بيان كفارة الحلف
الجواب: كفارة اليمين قد أوضحها الله تعالى في القرآن، قال الله تعالى: لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْع...
الجواب: كفارة اليمين قد أوضحها الله تعالى في القرآن، قال الله تعالى: لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْع...
الجواب: كفارة اليمين هي: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم الإنسان أهله، أو كسوتهم، أو عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. وهي على التخيير في الإطعام والكسوة والعتق، وعلى الترتيب بين الثلاثة ...
الجواب: إن كانت الأيمان على فعل واحد أجزأته كفارة واحدة، كما لو قال: والله لا أكلم فلانًا، والله لا أكلم فلانًا، وكرر ذلك كثيرًا، ثم كلمه، فإنه تكفيه كفارة واحدة، أما إذا كانت يمينه على أفعال، فإ...
الجواب: من حلف على يمين وحنث، كفر عن يمينه؛ لقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح: إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها، إلا كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير، ويقول ﷺ: من حلف على يمين فرأى غي...
الجواب: إذا كان الواقع هو ما ذكرته في السؤال، فالواجب عليك كفارة اليمين، وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. والواجب في الإطعام نصف صاع من قوت البلد من تمر أو بر أو غيرهما، ومقداره كيلو و...
الجواب: هذا منكر من القول لا يجوز للمسلم أن يحلف به، ولا أن يتلفظ به، وعليه التوبة إلى الله سبحانه من ذلك، والتوبة النصوح تجب ما قبلها، وليس عليه كفارة[1]. نشر في مجلة (المجتمع)، العدد رق...
الجواب: إذا حلف الإنسان على شيء يفعله فلم يفعله، لزمته كفارة اليمين؛ مثل أن يقول: "والله لأكلمن فلانا، أو: والله لأزورنه، أو: والله لأصلين كذا وكذا"، وما أشبه ذلك، فلم يفعل ما حلف عليه،...
الجواب: من حلف وهو غضبان فحاله حال تفصيل: إن كان قد اشتد به الغضب حتى فقد شعوره، ولم يميز من شدة الغضب -لم يملك نفسه- فهذا لا تنعقد يمينه، ولا يلزمه شيء، كما لو طلق في حال شدة الغضب، وعند المساب...
الجواب: لا مانع من شرائها البيت إذا سمح مالكوه بالبيع، وإذا دخلته بعد الشراء فليس عليها كفارة؛ لأنه صار بيتها، وليس بيت ولدها، فإذا دخلت بيت ولدها الذي يسكن فيه، فعليها كفارة يمين؛ سواء كان بيتًا بالم...
الجواب: إذا حلفت على أولادك أو غيرهم حلفًا مقصودًا أن يفعلوا شيئًا، أو أن لا يفعلوه فخالفوك، فعليك كفارة يمين؛ لقول الله سبحانه: لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذ...
الجواب: إذا كان قصدك منعها من الخروج وليس قصدك الطلاق، إنما قصدك أن تمنعها، وأن تهددها وأن تخوفها، فعليك كفارة يمين، ويكفي -في أصح قولي العلماء- وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن عجز...
الجواب: عليك كفارة يمين -كما تقدم في السؤال السابق- فإذا حلف الإنسان على شيء مستقبل كأن يقول: "والله لا أصل زوجتي يومين أو ثلاثة"، ثم خالف يمينه، فعليه كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين أو ...
الجواب: عليه التوبة إلى الله وهكذا كل كاذب عليه التوبة إلى الله، والصدق في ذلك، والندم، وعدم العودة، وليس في اليمين الكاذبة كفارة -على الصحيح- فكفارات الأيمان على المستقبل إذا خالف، مثل أن يقول: &qu...
الجواب: إذا كنت ناسيًا فما عليك شيء، أي ما عليك كفارة، لكن الأحسن أن تأكل مع أخيك إذا كان طيبًا، وتكفر -إذا كان هذا الصديق طيبًا في دينه- فالأحسن أن تكفر وتعود إلى الأكل في بيته، أما إن كان ليس ب...
الجواب: عليك كفارة يمين إذا ما فعلت ما حلفت على تركه -سواء أكان قسمك على المصحف أم لا- لقول الله جل وعلا: لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ...
الجواب: إذا كنت حلفت عليه أن يذهب معك للحج ولم يذهب، فعليك كفارة يمين[1]. من أسئلة حج عام 1407هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 23/112).
الجواب: إذا حلف الإنسان قال: والله ما أزور فلانًا، والله ما أدخل بيت فلان، والله ما أكلم فلانًا، والله ما آكل طعام فلان، وأشباه ذلك، ثم رأى من المصلحة أن يترك يمينه فلا بأس. وعليه كفارة اليمين؛ لقول ا...
الجواب: لا أعلم لهذا أصلًا، والصواب أن يبيّن الحقيقة نفيًا أو إثباتًا إذا كان السؤال يقتضي ذلك، أما قول المجيب إن: "حشا عن ألف يمين"، فهذا لا أصل له، وإنما معناه: نفي الشيء المسئول عنه كما ف...
الجواب: كانوا في أول الإسلام والهجرة يحلفون بآبائهم، ثم نهاهم الرسول ﷺ عن هذا، قال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. أما قوله: أفلح وأبيه إن صدق، فإنه قبل النهي، ثم جاء النهي فترك ذلك، وتركه ال...
الجواب: لا يجوز الحلف بغير الله كائنًا من كان -لا بالنبي ولا بغيره- يقول النبي ﷺ: من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت، وقال: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم، ولا بالأنداد، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صا...