حكم تارك الصلاة تهاونًا وكسلًا
الجواب: التارك للصلاة قد أتى منكرًا عظيمًا وذنبًا كبيرًا، فإن الصلاة عمود الإسلام فمن تركها كفر في أصح قولي العلماء. بعض العلماء يرى أنه أتى منكرًا عظيمًا ولكن لا يكون كفره كفرًا أكبر، بل كفر أصغر،...
الجواب: التارك للصلاة قد أتى منكرًا عظيمًا وذنبًا كبيرًا، فإن الصلاة عمود الإسلام فمن تركها كفر في أصح قولي العلماء. بعض العلماء يرى أنه أتى منكرًا عظيمًا ولكن لا يكون كفره كفرًا أكبر، بل كفر أصغر،...
الجواب: السنة أن يقول: قد قامت الصلاة، مثل المؤذن قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، أما حديث: أقامها الله وأدامها فهو حديث ضعيف مثل ما قال السائل، لأن في روايته شخصًا مبهمًا؛ شخصًا مجهولًا، والسن...
الجواب: على المؤمن أن يحب كل ما شرع الله من الصلوات وغيرها، فيحب الصيام ويحب الحج ويحب كل ما شرع الله، هكذا المؤمن يحب ما أحبه الله، ويكره ما كره الله، لكن إذا كان حبه لشيء من العبادة أكثر، فلا أعل...
الجواب: جائز في كل منهما لكن في الثاني أولى، الثاني الذي عند طلوع الفجر أولى، لأنه صح من حديث عائشة، ومن حديث أبي محذورة ما يدل على ذلك، وأن المؤذن كان يقولها في صلاة الفجر، وإذا فرغ المؤذن قام ا...
الجواب: يستحب للمسلم إذا سمع الأذان أن يقول مثل قول المؤذن إلا في الحيعلتين؛ لقول النبي ﷺ: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول[1]. متفق على صحته، ولما روى مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب أن النبي ﷺ...
الجواب: الترجيع في كل أذان، وليس في أذان واحد، علمه الرسول ﷺ أبا محذورة في مكة، والترجيع يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله ب...
الجواب: المشروع في الأذان تسكين النون، مع إدغامها في اللام، والمعنى: أشهد أنه لا إله إلا الله، أما تشديدها فلا أصل له في الرواية ولا ينبغي فعله. ومعنى ذلك لو صحت الرواية به: أشهد أنه لا إله إلا ا...
الجواب: إذا كنت لا تستطيع الذهاب إلى المسجد فلا حرج عليك في الصلاة في البيت، ويشرع لك الأذان إذا كنت لا تسمع أذان البلد؛ لبعدك من المساجد. أما إن كانت المساجد قريبة، ولكنك لا تسمع الأذان؛ بسبب ض...
الأول أذان الفجر، والثاني الإقامة تسمى الإقامة أذانا ثانيًا؛ لقوله ﷺ: بين كل أذانين صلاة، وفي الثالثة قال: لمن شاء[1] الأذان الأول هو: الأذان عند طلوع الفجر، ما هو الأذان الأول الذي تعرف. س: وقو...
الجواب: الأمر في هذا واسع إذا كان التأخير يسيرًا كخمس دقائق، والمشروع للمؤذن أن يحافظ على الوقت حتى يؤذن مع الناس[1]. من برنامج نور على الدرب. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 29/137). ...
الجواب: إذا كان الجنين قد بان فيه علامة الإنسان من يد أو رجل فهو نفاس، وإن كان ما بان فيه شيء إنما هو دم فقط، فالمرأة تصلي وتتحفظ بحفائظ وتتوضأ لكل صلاة وتصلي، وإن قضيت هذا احتياطًا، وإلا إن شاء ...
الجواب: النفساء إذا طهرت قبل الأربعين تغتسل وتصلي وتصوم، إذا طهرت بعد عشرة أيام أو عشرين يومًا تغتسل وتصلي والحمد لله، وإذا عاد الدم عليها في الأربعين تجلس ولا تصلي ما دامت في الأربعين، وإذا كملت...
الجواب: النفساء إذا رأت الطهر يلزمها أن تغتسل وأن تصوم إذا كانت في رمضان، وأن تصلي ولو كانت في خمس وعشرين أو لعشرين أو لشهر، ليس من اللازم أن تكمل الأربعين، متى رأت الطهارة بعد الولادة ولو بأيام ...
الجواب: هذا هو الواجب، إذا طهرت في العصر أن تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت في الليل تصلي المغرب والعشاء، وإذا كانت المرأة جاهلة ومضى مدة طويلة يعفو الله عنها إن شاء الله، ولا حرج عليها فيما مضى، وت...
الجواب: إذا طهرت في وقت صلاة تجمع إلى ما يليها فإنها تصلي الاثنتين، فإذا طهرت في وقت العصر فإنها تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت في وقت العشاء فإنها تصلي المغرب والعشاء، وإذا طهرت بعد طلوع الفجر فإن...
الجواب: في المسألة خلاف بين العلماء، والأقرب والأظهر أنه لا حرج؛ لأن مدة الحيض تطول، وليست مثل الجنب فمدته قصيرة يغتسل ثم يقرأ، أما الحائض والنفساء فإن مدتهما تطول، والأرجح والأصوب أنه لا حرج عليهم...
الجواب: إذا كان الذي رأيت في وقت العادة كدرة فلا بد من الغسل، تغتسلين وتعيدين الطواف إذا كان الكدرة والذي رأيت أنهما في وقت العادة، فالواجب الغسل، بعدما رأيت القصة البيضاء تغتسلين وتعيدين الطواف؛...
الجواب: نعم السعي لا يشترط له الطهارة إذا أكملت الطواف وأنت طاهرة، فالحمد لله السعي لا يشترط له الطهارة، والطهارة أفضل، ولكن لو سعت المرأة أو الرجل على غير طهارة في السعي لا حرج، المشهور الطهارة ...
الجواب: هذا يختلف، إن كان هذا بعد الطهارة فإن الأوساخ التي جاءت بعد الطهارة وليست في وقت الحيض، فهذه لا يعمل بها ولا يلتفت إليها؛ لأن الكدرة والصفرة بعد الطهر لا تعد شيئًا، لا تعد حيضًا بل هي من ...
الجواب: إذا علمت بذلك لا بد من يقين، أما الشك فلا، أما الإحساس بخروج الدم فهذا فيه تفصيل، إن كانت مضطرة فلا حرج عليها، أو كان الشيء يسيرًا ليس بحيض، دم لا يلوث الحرم وهو ليس بحيض لا بأس، أما إن ك...