حكم إنكار الزوج وطء زوجته بعد طلاقها
والجواب: ذكر صاحب (المغني)، و(الشرح الكبير) في المجلد الثامن من الكتابين المذكورين، ص: 501: أن المرأة يقبل قولها في ذلك، وتحل لزوجها الأول ما لم يكذبها، وذكرا أن ذلك هو مذهب الشافعي رحمه الله ولم ينقل...
والجواب: ذكر صاحب (المغني)، و(الشرح الكبير) في المجلد الثامن من الكتابين المذكورين، ص: 501: أن المرأة يقبل قولها في ذلك، وتحل لزوجها الأول ما لم يكذبها، وذكرا أن ذلك هو مذهب الشافعي رحمه الله ولم ينقل...
والجواب: قد اطلعت على ما أرفق به من فتوى الشيخ/ ع. ظ، والشيخ/ أ. هـ -مفتي مصر- وحكم رئيس المحكمة الكبرى بمكة. والذي أرى: هو صحة ما حكم به الشيخ/ س، وهو الموافق لما نقله فضيلة مفتي مصر عن مذهب أبي حني...
الجواب: والذي أرى: أنه لا سبيل له عليها حتى تنكح زوجًا غيره؛ لكونه استوفى الطلقات الثلاث بكلمات متعاقبة؛ تحقيقًا لطلب زوجته المذكورة. وأسأل الله أن يجعل الصالح في الواقع، وأن يعوض كلًّا منهما خيرًا م...
الجواب: فأفتيتهما بأنه قد وقع على زوجته بهذا الطلاق طلقة واحدة، وللزوج الرجوع لها بنكاح جديد؛ لكونها قد خرجت من العدة بوضع الحمل، وقد صح عن النبي ﷺ ما يدل على ذلك. ثم أجرى والد الزوجة المذكورة ع...
الجواب: وبناء على ما ذكر: لا أرى لك سبيلًا إليها حتى تنكح زوجًا غيرك، ونسأل الله أن يجعل الصالح في الواقع، وأن يعوض كلًّا منكما خيرًا من صاحبه، وأن يحسن الخاتمة للجميع؛ إنه جواد كريم[1]. والسلام عليك...
الجواب: وبناء على ذلك: فليس له العود إليها حتى تنكح زوجًا غيره، كما أوضحت ذلك في كتابي المذكور آنفًا. فأرجو إشعار الجميع بذلك. أثابكم الله، وشكر سعيكم[1]. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ...
الجواب: وبناء على ذلك، أفيدكم: أني لا أرى سبيلًا عليها حتى تنكح زوجًا غيره؛ لكونه أكد قوله: مطلقة. مطلقة. مطلقة بقوله: ثلاثًا دون رجعة، وهذا يدل على قصده إيقاع الثلاث، وأنه لم يقصد التأكيد باللفظ الثا...
الجواب: لا أرى لك سبيلًا إليها حتى تنكح زوجًا غيرك؛ لأنك استوفيت الطلقات التي تبينها منك، وعليك التوبة من ذلك؛ لأن التطليق بالثلاث، وما أكثر منها أمر لا يجوز. أعاذ الله الجميع من نزغات الشيطان، وأحسن...
الجواب: إذا كان الواقع من الطلاق ما ذكرت، فإنها قد بانت منك بينونة كبرى، ولا تحل لك حتى تنكح زوجًا غيرك؛ نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ويطأها، لكونك استوفيت الطلقات الثلاث بألفاظ متعددة، وقد قال الله تعالى...
الجواب: بناء على ذلك أفتيته: بأن الطلقتين الباقيتين قد وقعتا على زوجته المذكورة؛ لوقوع الشرط الذي قد علقتا عليه غير مرة، وبذلك بانت منه، وحرمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره؛ لكونه استوفى الطلقتين البا...
والجواب: الذي أرى عدم حلها له حتى تنكح زوجًا غيره؛ لكونه استوفى النصاب بكلمات متعددة. وعليه التوبة من طلاقه المذكور؛ لأن التطليق بالثلاث لا يجوز -كما يعلم ذلك فضيلتكم-. وقد ذكر المذكور في سؤاله المرف...
الجواب: أفيد فضيلتكم: أن الذي أرى: عدم حلها له حتى تنكح زوجًا غيره؛ نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ويطأها؛ لكونه استوفى الطلقات الثلاث بألفاظ متعددة متعاقبة. فأرجو إشعاره وولي مطلقته بذلك. وأسأل الله أن يع...
والجواب: بناء على ما ذكرت، فإن زوجتك المذكورة قد بانت منك بينونة كبرى، ولا تحل لك حتى تنكح زوجًا غيرك؛ نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ويطأها؛ لكونك استكملت الطلقات الثلاث بكلمات متعددة، وبينت قصدك بقولك: با...
الجواب: بناءً على ذلك، فالذي أرى: عدم حلها له حتى تنكح زوجًا غيره؛ لكونه استوفى الطلقات الثلاث بكلمات متفرقة. فأرجو إشعار الجميع بذلك. أثابكم الله، وشكر سعيكم[1]. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ...
والجواب: بناء على ما ذكرت آنفًا تكون زوجتك قد خرجت من عصمتك، وبانت منك بينونة كبرى، وحرمت عليك حتى تنكح زوجًا غيرك نكاحًا شرعيًا، ويطأها، ونسأل الله أن يجعل الصالح في الواقع[1]. والسلام عليكم ورحمة ا...
الجواب: وبناء على ذلك، فالذي أرى: أن الزوجة المذكورة قد بانت بهذا الطلاق بينونة كبرى، ولا تحل للزوج المذكور حتى تنكح زوجًا غيره؛ نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ويطأها؛ لكونه استوفى الطلقات الثلاث بنيتها. ...
الجواب: وما دام أن هذا هو الواقع من المذكور، فإن قوله: ثلاثًا، بعد قوله: مطلقة. مطلقة. مطلقة، يفيد أنه قصد الثلاث بألفاظ متعددة، وبذلك فلا أرى له سبيلًا إلى زوجته المذكورة حتى تنكح زوجًا غيره؛ نك...
الجواب: وبناء على ذلك: فالذي أرى أنها قد بانت منه بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره؛ نكاح رغبة لا نكاح تحليل ويطأها؛ لأنه قد استكمل الطلقات الثلاث بألفاظ متعددة، وأكد ذلك بقوله: طلاق البتة. ...
والجواب: إذا كان الواقع ما ذكرت، فإن طلاقك هذا منكر، ويجب عليك التوبة من ذلك، ولا أرى لك سبيلًا إليها حتى تنكح زوجًا غيرك؛ نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ويطأها؛ لأن كل جملة من كلامك وقع بها طلقة، وبذلك است...
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده: بناء على ما ذكره الزوج المذكور في كتابه المرفق، وعلى ما أثبته فضيلتكم بكتابكم هذا، فقد أفتيته: بأن زوجته المذكورة قد بانت منه بطلاقه المذكور بينونة كبر...