حضانة الأولاد متعلقة بالمحكمة
الجواب: هذا الموضوع يتعلق بالمحكمة، وفيما تراه المحكمة الكفاية إن شاء الله، وفق الله الجميع[1]. صدرت من سماحته بتاريخ 23/3/1419هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/322). ...
الجواب: هذا الموضوع يتعلق بالمحكمة، وفيما تراه المحكمة الكفاية إن شاء الله، وفق الله الجميع[1]. صدرت من سماحته بتاريخ 23/3/1419هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/322). ...
الجواب: قد أمر الله بالإصلاح لليتامى، ونهى عن قربان أموالهم إلا بالتي هي أحسن، فقال تعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاَحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللّ...
الجواب: إذا كانت البنت رشيدة، جاز لها المقام عند من شاءت من محارمها، ولا يلزمها السفر مع العم ولا غيره من محارمها والحالة هذه إلا باختيارها؛ لأنها بالغة رشيدة، فصار الأمر إليها في ذلك، وهذا واضح في كل...
الجواب: نعم إذا فقد مستحق الحضانة أو قام به مانع، قام من يليه من أهل الحضانة في المرتبة مقامه، وتولى ما يتولى. صرح بذلك بعض الفقهاء، قال في (الشرح الكبير) فصل: "فإن كان الأب معدومًا أو من غير أه...
الجواب: الواجب على الزوجة المذكورة السمع والطاعة لزوجها في المعروف، وليس لها الخروج إلا بإذنه إذا كان قائمًا بحقها من نفقة وكسوة، وليس لها الاعتراض عليه فيما يأخذه من أبنائه. أما تحريمها له، فعليها ف...
الجواب: ليس للأولاد أن يأخذوا من مال أبيهم بغير علمه، إلا ما تدعو له الحاجة المعروفة لأمثالهم، إذا بخل بذلك، وكانوا عاجزين عن النفقة على أنفسهم من أموالهم، ولم ينفق عليهم النفقة الواجبة؛ لقول النبي ﷺ ...
الجواب: الواجب على الأب أن ينفق على ابنه، إذا كان الابن ليس له أسباب، وليس عنده قدرة، فإذا لم ينفق الزوج، فالزوجة تنفق على أولادها من مال الأب -ولو من غير علمه- قالت هند بنت عتبة: يا رسول الله: إن أبا...
الجواب: يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بغير علمه ما تحتاج إليه هي وأولادها القاصرون بالمعروف، من غير إسراف ولا تبذير، إذا كان لا يعطيها كفايتها؛ لما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها "أن ه...
الجواب: ليس لأختيك الصغرى والكبرى الكشف لزوجك من أجل رضاع ابنكما من أختك الكبرى، وإنما يكون زوج أختك الذي أرضعت ابنك من لبنها أبًا له من الرضاع، ومحرمًا لزوجة هذا الولد؛ لكونها زوجة ابنه من الرضاع، بش...
الجواب: إذا كان الرجل المذكور قد ارتضع من أم زوجتك أو من زوجة أبيها، حال كونها في عصمة أبيها خمس رضعات أو أكثر، حال كونه في الحولين، فإنه يكون خالًا لبناتك من الرضاعة، ويحل لهن الكشف له كسائر المحارم ...
الجواب: كان الطفل المذكور ارتضع من جدته لأمه خمس رضعات أو أكثر، حال كونه في الحولين، صار بذلك أخًا لأخواله وخالاته، وعمًّا لأولاد أخواله، وخالًا لأولاد خالاته، فلا يجوز له أن يتزوج من بنات أخواله؛ لأن...
الجواب: إذا كان الرضاع خمس رضعات فأكثر، وكان اللبن منسوبًا للزوج؛ لكونها أنجبت منه، فهم إخوة لك من أبيك وأمك من الرضاعة، وأما أولاده من الزوجة الثانية، فهم إخوة لك من أبيك من الرضاعة. والرضعة هي: أن ...
الجواب: بسم الله، والحمد لله: هذا الأخ يكون أخاك، وابنك من الرضاع حين أرضعته زوجتك خمس رضعات أو أكثر في الحولين، فهو أخوك من النسب وابنك من الرضاعة، وزوجته محرم لك؛ لأنك أبوه من الرضاعة، والسلام على ز...
الجواب: ما دام أن الرضيعة ماتت، ذهب حكمها معها، والباقون على حالهم، مباح لأولادك أن يتزوجوا من بنات أخيك إذا لم يحصل رضاع، أما التي رضعت وماتت انتهى حكمها معها[1]. من أسئلة حج عام 1415...
الجواب: الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، وبعد: فإذا كانت خالتك درّت عليها لبنًا واضحًا وأرضعتها، فإنها تكون أمًا لها (أمًا لزوجتك) إذا كانت درّت عليها لبنًا،...
الجواب: إذا كانت البنت المذكورة رضعت من أمك خمس رضعات أو أكثر، حال كونها في الحولين، فإنها تكون أختًا لك ولجميع إخوتك من أبيك وأمك -إذا كان رضاعها حال كون أمك مع أبيك- فإن كانت تحت زوج آخر غير أبيك، ف...
الجواب: إذا كان الواقع كما ذكر في السؤال، وكنت قد رضعت منها خمس رضعات أو أكثر، حال كونك في الحولين، فأولادها من الزوج الأول إخوة لك من أبيك وأمك من الرضاعة، وأولادها من الزوج الثاني إخوة لك من الأم فق...
الجواب: إذا ارتضع إنسان من امرأة رضاعًا شرعيًا يحصل به التحريم -وهو أن يكون خمس رضعات أو أكثر، حال كون الرضيع في الحولين- فإنها تحرم عليه المرضعة وأمهاتها وأخواتها وعماتها وخالتها وبناتها وبنات بنيها ...
الجواب: إذا كنت أخًا لهن من الأب أو من الأبوين من الرضاعة، فعماتهن عمات لك؛ لأنهن أخوات أبيك من الرضاعة، فلا يجوز لك نكاحهن؛ كالعمات من النسب؛ لقول النبي ﷺ: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. إلا أن يك...
الجواب: إذا كانت زوجة الرجل الذي ترغب في الزواج من ابنته قد أرضعتك خمس رضعات أو أكثر، حال كونك في الحولين، فإنها تكون أمك من الرضاعة، ويكون زوجها أباك من الرضاع، وتكون بناتهما أخوات لك، لا يحل لك الزو...