة إليهم؛ لما في ذلك من التعاون على البر والتقوى[1]. نشر في كتاب (مجموع فتاوى سماحة الشيخ) إعداد وتقديم د....
ج: يجوز ذلك في أصح قولي العلماء؛ الطيب عن الطيب، والرديء عن مثله حسب القيمة، مع الحرص على ما يبرئ الذمة؛ لأن الزكاة مواساة من الغني للفقراء، فجاز له أن يواسيهم من القماش بقماش، كما يواسيهم من الحبوب و...
الجواب: العروض الواجب تقويمها عند الحول بسعر الوقت فإذا بلغت النصاب وهو مائة وأربعون مثقالًا من الفضة، أو عشرون مثقالًا من الذهب، أخرج زكاتها من النقود، هذا هو الأحوط والأحسن خروجًا من خلاف...
ج: إذا كان المعوقون فقراء ليس لهم من ينفق عليهم، فلا بأس في قبول الزكاة لهم وصرفها في حاجاتهم بواسطة وكيلهم[1]. سؤال مقدم من د / م. ح. ط. الباحث الرئيسي المشرف على المركز المشترك، وقد نشر في (جر...
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده: لا مانع من ذلك بعد التأكد من صرفها في المسلمين. أثابكم الله وتقبل منكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1]. الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء و...
الجواب: الأفضل تفريق الزكاة في محل المال؛ لقول النبي ﷺ في حديث معاذ : فإن هم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم[1] متفق على صحته. ويجوز النقل لم...
الجواب: الأولى والأحوط توزيع الزكاة في البلد الذي يسكن فيه صاحب المال، وإن كان في بلد وماله في بلد آخر فالأفضل إخراج الزكاة في محل المال؛ لقول النبي ﷺ في حديث معاذ ، لما بعثه إلى اليمن: ادعهم إل...
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده: يجوز نقل الزكاة من محل المزكي (بلده) إلى بلد أخرى إذا كان ذلك لمصلحة شرعية في أصح قولي العلماء كأن ينقلها للمجاهدين في سبيل الله، أو لفقراء أشد حاجة من ...
ج: لا يلزمه الزكاة عنها، لكن إذا ساعدها بذلك ورضيت فلا بأس، وإلا فالزكاة عليها لحليها؛ لأن الأحاديث الواردة في ذلك تدل على أن الزكاة عليها لا على زوجها[1]. من برنامج (نور على الدرب). (مجموع فتاو...
ج: الزكاة واجبة عليكِ في مالكِ إذا كان عندكِ نصاب أو أكثر من الذهب أو الفضة أو غيرهما من أموال الزكاة، وإذا أخرجها عنكِ زوجكِ بإذنكِ فلا بأس، وهكذا لو أخرجها عنك أبوكِ أو أخوكِ أو غيرهما بإذنكِ فلا بأ...
ج: عليك أن تؤدي زكاة مالها؛ لأنك القائمة عليها[1]. استفتاء شخصي مقدم لسماحته من أم عبدالعزيز، وقد صدرت الإجابة عنه من مكتب سماحته بتاريخ 9/9/1415هـ. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/241).
ج: تجب الزكاة في أموال اليتامى من النقود والعروض المعدة للتجارة وفي بهيمة الأنعام السائمة وفي الحبوب والثمار التي تجب فيها الزكاة؛ وعلى ولي الأيتام أن يخرجها في وقتها، فإن لم يكن لهم من جهة والدهم الم...
ج: عليك الزكاة عن جميع الأعوام السابقة، وجهلك لا يسقطها عنك؛ لأن فرض الزكاة أمر معلوم من الدين بالضرورة، والحكم لا يخفى على المسلمين، والزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، والواجب عليك المبادرة بإ...
ج: أخرج الزكاة عن الحولين الماضيين، واستغفر ربك وتب إليه عما أخَّرت، وإذا تم الحول الثالث فأخرج زكاته، ولا تؤخر الزكاة بل عجل زكاة الحولين مع التوبة والاستغفار، فإذا تم الحول الثالث فأخرج زكاته[1]. ...
ج: نصيحتي لمن بخل بها أن يتقي الله وأن يتذكر أن الذي أعطاه إياها قد ابتلاه بها، الذي أعطاه المال قد ابتلاه به، فإن شكر النعمة وأدى حقها أفلح وإن بخل بالزكاة ولم يؤد حق هذه النعمة خسر وخاب وذاق عذاب وج...