إذا لم تعلم عدد الرضعات فلا حكم لها
الجواب: إذا كانت الرضعات لا تعلم فلا حرج عليك، وزوجتك حلال -الحمد لله- إلا إذا كانت المرضعة موجودة وهي ثقة، فاسألوها، فإن ذكرت أنها أرضعتك خمس رضعات أو أكثر في الحولين، فأنت أخ للبنت التي تزوجتها؛ لأن...
الجواب: إذا كانت الرضعات لا تعلم فلا حرج عليك، وزوجتك حلال -الحمد لله- إلا إذا كانت المرضعة موجودة وهي ثقة، فاسألوها، فإن ذكرت أنها أرضعتك خمس رضعات أو أكثر في الحولين، فأنت أخ للبنت التي تزوجتها؛ لأن...
الجواب: الرضاع لا يكون محرمًا إلا أن يكون خمس رضعات، حال كون الطفل في الحولين، أما إذا كان الرضاع أقل من خمس رضعات، أو إذا كان بعد أن تجاوز الطفل الحولين، فهذا لا أصل له ولا يعتبر محرمًا. فلابد من شر...
الجواب: هذه الرضعات الثلاث لا يحصل بها تحريم الرضاع، وإنما يحصل التحريم بخمس رضعات أو أكثر؛ لقول النبي ﷺ: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان[1]، ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان فيما أنزل من ا...
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد: فبناء على ما أثبته فضيلة الشيخ/ قاضي محكمة القوز، من صفة الرضاع الصادر من جدة زوجة: م. ب. ن، واعترافها لديه بأنها لا تحفظ عدد الرضعات، أفتيته بأن نك...
الجواب: وبناء على ذلك، فالذي أرى: أنها لا تحل لك؛ لكونها قد ارتضعت من المرأة التي قد أرضعتك رضاعًا كثيرًا يزيد على أربع مرات -حسب شهادة المرضعة: (ض)- وبذلك صارت أختًا لك من الرضاعة. وأسأل الله أن يوف...
الجواب: هذا صحيح، وقد جاء به الحديث الصحيح، وهو قوله ﷺ: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا[1]. متفق على صحته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[2]. رواه الإما...
والجواب: يلزم المرأة العدة والإحداد بعد وفاة زوجها مباشرة أربعة أشهر وعشرًا إن كانت غير حامل، أما إن كانت حاملًا فتلزمها العدة والإحداد إلى وضع الحمل. وإذا لم تعلم وفاة زوجها إلا بعد مضي المدة، فليس ...
الجواب: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى الأخت في الله/ ع. إ. ز - وفقها الله للخير، آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده: قد فهمت ما ذكرت في السؤال المرفق: هل يلزمك الإحداد على زوجك ا...
الجواب: عليها أن تعتد عدة الوفاة -وهي أربعة أشهر وعشرًا- إذا كان موت زوجها بعد وضعها للحمل؛ لعموم قوله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْ...
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده: عليها أن تحد على زوجها وتكمل حجها. جبر الله مصيبتها، وتقبل منا ومنها ومن جميع المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1]. مفتي عام الممل...
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده: بناء على ما ذكرتم، تكون المرأة المذكورة قد انتهت عدتها وإحدادها على زوجها بوضع الحمل؛ لقول الله سبحانه: وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْ...
الجواب: عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشر -إذا كانت غير حامل- بإجماع المسلمين؛ لقول الله : وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَع...
الجواب: عليها أن تبدأ العدة من حين وجد ميتًا؛ لأن هذا هو المتيقن، وهي -أربعة أشهر وعشر- وعليها الإحداد أيضًا إلا أن تكون حاملًا، فمدتها تنتهي بوضع الحمل؛ لقول الله سبحانه: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِ...
الجواب: كل هذا لا أصل له في الشرع؛ لأنه بدعة منكرة، والواجب امتثال أمر الله ورسوله، والتقيد بالشرع المطهر، والحذر من البدع. وقد دل الشرع المطهر: على أن المحادة عليها أن تبقى في البيت الذي كانت تسكنه ...
الجواب: هذا الذي ذكرت السائلة؛ من كون المرأة تحاد على قريبها سنة كاملة في ثوب أسود لا يجوز، وهذا لا أصل له، بل من عمل الجاهلية، فقد كانوا في الجاهلية تحاد المرأة فيهم إذا مات زوجها سنة كاملة، فأبطل ذل...
الجواب: إذا رأى الرجل المرأة وهي سافرة، فإن عليه أن يغض بصره ويصرفه عنها، فقد سئل النبي ﷺ عن نظر الفجأة، فقال: اصرف بصرك[1]، وقال: إن لك الأولى، وليست لك الأخرى[2]. والمعنى: أنه لا حرج عليه في الأولى...
الجواب: لا يلزم المحادة لباس معين، فلها أن تلبس الأسود، والأبيض الذي ليس فيه مشابهة الرجال، وتلبس الأخضر والأصفر. المقصود تلبس الملابس النسائية التي ليس فيها تشبه بالرجال، ولكنها تكون ملابس غير جميلة...
الجواب: عليها أن تعتد وتحد أربعة أشهر وعشرًا -سواء كانت شابة أو عجوزًا- ولها أن تكلم من شاءت من الرجال من أقاربها أو غيرهم -إذا دعت الحاجة إلى ذلك- مع التحجب وعدم الخلوة، وعدم الخضوع في القول. وليس ل...
الجواب: يجوز لها ذلك إذا احتاجت إليه، ولم يتيسر مجيء ابنتها عندها، ولم يتيسر لها من يخدمها في البيت؛ لقول الله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]. والله ولي التوفيق[1]. &n...
الجواب: لا حرج في غسل المحادة رأسها وجميع بدنها متى شاءت؛ بالسدر أو غيره، مما ليس فيه طيب. أما دهنه أو غسله بشيء فيه طيب فلا يجوز؛ لأن الرسول ﷺ نهى المحادة أن تمس الطيب، إلا شيئًا من البخور عند غسلها...