حكم من طلق بلفظ: (طلاقًا باتًا)
الجواب: وبناء عليه، أفتيت الزوج المذكور: بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بهذا الطلاق طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة، فإن كانت قد خرجت من العدة لا تحل له إلا بنكاح جديد، بشروطه المعتبرة شرعًا...
الجواب: وبناء عليه، أفتيت الزوج المذكور: بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بهذا الطلاق طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة، فإن كانت قد خرجت من العدة لا تحل له إلا بنكاح جديد، بشروطه المعتبرة شرعًا...
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد: فهذه المسألة مسألة خلاف بين أهل العلم قديمًا وحديثًا، فيما إذا طلق الرجل امرأته ثلاثًا أو أكثر بلفظ واحد، هل تقع ثلاثًا وتبين المرأة بينونة كبرى، أم...
الجواب: وبناء على ذلك، أفتيت الزوج المذكور: بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بالطلاق المنوه عنه طلقة واحدة ومراجعته لها صحيحة؛ لأنه قد صح عن النبي ﷺ ما يدل على الفتوى المذكورة كما لا يخفى. فأرجو من فضي...
الجواب: فإن كان الواقع هو كما قال ابنك المذكور، فقد وقع على الزوجة بذلك طلقتان وبقي طلقة، وكان الطلاق في 25/3/1393هـ -حسب قولك- فإن كانت الزوجة لم تزل في العدة إلى حين التاريخ، فمراجعته لها صحيحة، وهي...
الجواب: وبناء على جميع ما ذكر، أفهمته بأن التطليق المذكور يقتضي إبانتها، وتحريمها عليه حتى تنكح زوجًا غيره؛ لكونه كرره ثلاث مرات. فأرجو إشعار والدها بذلك، وأسأل الله أن يجعل الصالح في الواقع، وأن يعو...
الجواب: ولا يخفى على فضيلتكم أن مثل هذا الطلاق طلاق رجعي -إذا كان الواقع هو ما ذكره الزوج المذكور؛ لكونه لم يطلقها على وجه الخلع، ولا من أجل الدراهم المذكورة، وإنما طلقها حياء من الشخصين المذكورين، وت...
الجواب: وقد حضر عندي الزوج المذكور، وأفاد بمثل ما ذكرتم، كما أفاد أنه لم يطلقها قبل ذلك ولا بعده، وقد أمرته بالحضور مع وليها لديكم؛ لسؤاله عما يعلم من الواقع، وهل سبقه أو لحقه طلاق؟ فإذا لم يكن لديه ...
والجواب: إذا كان الواقع كما ذكرت، قد وقع عليها بالطلاق الذي ذكرت طلقة واحدة، ومراجعتها أولى إذا كانت لا تزال في العدة؛ إرضاء لوالدتك وأصهارك، ورجاء أن يجعل الله لها في قلبك مودة بعد الرجعة؛ لقول الله ...
والجواب: إذا كان الواقع هو ما ذكرتم، فإنه يقع على المرأة المذكورة بالطلاق المذكور طلقة واحدة، ومراجعته لها صحيحة، وقد تأكدت بالوطء، والمرأة زوجته وفي عصمته، وليس هناك حاجة لتجديد الطلاق. ولكن السنة: ...
الجواب: إذا طلق الرجل إحدى زوجاته بالتصريح أو بالنية، لم يطلق منهن إلا المطلقة المعينة أو المنوية، وأما بقية زوجاته فلا يطلقن بذلك؛ لأن الطلاق إنما يقع على من أوقع عليها خاصة دون غيرها. وإذا كانت المط...
الجواب: وبناء على ذلك: أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة، إذا كان جازمًا بوقوع الطلاق المذكور في خطابه المرفق، وله مراجعتها ما دامت في العدة؛ لأنه قد صح ع...
الجواب: إن كان ما قصد إلا إكرامه والتأكيد عليه، وليس قصده فراق أهله، فعليه كفارة يمين؛ إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم عن يمينه عن طلاقه هذا[1]. من فتاوى حج عام 1407هـ، (مجموع فتاوى ومقال...
الجواب: إذا حلف الإنسان بالطلاق الثلاث على أن فلانًا يفعل كذا أو لا يفعل، أو قال عليّ الطلاق بالثلاث أن أضع الوليمة لفلان، أو لا أكلم فلانًا، ونحو ذلك، فهذا فيه تفصيل: فإن كان القصد التلزيم والتأكيد ...
الجواب: أما الحلف بالطلاق فهو مكروه، ولا ينبغي فعله؛ لأنه وسيلة إلى فراق الأهل -عند بعض أهل العلم- ولأن الطلاق أبغض الحلال إلى الله، فينبغي للمسلم حفظ لسانه من ذلك -إلا عند الحاجة إلى الطلاق- والعزم ع...
الجواب: مثل هذا الكلام يختلف حكمه بحسب نية الزوج: فإن كان قصده حمل نفسه على الشراء وتحريضها عليه، ولم يقصد فراق زوجته إن لم يشتر الحاجة التي ذكرها في طلاقه، فإن هذا الطلاق يكون في حكم اليمين -في أصح أ...
الجواب: إذا قال الإنسان لزوجته: لو فعلت كذا فأنت طالق أو إن فعلت كذا فأنت طالق؛ مقصوده التهديد والتحذير، وليس قصده إيقاع الطلاق، إنما قصده التخويف والتحذير، فالصواب الذي عليه المحققون من أهل العلم، أن...
الجواب: إن كان المطلق المذكور أراد منعهم فقط، ولم يرد إيقاع الطلاق إن دخلوا، فإن هذا الطلاق يعتبر في حكم اليمين، وعليه كفارتها -في أصح قولي العلماء- وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أما إن...
الجواب: هذا الكلام في حكم اليمين، ومتى خرجت فعليك كفارة يمين، ولا يقع عليها طلاق بذلك. وإن كنت قد نويت حين صدور هذا الكلام -إلا بإذنك-، فإنه لا كفارة عليك إذا أذنت لها؛ لقول النبي ﷺ: «إنما الأع...
والجواب: لقد سرني ما ذكرته من التوبة، وأسأل الله أن يمنحك الثبات عليها، والاستقامة على دين الله سبحانه حتى تلقاه، وأن يعيذك من شر نفسك وشيطانك؛ إنه سميع قريب وأوصيك بتقوى الله سبحانه والاستقامة على دي...
الجواب: إذا كنت بالطلاق المذكور إنما قصدت الامتناع فقط، ولم تقصد التحريم أو إيقاع الطلاق إن دخلت دار صديقك أو تركت مقاطعته، فإنه يجزئك من ذلك كفارة يمين، وهو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، ف...