بيان مدة المسح على الجوربين
الجواب: لا بأس في ذلك ولا حرج من لبس الجوربين أو الخفين، إن شاء المسلم أبقاها يومًا وليلة إذا كان مقيمًا غير مسافر، وإن شاء خلعها متى شاء ولو لم يصل فيها إلا مرة واحدة، لكن له رخصة أن يبقى عليه ا...
الجواب: لا بأس في ذلك ولا حرج من لبس الجوربين أو الخفين، إن شاء المسلم أبقاها يومًا وليلة إذا كان مقيمًا غير مسافر، وإن شاء خلعها متى شاء ولو لم يصل فيها إلا مرة واحدة، لكن له رخصة أن يبقى عليه ا...
الجواب: يلزم وليهم أن يأمرهم بذلك، وهكذا الأستاذ الذي يعلمهم إذا كانوا أبناء سبع سنين فأكثر؛ لأن المصحف لا يجوز أن يمسه إلا طاهر للأدلة الشرعية الواردة في ذلك، أما من دون السبع فلا يُمكّن من مس ا...
الجواب: تجوز قراءة القرآن بدون وضوء إذا كان لا يمس المصحف، بل يقرأ عن ظهر قلب، أما مس المصحف فلا يجوز إلا على طهارة، والمطهرون المذكورون في قوله تعالى: لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ [ال...
الجواب: دهن الشعر بالزيت أو غيره من أنواع الأدهان لا يمنع مسحه في الوضوء، ولا غسله من الجنابة والحيض والنفاس؛ لما ثبت عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله إني أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل ...
الجواب: عليك أن تسأل أهل العلم عن صفة وضوء النبي ﷺ وتعمل بذلك لقول الله : أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ[النساء:59]، وقوله : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ&...
الجواب: لا حرج عليك أن تتوضأ قبل الاستحمام أو بعده، لكن إذا كان الاستحمام عن الجنابة فالسنة أن تبدأ بالوضوء تأسيًا بالنبي ﷺ. أما إذا كنت في البحر تسبح فلا حرج عليك أن تتوضأ وأنت في البحر، مع م...
الجواب: ليس لها ذلك، وليس لها لبس الضيق، بل هذا لا يجوز، بل عليها أن تلبس لباسًا يمكن حسره عن مرفقها حتى تغسل المرفق، المرفق من الذراع لا بد أن تغسل ذراعها مع المرفق، والواجب عليها ترك هذا الضيق، و...
الجواب: الوضوء الشرعي الوارد في القرآن الكريم والأحاديث عن رسول الله ﷺ هو: أن يتمضمض ويستنشق، ويغسل وجهه ويديه مع المرفقين، ويمسح رأسه وأذنيه، ويغسل رجليه مع الكعبين، هذا هو الوضوء الشرعي المذكور...
الجواب: النبي ﷺ توضأ مرة مرة، ومرة مرتين، وثلاثًا ثلاثًا، فالوضوء شرط للصلاة، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إ...
الجواب: يجوز، وأكثر من صلاة، وقد صلى رسول الله ﷺ بوضوء واحد عدة صلوات يوم الفتح[1]. نشر في مجلة البحوث العدد 46 ص 197. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 29/53).
الجواب: ليس للمؤمن أن يتشبه بالنساء لا في الحناء ولا في غيره، ولو كان عادة فليس له أن يفعل ما يكون فيه متشبهًا فيه بالنساء؛ لأن الرسول ﷺ لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن المتشبهات من النساء ...
الجواب: المضمضة مستحبة من آثار الطعام، ولا يضر بقاء شيء من ذلك في أسنانك بحكم الصلاة، لكن إذا كان المأكول من لحم الإبل فلا بد من الوضوء قبل الصلاة؛ لأن لحم الإبل ينقض الوضوء لقول النبي ﷺ: توضئوا من...
الجواب: الختان سنة مؤكدة، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبه، كما قال ابن عباس وجماعة من أهل العلم: واجب في حق الرجال؛ لقول النبي ﷺ: الفطرة خمس -يعني السنة خمس-: الختان والاستحداد وقلم الأظافر وقص الشا...
الجواب: الأظافر يجوز بقاؤها مدة أربعين يومًا، وهكذا الشارب والإبط، وهكذا العانة؛ لما ثبت في الحديث عن أنس قال: وقت لنا في قص الشارب وقلم الظفر ونتف الإبط وحلق العانة، ألا يدع ذلك أكثر من أربعين ل...
الجواب: حلق العانة وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الآباط كل ذلك سنة؛ لقول النبي ﷺ: الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وقلم الأظفار، ونتف الآباط[1] متفق على صحته، وقال أنس بن مالك &nb...
الجواب: لا يجوز للنساء قص شعرهن؛ لأن الشعر جمال لهن، ولأن قصه مثلة، وقص بعضه قزع، لكن إذا طال جدًا وأخذن من أطرافه فلا بأس؛ لما ثبت عن أزواج النبي ﷺ أنهن أخذن من أطراف رءوسهن بعد وفاته عليه الصلا...
الجواب: لا يجوز وصل الشعر، ولا لبس الكبة من الشعر؛ لأن الرسول ﷺ نهى عن ذلك لما في ذلك من التزوير والكذب، والله ولي التوفيق[1]. نشر في مجلة الدعوة، العدد 1688 في 6/1/ 1420هـ. (مجموع فتاوى ...
الجواب: اللحية كرامة من الله للرجل، وجعلها الله ميزة له عن النساء، وجعلها ميزة له عن الكفرة والعصاة الذين يحلقون لحاهم، فهي زينة للرجال، وهي نور في الوجه، وهي ميزة له عن النساء، فلا يجوز له أن يتعر...
الجواب: قد شرع الله لعباده التوبة، قال الله سبحانه: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جميعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [النور:31]، وقال سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُ...
الجواب: إذا كان فيه طول فلا بأس أن تأخذ من أطرافه؛ لأن أزواج الرسول ﷺ أخذن من طوله لأجل الكلفة، وإذا لم يكن فيه طول تركه أولى لأن هذا جمال لها[1]. من أسئلة حج 1418هـ. (مجموع فتاوى ومقالات...