حكم من نامت عند طفلها فأصبح ميتًا ولا تعلم السبب
الجواب: إذا كان الواقع كما ذكر في السؤال، فلا شيء على أمه؛ لكونها لم تتسبب في موته. والله الموفق[1]. نشر في مجلة (الدعوة)، العدد: 1660، بتاريخ 4 جمادى الآخرة 1419هـ، (مجموع فتاوى ومقال...
الجواب: إذا كان الواقع كما ذكر في السؤال، فلا شيء على أمه؛ لكونها لم تتسبب في موته. والله الموفق[1]. نشر في مجلة (الدعوة)، العدد: 1660، بتاريخ 4 جمادى الآخرة 1419هـ، (مجموع فتاوى ومقال...
الجواب: أولًا: ما يقوله الناس عن سورة (الزلزلة) أنها تشفي المريض أو يموت، وما قالوه: إنها تسقط الولد، كله لا أصل له، بل هو من خرافات العامة الباطلة. ثانيًا: ليس على المرأة المذكورة فدية ولا كفارة؛ لأ...
الجواب: إذا كانت لا تعلم بذلك فليس عليها شيء؛ يعني إذا كانت لا تعلم أسباب موته فليس عليها شيء، أما إذا كانت نامت عليه، رصته بثديها أو بصدرها أو بغطاء ثقيل، فعليها الدّية والكفارة؛ الدية على العاقلة، و...
الجواب: نرجو ألا يكون عليكما شيء؛ لأن هذا شيء عادي يقع من الناس، ولا يسمى تفريطًا، هكذا يحصل عند أهل النخيل وأهل المزارع، قد يتركون الولد يذهب إلى الساقي ويسبح فيه أو في البركة، فيموت بسبب ذلك، هذه أم...
الجواب: الاحتياط لها أن تكمل صيامها ستين يومًا متتابعة؛ لأن الظاهر من الحال أنها ماتت بسببها -إذا لم تعلم سببًا آخر-. ومن القواعد الشرعية: العمل بالاحتياط عند الاشتباه؛ حرصًا على براءة الذمة من حق ال...
الجواب: لا يلزمك شيء؛ لأنك لم تتعمدي إيذاءه، ولم تعلمي عن المشكلات التي نُصح بألاَّ يتعرض لها، فأنت -إن شاء الله- لا حرج عليك. والمشكلات تقع بين الناس دائمًا، ولا يمكن التحرز منها، فأنت في هذا مثل غير...
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بعده: إذا كان الخطأ مشتركًا -كما ذكرتم في السؤال- فعليكم الكفارة، وهي: عتق رقبة مؤمنة، وإن لم تستطع فصيام شهرين متتابعين ستين يومًا، وتبقى الكفارة بذمتك حتى ت...
الجواب: على كل منكما كفارة القتل الخطأ، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وإذا صام ستين يومًا متتابعة كفى سواء صام من أول الشهر أو وسطه. والله ولي التوفيق[1]. من ضم...
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده: عليك أن تصوم شهرين متتابعين -ستين يومًا- إذا استطعت ذلك، أما الإطعام فلا يجزئك في هذا المقام[1]. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مفتي عام المملكة...
الجواب: الإنسان إذا قتل خطأ عليه كفارة؛ لقوله تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ ...
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده: يقول الله : فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، ويقول سبحانه: لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا [البقرة:286] والك...
الجواب: عليك كفارة. المحكمة عليها أن توضح أن عليك الدية والكفارة، لكن إذا تركت التوضيح تكون مقصرة غالطة، ما ينبغي لها التساهل، وإذا تساهلت المحكمة أو نسيت، فليس لك أن تتساهل أنت، بل متى قتلته خطأ فعلي...
الجواب: الذي يظهر لي من الشرع المطهر عدم وجوب الكفارة عليك، إذا كان الذي حملك على الخروج من الطريق، هو قصد إنقاذ نفسك، وإنقاذ الركاب من خطر السيارة المقبلة، الذي هو أكبر من خطر الخروج. أما إرثك من وا...
الجواب: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده: إذا كان الواقع كما ذكرتم، فلا كفارة عليكم؛ لأنكم إنما عملتم ما يلزمكم عمله لمصلحة المسلمين وحفظ الأمن. وفق الله الجميع[1]. والسلام عليكم ورحمة الله وبر...
الجواب: إذا كان عقلها قد تغير، وذاكرتها قد تغيرت لا تضبط شيئًا، فقد اختل عقلها، ولا عليها شيء إذا كان عقلها قد اختل، لم تعد تضبط الأمور، فليس عليها شيء، وليس عليكم الصيام عنها، أما الدية، فينبغي أن تأ...
الجواب: إذا كان الميت معصومًا في حياته -سواء كان مسلمًا أو كافرًا، وسواء كان رجلًا أو امرأة- فإنه لا يجوز تشريحه؛ لما في ذلك من الإساءة إليه، وانتهاك حرمته، وقد ثبت عن رسول الله ﷺ أنه قال: كسر عظم الم...
والجواب: لا يقوم مقام العتق أو الصيام شيء من الكفارات في هذه المسألة، بل الواجب عليك العتق إن وجدت، فإن لم تستطع فالصيام، ولا بأس بتأخيره حتى تستطيع ذلك، أما الإطعام فلا دخل له في كفارة القتل. وأسال ...
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده: يستحب للبنت المذكورة أن تصوم عن جدتها شهرين، إذا كان غالب الظن أن القتل كان خطأ لا عمدًا؛ لقول النبي ﷺ: من مات وعليه صيام صام عنه وليه[1] متفق عليه، وث...
الجواب: لا يوجب القصاص، وإنما القصاص بين الأحياء بشروطه[1]. نشر في كتاب (أحكام الجنائز) من إعداد الجمعية الخيرية بشقراء، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/348).
الجواب: إذا كان موته بأسباب رقودها عليه، فعليها الكفارة والدية على العصبة؛ لقول الله سبحانه: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَق...