من ولدت لوحدها فمات الولد فهل يلزمها شيء؟
الجواب: إذا كان الواقع هو ما ذكر في السؤال، فليس على المرأة والدة الطفل شيء؛ لكونها لم تفعل ما يسبب موته[1]. صدرت هذه الأجوبة برقم: 1553/ 1، في 25/12/1414هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ...
الجواب: إذا كان الواقع هو ما ذكر في السؤال، فليس على المرأة والدة الطفل شيء؛ لكونها لم تفعل ما يسبب موته[1]. صدرت هذه الأجوبة برقم: 1553/ 1، في 25/12/1414هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ...
الجواب: إذا كان الواقع هو ما ذكر في السؤال، فليس على القابلة شيء؛ لأنها فعلت ما ترى فيه المصلحة من التدفئة، والأصل براءة الذمة[1]. صدرت هذه الأجوبة برقم: 1553/ 1، في 25/12/1414هـ، (مجموع فتاوى...
الجواب: إذا كان الموت بسبب حادث السيارة حصل عن سرعة أو نوم أو نحو ذلك، فعلى السائق الدية والكفارة، وتكون الدية على العاقلة، وهم العصبة. أما إذا كان الحادث ليس للسائق فيه تسبب بوجه من الوجوه، فلا ضمان...
الجواب: لا حرج على من قتلت القطة إذا كانت لم تتعمد ذلك، أما إن كانت تعمدت ذلك من دون سبب يوجب ذلك، فعليها التوبة إلى الله من ذلك. أما إن كانت قتلتها لأذاها، وعدم السلامة من شرها إلا بذلك العمل، فليس ...
الجواب: ليس على والدة الميتة المريضة شيء؛ لأنها لم تفعل ما يسبب موتها، والأصل براءة الذمة[1]. صدرت هذه الأجوبة برقم: 1553/ 1، في 25/12/1414هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/345...
الجواب: تحرير الرقبة المراد به: عتق المملوك من الذكور والإناث، فقد شرع الله لعباده إذا جاهدوا أعداء الإسلام وغلبوهم، أن تكون ذرياتهم ونساؤهم أرقاء مماليك للمسلمين؛ يستخدمونهم، وينتفعون بهم، ويبيعونه...
الجواب: الواجب في قتل الخطأ وشبه العمد هو إعتاق رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين؛ لقول الله : وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَ...
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده: إذا كان الواقع هو ما ذكرت، فليس عليك كفارة، وأسأل الله أن يعفو عن الجميع[1]. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مفتي عام المملكة العربية السعودية &...
الجواب: إذا كان الواقع هو كما ذكرته -أيها السائل- فليس على أبيك كفارة؛ لأن الخطأ من غيره عليه، فلا يسمى قاتلًا، والله ولي التوفيق[1]. نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع/ محمد المسند ج...
الجواب: إذا كان الواقع هو ما ذكرت في السؤال، فليس على أم الطفل شيء، وإنما الدية والكفارة على الذي دهس الطفل. نسأل الله أن يعوض والديه خيرًا، ويجبر مصيبتهما، فإنا لله وإنا إليه راجعون[1]. ...
الجواب: إذا اشترك اثنان فأكثر في قتل الخطأ، فعلى كل واحد كفارة مستقلة؛ لأن الكفارات لا تتوزع كما نص عليه أهل العلم[1]. نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع/ محمد المسند ج3، ص: 360، (مجموع فتاوى...
الجواب: إذا كنت ما فرطت في سيرك، ولا في شيء من متطلبات سيارتك، وأن الحادث حصل، ووضع سيارتك وصحتك عادي، فلا شيء عليك؛ لعدم ثبوت تسببك في الحادث. وأما إن كان الواقع تسبب عن شيء مما ذكر، فعليك الكفارة، ...
والجواب: لا يخفى على مثلكم أن الأصل فيما يقع من المكلف من الجنايات، هو أنه فعل ذلك عمدًا، وإذا ادعى خلاف ذلك فعليه البينة التي تدل على صدق دعواه، ولو فتح هذا الباب لكل جَانٍ يدعي الخطأ، لحصل بذلك شر ك...
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده: إذا كان الواقع هو ما ذكر في السؤال، فالقتل المذكور يعتبر عمدًا، ولا يجب فيه عتق رقبة، وإنما ذلك في قتل الخطأ وشبه العمد. فإذا رأيت أن تعتقي عنه تبرعًا...
الجواب: هذا الحديث صحيح، رواه الشيخان: البخاري ومسلم في الصحيحين، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي ﷺ يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، ويقيمو...
الجواب: يسأل الأطباء المختصون عن هذا الشيء، فإذا كانوا يرون أن شرب الخل يسقط الجنين، فهذا حكمه حكم القتل خطأ، فعليها الدية والكفارة. وهي مخطئة حينما أخذت الوصف بغير معرفة طبيب مؤتمن. وأما إن كان لا ...
الجواب: وعليكم السلام: إذا كان الواقع هو ما ذكرت، فليس عليك إلا التوبة إلى الله سبحانه والندم، وفق الله الجميع، والسلام[1]. استفتاء شخصي من السائلة: ح. ص. ق، أجاب عليه سماحته في 22/5/1...
الجواب: لا شيء عليها، وإنما على الذي دهسه[1]. من فتاوى أسئلة الحج لعام 1407هـ، الشريط الخامس، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/327).
الجواب: إذا كانت لم تتيقن أنها ماتت بسببها، فليس عليها شيء؛ لأن الأصل براءة الذمة من الواجبات، ولا يجوز أن تشغل إلا بحجة لا شك فيها، أما إن تيقنت موتها بسببها، فعليها الدية والكفارة؛ لأن هذا القتل في ...
الجواب: لا حرج عليكم في أخذ ما يدفع إليه من الصدقات، إذا كانت مثل نفقتكم عليه، أو أقل، أما ما زاد على ذلك فعليكم أن تحفظوه له، وأبشروا بالأجر الجزيل على حضانته، والإحسان إليه[1]. نشر ف...