الجواب: إذا كان إفطارك لعذر شرعي؛ كالمرض، ثم بادرت بإكمال الشهرين بعد زواله، فلا إعادة عليك، وصومك صحيح.
أما إذا كان إفطارك عن غير عذر شرعي، فعليك أن تعيد صيام الشهرين متتابعين -ستين يوما- كما دلت عل...
الجواب: إذا كان الذي سألتم من أهل العلم؛ كالقضاة الذين عندهم علم -إن شاء الله- ففي ما رآه الكفاية، فإذا كانت سألت من لا يعرفون بعلمهم، فتُسأل: إن كانت غطته بشيء ثقيل بدون حائل يرفع عنه -مثل كرسي أو غي...
الجواب: أفيدكم: بأن الشخص الذي تسبب في وفاة الطفل يجب عليه كفارة قتل الخطأ، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين؛ لقول الله : وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَ...
الجواب: إذا كان الواقع كما ذكر في السؤال، فلا شيء على أمه؛ لكونها لم تتسبب في موته. والله الموفق[1].
نشر في مجلة (الدعوة)، العدد: 1660، بتاريخ 4 جمادى الآخرة 1419هـ، (مجموع فتاوى ومقال...
الجواب: أولًا: ما يقوله الناس عن سورة (الزلزلة) أنها تشفي المريض أو يموت، وما قالوه: إنها تسقط الولد، كله لا أصل له، بل هو من خرافات العامة الباطلة.
ثانيًا: ليس على المرأة المذكورة فدية ولا كفارة؛ لأ...
الجواب: إذا كانت لا تعلم بذلك فليس عليها شيء؛ يعني إذا كانت لا تعلم أسباب موته فليس عليها شيء، أما إذا كانت نامت عليه، رصته بثديها أو بصدرها أو بغطاء ثقيل، فعليها الدّية والكفارة؛ الدية على العاقلة، و...
الجواب: نرجو ألا يكون عليكما شيء؛ لأن هذا شيء عادي يقع من الناس، ولا يسمى تفريطًا، هكذا يحصل عند أهل النخيل وأهل المزارع، قد يتركون الولد يذهب إلى الساقي ويسبح فيه أو في البركة، فيموت بسبب ذلك، هذه أم...
الجواب: لا مانع من شرائها البيت إذا سمح مالكوه بالبيع، وإذا دخلته بعد الشراء فليس عليها كفارة؛ لأنه صار بيتها، وليس بيت ولدها، فإذا دخلت بيت ولدها الذي يسكن فيه، فعليها كفارة يمين؛ سواء كان بيتًا بالم...
الجواب: إذا حلفت على أولادك أو غيرهم حلفًا مقصودًا أن يفعلوا شيئًا، أو أن لا يفعلوه فخالفوك، فعليك كفارة يمين؛ لقول الله سبحانه: لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذ...
الجواب: إذا كان قصدك منعها من الخروج وليس قصدك الطلاق، إنما قصدك أن تمنعها، وأن تهددها وأن تخوفها، فعليك كفارة يمين، ويكفي -في أصح قولي العلماء- وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن عجز...
الجواب: عليك كفارة يمين -كما تقدم في السؤال السابق- فإذا حلف الإنسان على شيء مستقبل كأن يقول: "والله لا أصل زوجتي يومين أو ثلاثة"، ثم خالف يمينه، فعليه كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين أو ...
الجواب: عليه التوبة إلى الله وهكذا كل كاذب عليه التوبة إلى الله، والصدق في ذلك، والندم، وعدم العودة، وليس في اليمين الكاذبة كفارة -على الصحيح- فكفارات الأيمان على المستقبل إذا خالف، مثل أن يقول: &qu...
الجواب:
إذا كنت ناسيًا فما عليك شيء، أي ما عليك كفارة، لكن الأحسن أن تأكل مع أخيك إذا كان طيبًا، وتكفر -إذا كان هذا الصديق طيبًا في دينه- فالأحسن أن تكفر وتعود إلى الأكل في بيته، أما إن كان ليس ب...
الجواب: عليك كفارة يمين إذا ما فعلت ما حلفت على تركه -سواء أكان قسمك على المصحف أم لا- لقول الله جل وعلا: لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ...
الجواب: إذا كنت حلفت عليه أن يذهب معك للحج ولم يذهب، فعليك كفارة يمين[1].
من أسئلة حج عام 1407هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 23/112).
الجواب: إذا حلف الإنسان قال: والله ما أزور فلانًا، والله ما أدخل بيت فلان، والله ما أكلم فلانًا، والله ما آكل طعام فلان، وأشباه ذلك، ثم رأى من المصلحة أن يترك يمينه فلا بأس. وعليه كفارة اليمين؛ لقول ا...
الجواب: لا أعلم لهذا أصلًا، والصواب أن يبيّن الحقيقة نفيًا أو إثباتًا إذا كان السؤال يقتضي ذلك، أما قول المجيب إن: "حشا عن ألف يمين"، فهذا لا أصل له، وإنما معناه: نفي الشيء المسئول عنه كما ف...
الجواب:
كانوا في أول الإسلام والهجرة يحلفون بآبائهم، ثم نهاهم الرسول ﷺ عن هذا، قال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم.
أما قوله: أفلح وأبيه إن صدق، فإنه قبل النهي، ثم جاء النهي فترك ذلك، وتركه ال...
الجواب: لا يجوز الحلف بغير الله كائنًا من كان -لا بالنبي ولا بغيره- يقول النبي ﷺ: من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت، وقال: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم، ولا بالأنداد، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صا...
الجواب: لا يجوز الحلف بغير الله لا بالنبي ولا بغيره، ولا تنعقد اليمين بغير الله، ولا تجب بها الكفارة؛ لقول النبي ﷺ: من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت متفق عليه، ولقوله ﷺ: من حلف بغير الله فقد...