هل يلتزم الشدة القاضي؟
الجواب: القاضي يجب أن يكون حكيمًا يستعمل اللين في محله، والشدة في محلها، ويكون الغالب عليه الرفق وحسن الخلق وعدم الشدة، إلا عند الحاجة، قال تعالى: وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالّ...
الجواب: القاضي يجب أن يكون حكيمًا يستعمل اللين في محله، والشدة في محلها، ويكون الغالب عليه الرفق وحسن الخلق وعدم الشدة، إلا عند الحاجة، قال تعالى: وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالّ...
الجواب: إذا كان يعلم من نفسه العجز عن القضاء، فالواجب عليه أن يستقيل أو يعتذر ولا يورط نفسه فيما يضره، وهو أعلم بنفسه إذا كان يعلم من نفسه قلة العلم، وأنه لا يحسن أن يقضي بين الناس، ليست أوهامًا ...
أنصحهم بالإقبال على دراسة هذه المناهج حتى يهضموها وحتى يتبصروا فيها؛ لأنهم بهذا دخلوا هذا المعهد وصمموا على دراسة ما وجه إليهم فيه، فأوصيهم بالعناية بمواد المنهج التي وكلت إليهم ليدرسوها حتى يختموها ج...
الجواب: هذه المسألة -على كل حال- ينظر فيها حسب كل حالة، ولكن الوصية بهذا أن من عرف أن عنده الأهلية في القضاء فعليه الإجابة؛ لأن الوقت الآن شديد من جهة الحاجة إلى أهل العلم في القضاء، وليس كل أحد ...
الجواب: هذه المسألة فيها تفصيل: إذا كان الإقرار يتعلق بحق المخلوقين فليس لهم رجوع، ولو زعموا أنهم أقروا لأجل كذا أو كذا، يُسئل من أقروا عنده هل قهرهم بالضرب؟ هل فعل بهم ما يكونون به مكرهين؟ وإلا ...
الجواب: هذه أشياء لا شك أنها مهمة ولكن يحكمها شرع الله ، فإذا دعت الحاجة إلى شيء منها فالواجب أن يزنها بالميزان الشرعي، فما وافق الحق قبله وما خالف الحق نبه عليه، ولا يستحي في ذلك ولا يتقاعس بل ...
الجواب: إن كان ذلك وقع منك حديث نفس من غير نذر، فلا حرج عليك، أما إن كنت نذرت لله الصدقة بما جاءك للأيتام، فعليك الوفاء بذلك؛ لقول النبي ﷺ: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يع...
الجواب: إذا كان الواقع منك هو ما ذكرته في السؤال، فليس ذلك نذرًا، وإنما هو عزم ووعد، فيشرع لك أن تجتهد في حفظ القرآن، وليس عليك كفارة. يسر الله أمرك وأمر كل مسلم[1]. نشر في مجلة (ال...
الجواب: ما دامت تابت فالحمد لله؛ لأن الصلاة فرض عليها، وإن لم تنذر، وهي عمود الإسلام، وتركها كفر؛ لقول النبي ﷺ: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة[1]، وقوله ﷺ: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن ترك...
الجواب: لا يلزمه ذلك، بل يكفيه الإحرام من الميقات، ولو كان في مكة فأحرم منها بالحج، كفى ذلك؛ لأن مكة ميقات أهلها للحج[1]. أجاب عنه سماحته من ضمن أسئلة شرح كتاب (بلوغ المرام) في (كتاب الحج...
الجواب: إن تيسر من بعض الورثة أو غيرهم أن يحج عنه، فذلك مستحب، وفاعله مأجور، وإلا فليس عليه شيء؛ لقول الله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، مثل الدين، إذا قضوا عنه ...
الجواب: بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: يلزمك الوفاء بالنذر في محله إذا استطعت؛ لقول الله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، وقول النبي ﷺ: ...
الجواب: يبقى هذا الصيام في ذمتها حتى تستطيع، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه، فإذا استطاعت تصوم، وإلا يبقى في ذمتها دينًا، فإذا عجزت؛ كأن كبرت في سنها، أو عجزت ذاك الوق...
الجواب: إذا نذرت لله دراهم أو غيرها، فعليك أن توفي به على ما نذرت أو ما نويت، لا تغير، فإن قلت: لله عليّ أن أتصدق بخمسة آلاف، وقصدك الفقراء، فأعطه للفقراء، وإذا كان قصدك أن تبني مسجدًا، وهذه نيتك...
الجواب: إذا كنت حين النذر قد بلغت الحلم بالحيض، أو بإتمام خمس عشرة سنة، أو إنبات الشعر الخشن حول القبل، أو بإنزال بشهوة بالاحتلام أو غيره، فإنه يلزمك هذا النذر، لأن المرأة تبلغ الحلم بأربعة أمور:...
الجواب: الحمد لله الذي يسر لك الاجتماع بوالديك وأولادك، ونسأله جل وعلا أن يصلح حالكم جميعًا، وأن يعينك على ما يحبه ويرضاه. أما النذر، فالواجب عليك الوفاء به حسب الطاقة، وقد مدح الله المؤمنين الم...
الجواب: ما دامت أختك المذكورة قد تابت إلى الله سبحانه وندمت على ما فعلته من أسباب الانتحار، فإنه يرجى لها المغفرة، والتوبة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، كما صحت بذلك الأحاديث عن ا...
الجواب: إذا وجد الشرط المذكور -وهو خفة الألم- فالواجب عليك الوفاء بالنذر فورًا، فتصلي عشر ركعات في غير وقت النهي، تسلم من كل ركعتين؛ لقول النبي ﷺ: صلاة الليل والنهار مثنى[1]، ولقوله ﷺ: من نذر أن يط...
الجواب: إذا كنت أطلقت النذر ولم تنو النجاح في الدور الأول، فعليك أن توفي بنذرك، وأن تذبح الذبيحة لوجه الله، وتوزعها على الفقراء، ولا تأكل منها شيئًا أنت ولا أهل بيتك؛ لقول النبي ﷺ: من نذر أن يطيع...
الجواب: الواجب عليك الوفاء بالنذر إذا حصل الشرط المذكور؛ لقول النبي ﷺ: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه رواه الإمام البخاري في صحيحه، لكن إن سامحتك حماتك فلا بأس، لأ...