الحلف بغير الله منكر عظيم
الجواب: الحلف بالنبي ﷺ أو بغيره من المخلوقات منكر عظيم، ومن المحرمات الشركية، ولا يجوز لأحد الحلف إلا بالله وحده، وقد حكى الإمام ابن عبدالبر رحمه الله الإجماع، على أنه لا يجوز الحلف بغير الله. وقد صح...
الجواب: الحلف بالنبي ﷺ أو بغيره من المخلوقات منكر عظيم، ومن المحرمات الشركية، ولا يجوز لأحد الحلف إلا بالله وحده، وقد حكى الإمام ابن عبدالبر رحمه الله الإجماع، على أنه لا يجوز الحلف بغير الله. وقد صح...
الجواب: إذا نسي المسلم التسمية عند الذبح، أو عند رمي الصيد، أو إرسال الكلب المعلم للصيد، فإن الذبيحة حلال، وهكذا الصيد إذا أدركه ميتًا؛ لقول الله : رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَ...
الجواب: الواجب ذكر اسم الله عند الرمي، ولا يكفي ذكر ذلك عند إدخال الطلقة في البندقية؛ لقول النبي ﷺ: وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله[1]. متفق على صحته، من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه، واللفظ لمسلم[2]. ...
الجواب: الاحتياط لها أن تكمل صيامها ستين يومًا متتابعة؛ لأن الظاهر من الحال أنها ماتت بسببها -إذا لم تعلم سببًا آخر-. ومن القواعد الشرعية: العمل بالاحتياط عند الاشتباه؛ حرصًا على براءة الذمة من حق ال...
الجواب: لا يلزمك شيء؛ لأنك لم تتعمدي إيذاءه، ولم تعلمي عن المشكلات التي نُصح بألاَّ يتعرض لها، فأنت -إن شاء الله- لا حرج عليك. والمشكلات تقع بين الناس دائمًا، ولا يمكن التحرز منها، فأنت في هذا مثل غير...
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بعده: إذا كان الخطأ مشتركًا -كما ذكرتم في السؤال- فعليكم الكفارة، وهي: عتق رقبة مؤمنة، وإن لم تستطع فصيام شهرين متتابعين ستين يومًا، وتبقى الكفارة بذمتك حتى ت...
الجواب: أن يقال: قد دل كتاب الله العزيز والسنة المطهرة وإجماع المسلمين على حل طعام أهل الكتاب؛ لقول الله سبحانه: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لّ...
الجواب: يجوز للمرأة أن تذبح الذبيحة كالرجل، كما صحت بذلك السنة عن رسول الله ﷺ، ويجوز الأكل من ذبيحتها إذا كانت مسلمة أو كتابية، وذبحت الذبح الشرعي، ولو وجد رجل يقوم مقامها في ذلك، فليس من شرط حل ذبيحت...
الجواب: على كل منكما كفارة القتل الخطأ، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وإذا صام ستين يومًا متتابعة كفى سواء صام من أول الشهر أو وسطه. والله ولي التوفيق[1]. من ضم...
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده: عليك أن تصوم شهرين متتابعين -ستين يومًا- إذا استطعت ذلك، أما الإطعام فلا يجزئك في هذا المقام[1]. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مفتي عام المملكة...
الجواب: الإنسان إذا قتل خطأ عليه كفارة؛ لقوله تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ ...
الجواب: إذا قطع الحلقوم والمريء، ولو فصل الخرزة فلا بأس، وذبيحته صحيحة، وإن قطع الأربعة: الحلقوم والمريء والودجين فهذا أكمل وأفضل[1]. من برنامج (نور على الدرب). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن با...
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده: يقول الله : فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، ويقول سبحانه: لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا [البقرة:286] والك...
الجواب: عليك كفارة. المحكمة عليها أن توضح أن عليك الدية والكفارة، لكن إذا تركت التوضيح تكون مقصرة غالطة، ما ينبغي لها التساهل، وإذا تساهلت المحكمة أو نسيت، فليس لك أن تتساهل أنت، بل متى قتلته خطأ فعلي...
الجواب: الذي يظهر لي من الشرع المطهر عدم وجوب الكفارة عليك، إذا كان الذي حملك على الخروج من الطريق، هو قصد إنقاذ نفسك، وإنقاذ الركاب من خطر السيارة المقبلة، الذي هو أكبر من خطر الخروج. أما إرثك من وا...
الجواب: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده: إذا كان الواقع كما ذكرتم، فلا كفارة عليكم؛ لأنكم إنما عملتم ما يلزمكم عمله لمصلحة المسلمين وحفظ الأمن. وفق الله الجميع[1]. والسلام عليكم ورحمة الله وبر...
الجواب: نعم؛ فالرقبة كلها محل للذبح والنحر أعلاها وأسفلها لكن في الإبل، السنة نحرها في اللبة، أما البقر والغنم، فالسنة ذبحها في أعلى العنق؛ حتى يقطع بذلك الحلقوم والمريء والودجين كما تقدم[1]. أج...
الجواب: إذا كان عقلها قد تغير، وذاكرتها قد تغيرت لا تضبط شيئًا، فقد اختل عقلها، ولا عليها شيء إذا كان عقلها قد اختل، لم تعد تضبط الأمور، فليس عليها شيء، وليس عليكم الصيام عنها، أما الدية، فينبغي أن تأ...
الجواب: إذا كان الميت معصومًا في حياته -سواء كان مسلمًا أو كافرًا، وسواء كان رجلًا أو امرأة- فإنه لا يجوز تشريحه؛ لما في ذلك من الإساءة إليه، وانتهاك حرمته، وقد ثبت عن رسول الله ﷺ أنه قال: كسر عظم الم...
والجواب: لا يقوم مقام العتق أو الصيام شيء من الكفارات في هذه المسألة، بل الواجب عليك العتق إن وجدت، فإن لم تستطع فالصيام، ولا بأس بتأخيره حتى تستطيع ذلك، أما الإطعام فلا دخل له في كفارة القتل. وأسال ...