حكم القسم بالنبي عليه الصلاة والسلام
الجواب: لا يجوز الحلف بغير الله لا بالنبي ولا بغيره، ولا تنعقد اليمين بغير الله، ولا تجب بها الكفارة؛ لقول النبي ﷺ: من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت متفق عليه، ولقوله ﷺ: من حلف بغير الله فقد...
الجواب: لا يجوز الحلف بغير الله لا بالنبي ولا بغيره، ولا تنعقد اليمين بغير الله، ولا تجب بها الكفارة؛ لقول النبي ﷺ: من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت متفق عليه، ولقوله ﷺ: من حلف بغير الله فقد...
الجواب: الحلف بالنبي ﷺ أو بغيره من المخلوقات منكر عظيم، ومن المحرمات الشركية، ولا يجوز لأحد الحلف إلا بالله وحده، وقد حكى الإمام ابن عبدالبر رحمه الله الإجماع، على أنه لا يجوز الحلف بغير الله. وقد صح...
الجواب: إذا نسي المسلم التسمية عند الذبح، أو عند رمي الصيد، أو إرسال الكلب المعلم للصيد، فإن الذبيحة حلال، وهكذا الصيد إذا أدركه ميتًا؛ لقول الله : رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَ...
الجواب: الواجب ذكر اسم الله عند الرمي، ولا يكفي ذكر ذلك عند إدخال الطلقة في البندقية؛ لقول النبي ﷺ: وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله[1]. متفق على صحته، من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه، واللفظ لمسلم[2]. ...
الجواب: أن يقال: قد دل كتاب الله العزيز والسنة المطهرة وإجماع المسلمين على حل طعام أهل الكتاب؛ لقول الله سبحانه: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لّ...
الجواب: يجوز للمرأة أن تذبح الذبيحة كالرجل، كما صحت بذلك السنة عن رسول الله ﷺ، ويجوز الأكل من ذبيحتها إذا كانت مسلمة أو كتابية، وذبحت الذبح الشرعي، ولو وجد رجل يقوم مقامها في ذلك، فليس من شرط حل ذبيحت...
الجواب: إذا قطع الحلقوم والمريء، ولو فصل الخرزة فلا بأس، وذبيحته صحيحة، وإن قطع الأربعة: الحلقوم والمريء والودجين فهذا أكمل وأفضل[1]. من برنامج (نور على الدرب). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن با...
الجواب: نعم؛ فالرقبة كلها محل للذبح والنحر أعلاها وأسفلها لكن في الإبل، السنة نحرها في اللبة، أما البقر والغنم، فالسنة ذبحها في أعلى العنق؛ حتى يقطع بذلك الحلقوم والمريء والودجين كما تقدم[1]. أج...
الجواب: التذكية الشرعية للإبل والغنم والبقر، أن يقطع الذابح الحلقوم والمريء والودجين (وهما العرقان المحيطان بالعنق). وهذا هو أكمل الذبح وأحسنه؛ فالحلقوم مجرى النفس، والمريء مجرى الطعام والشراب، والود...
الجواب: كل من كان يدين بالإسلام ويسلك مذهب أهل السنة، ذبيحته حلال، ومن قال: إن ذبيحتك ليست حلالًا فقد أخطأ وغلط، ما دمت -بحمد الله- تسير على مذهب أهل السنة في الإخلاص لله، واتباع شريعته[1]. ...
الجواب: لا يجوز الجلوس مع قوم يشربون الخمر إلا أن تنكر عليهم، فإن قبلوا وإلا فارقتهم؛ لقول النبي ﷺ: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر[1] خرجه الإمام أحمد والترمذي بإسن...
الجواب: إذا كانت البيرة سليمة مما يسكر فلا بأس، أما إذا كانت مشتملة على شيء من مادة السُّكْر فلا يجوز شربها، وهكذا بقية المسكرات -سواء كانت مشروبة أو مأكولة- يجب الحذر منها، ولا يجوز شرب شيء منها ولا ...
الجواب: لا أصل لهذا القول فيما نعلم[1]. نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) من جمع محمد المسند ج 3 ص 441. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 23/ 58).
الجواب: لا أعلم ما يدل على نجاسته؛ لكونه شجرة معروفة، والأصل في الشجر وأنواع النبات الطهارة، ولكن استعماله محرم في أصح قولي العلماء لما فيه من المضار الكثيرة. وينبغي لمتعاطيه ألا يستعمله وقت الصلاة، ...
الجواب: لا ريب في تحريم القات والدخان؛ لمضارهما الكثيرة، وتخديرهما في بعض الأحيان، وإسكارهما في بعض الأحيان -كما صرح بذلك الثقات العارفون بهما- وقد ألف العلماء في تحريمهما مؤلفات كثيرة، ومنهم شيخنا ال...
الجواب: التدخين محرم؛ لما فيه من المضار الكثيرة، وكل أنواعه محرمة، فالواجب على المسلم تركه والحذر منه، وعدم مجالسة أهله، والله ولي التوفيق[1]. أجاب عنه سماحته بتاريخ 19/ 6/ 1419هـ. ونشر في...
الجواب: الحمد لله الذي هداك للحق، وأعانك على التمسك به وترك ما خالفه، ونسأل لك الثبات على الحق، مع الفقه في الدين. أما الدخان، فالواجب عليك تركه والحذر منه؛ لمضاره الكثيرة، ومتى صدقت في ذلك وتركت مجا...
الجواب: لا حرج في جعل بيارة لغسل الأواني والأيدي من الطعام مع الفضولات الأخرى؛ لأن الدسم في الأيدي والأواني ليس بطعام. أما الخبز واللحوم وأنواع الأطعمة، فلا يجوز طرحها في البيارات، بل يجب دفعها إلى م...
ج1: لا يجوز استعمال الجرائد سفرة للأكل عليها، ولا جعلها ملفًا للحوائج، ولا امتهانها بسائر أنواع الامتهان، إذا كان فيها شيء من الآيات القرآنية أو من ذكر الله . والواجب إذا كان الحال ما ذكرنا حفظها ...
الجواب: لا حرج في ذلك إذا دعت الحاجة إليه؛ لأن النبي ﷺ أكل مع اليهود ومن مائدة اليهود، لكن مع بغضهم في الله، وعداوتهم وعدم محبتهم، وعدم موالاتهم[1]. نشر في المجموع ج6 ص198. (مجموع فتاوى ومقالات ...