وجوب الغسل على من جامع أهله ولو لم ينزل
الجواب: نعم، متى جامع زوجته حتى مس الختان الختان وجب عليه الغسل، وإن لم يخرج منه الماء؛ لما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله ﷺ من الأمر بذلك، ومن الوارد في ذلك حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: ...
الجواب: نعم، متى جامع زوجته حتى مس الختان الختان وجب عليه الغسل، وإن لم يخرج منه الماء؛ لما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله ﷺ من الأمر بذلك، ومن الوارد في ذلك حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: ...
الجواب: إذا احتلم الرجل أو المرأة وخرج منهما المني فعليهما الغسل لجميع بدنهما، وهو غسل الجنابة، لقول الله : وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا [المائدة:6]، ولما ثبت في الصحيحين عن أم سلمة ...
الجواب: زيارة القبور سنة لقول النبي ﷺ: زوروا القبور، فإنها تذكركم الآخرة[1]، ولكن لا تشد الرحال إلى ذلك لقول النبي ﷺ: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى[2]...
الجواب: الوضوء لا ينتقض بذلك، ولأن الصواب من أقوال أهل العلم أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقًا إذا لم يخرج منه شيء، أما قوله تعالى: أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ [المائدة:6] فالمراد به الجما...
الجواب: لمس الإنسان جسم المرأة حال طوافه أو حال الزحمة في أي مكان لا يضر طوافه ولا يضر وضوؤه في أصح قولي العلماء، وقد تنازع الناس في لمس المرأة هل ينقض الوضوء على أقوال: قيل: لا ينقض مطلقًا، وقيل...
الجواب: الصواب أن مسها لا ينقض الوضوء ما لم يخرج شيء بسبب ذلك من المذي أو المني، فإن خرج مني فعليك الغسل، أما إن خرج مذي فعليك غسل الذكر والخصيتين مع الوضوء الشرعي، أما إن كان المس لفرجها أو فرجك...
الجواب: كون السائل لفت نظره مرة أو مرتين إلى لمعة في قدمه لم يصلها الماء حينما توضأ لا يعني الحكم على طهاراته الأخرى أنها غير صحيحة؛ لأن الأصل إن شاء الله أنه توضأ وضوءًا صحيحًا، ولا ينتقض الأصل ...
الجواب: من نام نومًا مستغرقًا بطل وضوؤه سواء كان رجلًا أو امرأة، ولا تصح منه الصلاة إلا بوضوء، ولا الطواف إلا بوضوء؛ لقول صفوان بن عسال بأن الرسول علمهم إذا كانوا سفرًا أن لا يخلعوا خفافهم ثلاثة ...
الجواب: عليها أن تستنجي وتتوضأ لكل صلاة وتتحفظ لكل وقت بشيء طاهر؛ لقول النبي ﷺ للمستحاضة: توضئي لوقت كل صلاة، ومثلها صاحب السلس من الرجال والنساء، وهو استمرار البول في وقت الصلاة وغيره. وأما الصوم...
الجواب: لا أصل لهذا، وليس مثل المسح على الخفين حتى يوضع خمسة فروض، هذا التحديد للخفين التي يجوز المسح عليهما، أما المناكير فلا ينبغي وضعها، وإذا وضعت فلتغسل وتزال عند الوضوء، ويكفي عنها الحناء، ف...
الجواب: لا نعلم شيئًا في هذا، لكن تركه أولى لعدم الحاجة إليه، ولأنه يحول دون وصول الماء إلى البشرة عند الوضوء، الحاصل: أن تركه أولى، والاكتفاء بالحناء والذي عليه الأوائل أولى، فإن استعملته فالواج...
الجواب: قد دلت الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله ﷺ على أن لحم الإبل ينقض الوضوء، أما ما لا يسمى لحمًا كالشحم والكرش فهذا في نقض الوضوء به نظر[1]. نشر في مجلة الدعوة، العدد 1662 في 18/...
الجواب: صاحب الحدث الدائم كالسلس والريح الدائمة ونحوهما يلزمه أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت، ثم يصلي بذلك الوضوء ويطوف به في جميع الوقت؛ لقول النبي ﷺ للمستحاضة: وتوضئي لوقت كل صلاة. وإذا توضأ ب...
الجواب: تلبس الجورب أو الجوربين عليهما للدفء، وتمسح عليهما إذا لبستها على طهارة كل يوم وليلة، فإذا مضى اليوم والليلة تخلع ثم تتوضأ ثم تلبسهما مرة أخرى، وهكذا كل ما مر يوم وليلة تخلعها وتتوضأ[1]. ...
الجواب: الثقب يختلف، إذا كان الثقب يسيرًا يعد يسيرًا عرفًا، فالصواب أنه إن شاء الله لا يؤثر الثقب اليسير؛ لأن هذا قد يبتلى به الناس ولا سيما الفقراء، أما إذا كان شقًا واسعًا فينبغي له ألا يمسح، إما...
الجواب: على الشراب صلوات كثيرة في المدة التي منحه الشارع إياها، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، ابتداء من أول مسح وقع بعد الحدث الذي يعقب اللبس. أما التيمم ففيه خلاف مشهور، والص...
الجواب: المسح على الجوارب مثل المسح على الخفين، الخفان من الجلد، والجوارب من القطن ونحوه، فيمسح على ظاهرهما، يضع اليمنى على القدم اليمنى، ويده اليسرى على القدم اليسرى، فيمسح عليها، إذا مسح رأسه و...
الجواب: وأفيدك بأنه يجوز المسح على الجزم مع ما ظهر من الجوارب، ويكون الحكم لهما جميعًا، فمتى خلع الجزمة بعد الحدث وجب خلع الجورب وإعادة الوضوء للصلاة ونحوها، وإن مسح على الجورب دون الجزمة كفى ذلك إ...
الجواب: هذا فيه تفصيل: فإن كان المسح على الجورب والنعل إذا كان لبس على طهارة، فإذا مسح على النعل مع الجورب وخلع النعل فإنه يخلع الجورب، ويبطل الوضوء، إذا كان قد مسح عليهما جميعًا فيبطل الوضوء بخل...
الجواب: لا بد من طهارة: فيلبسها على طهارة كما قال النبي ﷺ لما أراد المغيرة أن ينزع خفيه، قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين[1]، فإذا أراد أن يمسح فليلبسهما على طهارة رجلا كان أو امرأة، مسافرًا كان...