نقل الزكاة من بلد إلى آخر
الجواب: الأفضل تفريق الزكاة في محل المال؛ لقول النبي ﷺ في حديث معاذ : فإن هم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم[1] متفق على صحته. ويجوز النقل لم...
الجواب: الأفضل تفريق الزكاة في محل المال؛ لقول النبي ﷺ في حديث معاذ : فإن هم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم[1] متفق على صحته. ويجوز النقل لم...
الجواب: الأولى والأحوط توزيع الزكاة في البلد الذي يسكن فيه صاحب المال، وإن كان في بلد وماله في بلد آخر فالأفضل إخراج الزكاة في محل المال؛ لقول النبي ﷺ في حديث معاذ ، لما بعثه إلى اليمن: ادعهم إل...
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده: يجوز نقل الزكاة من محل المزكي (بلده) إلى بلد أخرى إذا كان ذلك لمصلحة شرعية في أصح قولي العلماء كأن ينقلها للمجاهدين في سبيل الله، أو لفقراء أشد حاجة من ...
ج: لا يلزمه الزكاة عنها، لكن إذا ساعدها بذلك ورضيت فلا بأس، وإلا فالزكاة عليها لحليها؛ لأن الأحاديث الواردة في ذلك تدل على أن الزكاة عليها لا على زوجها[1]. من برنامج (نور على الدرب). (مجموع فتاو...
ج: الزكاة واجبة عليكِ في مالكِ إذا كان عندكِ نصاب أو أكثر من الذهب أو الفضة أو غيرهما من أموال الزكاة، وإذا أخرجها عنكِ زوجكِ بإذنكِ فلا بأس، وهكذا لو أخرجها عنك أبوكِ أو أخوكِ أو غيرهما بإذنكِ فلا بأ...
ج: عليك أن تؤدي زكاة مالها؛ لأنك القائمة عليها[1]. استفتاء شخصي مقدم لسماحته من أم عبدالعزيز، وقد صدرت الإجابة عنه من مكتب سماحته بتاريخ 9/9/1415هـ. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/241).
ج: تجب الزكاة في أموال اليتامى من النقود والعروض المعدة للتجارة وفي بهيمة الأنعام السائمة وفي الحبوب والثمار التي تجب فيها الزكاة؛ وعلى ولي الأيتام أن يخرجها في وقتها، فإن لم يكن لهم من جهة والدهم الم...
ج: عليك الزكاة عن جميع الأعوام السابقة، وجهلك لا يسقطها عنك؛ لأن فرض الزكاة أمر معلوم من الدين بالضرورة، والحكم لا يخفى على المسلمين، والزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، والواجب عليك المبادرة بإ...
ج: أخرج الزكاة عن الحولين الماضيين، واستغفر ربك وتب إليه عما أخَّرت، وإذا تم الحول الثالث فأخرج زكاته، ولا تؤخر الزكاة بل عجل زكاة الحولين مع التوبة والاستغفار، فإذا تم الحول الثالث فأخرج زكاته[1]. ...
ج: نصيحتي لمن بخل بها أن يتقي الله وأن يتذكر أن الذي أعطاه إياها قد ابتلاه بها، الذي أعطاه المال قد ابتلاه به، فإن شكر النعمة وأدى حقها أفلح وإن بخل بالزكاة ولم يؤد حق هذه النعمة خسر وخاب وذاق عذاب وج...
ج: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، وبعد: ففي حكم تارك الزكاة تفصيل، فإن كان تركها جحدًا لوجوبها مع توافر شروط وجوبها عليه كفر بذلك إجماعًا ولو زكى ما دام جاحدًا لو...
ج: متى أيسرت فأخرج الزكاة بعد تمام الحول، وإذا تم الحول وليس عندك نقود فأخرجها متى قدرت. والله ولي التوفيق[1]. من برنامج (نور على الدرب) الشريط رقم 2. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/226). ...
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده: ليس لعمك تأخير الزكاة إلى المحرم، لكن يجوز له أن يُعجِّل الزكاة قبل رمضان في المحرم أو غيره وعليه إخراج زكاة العقارات حسب قيمتها عند إخراج الزكاة، تقبل الله...
ج: لا بأس بتأخير إخراجها من أجل ما ذكر، ومتى وجد الفقراء، أو المال بادر بإخراجها؛ لأنه لا يجوز تأخيرها بعد تمام الحول إلا لعذر شرعي، مثل ما ذكرتم من عدم وجود المال بيده ذلك الوقت، أو عدم وجود الفقراء....
ج: إذا كانت المدة يسيرة غير طويلة فلا بأس أن يحتفظ بالزكاة حتى يعطيها بعض الفقراء من أقاربه أو من هم أشد فقرًا وحاجة لكن لا تكون المدة طويلة، وإنما تكون أيامًا غير كثيرة. هذا بالنسبة لزكاة المال. أما...
ج: الواجب على المسلم البدار بإخراج الزكاة إذا حال الحول، فيجب أن يبادر في أي مكان كان، ويلتمس الفقراء والمحاويج ويسأل عنهم أهل الثقة والأمانة في بلده الذي هو فيه ثم يخرج الزكاة، سواء كان في اليمن أو ف...
ج: إخراج زكاة الفطر قبل الصلاة واجب، ومن نسي ذلك فلا شيء عليه سوى إخراجها بعد ذلك؛ لأنها فريضة، فعليه أن يخرجها متى ذكرها، ولا يجوز لأحد أن يتعمد تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد في أصح قولي العلماء؛ لأن...
ج: لا ريب أن الواجب إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد كما أمر بهذا النبي الكريم ﷺ، ولكن لا حرج عليك فيما فعلت، فإخراجها بعد الصلاة يجزئ والحمد لله، وإن كان جاء في الحديث أنه صدقة من الصدقات، لكن ذلك لا ...
ج: لا يستويان، بل يجب أن تقدم زكاة الفطر قبل صلاة العيد، كما أمر النبي ﷺ بذلك، ولا مانع من إخراجها قبله بيوم أو يومين أو ثلاثة، لكن لا تؤجل بعد العيد[1]. من ضمن أسئلة متفرقة عن الزكاة موجهة لسما...
ج: زكاة الفطر شرعها الله مواساة للفقراء والمحاويج وطعمة للمساكين. فإن كان إمام القرية ميسور الحال عنده ما يكفيه لم يجز أن يعطى زكاة الفطر ولا غيرها من الزكوات، أما إن كان راتبه لا يكفيه؛ لكثرة عائلته ...