حكم إعطاء الأم من الزكاة
ج: الزكاة لا تدفع للأم ولا للأب ولا للأولاد، فالزكاة فرض الله صرفها على جهات مخصوصة، في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوب...
ج: الزكاة لا تدفع للأم ولا للأب ولا للأولاد، فالزكاة فرض الله صرفها على جهات مخصوصة، في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوب...
ج: لا يجوز لك أن تعطي أمك شيئًا من الزكاة؛ لأن الوالدين لا تصرف فيهما الزكاة، ولأنها غنية عنها بإنفاق والدك عليها. أما أخوك فلا يجوز صرف الزكاة فيه مادام يترك الصلاة؛ لأن الصلاة هي أعظم أركان الإسلام...
الجواب: إذا كانوا فقراء فلا بأس بدفع الزكاة إليهم، بل الصدقة فيهم أفضل من غيرهم؛ لقول النبي ﷺ: الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم صدقة -اثنتان صدقة- وصلة[1]. أما إذا كان الأقارب من آبائه، وأم...
ج: لا حرج في دفع الرجل أو المرأة زكاتهما للأخ الفقير والأخت الفقيرة والعم الفقير والعمة الفقيرة وسائر الأقارب الفقراء؛ لعموم الأدلة بل الزكاة فيهم صدقة وصلة؛ لقول النبي ﷺ: الصدقة في المسكين صدقة وفي ذ...
ج: هذا المسئول عنه يعتبر من أبناء السبيل، فإذا ادعى الحاجة أو ضياع النفقة أو سرقتها، فإنه يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده ولو كان غنيًا في بلده[1]. نشر في كتاب (تحفة الإخوان) لسماحته ص 144، وفي...
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده: ظاهر القرآن يدل على أن الزكاة لا تصرف في هذا المشروع؛ لكونه ليس من المصارف المذكورة في قوله سبحانه: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ....
ج: لا تدخل الدورات المذكورة وأشباهها في قوله تعالى: وَفِي سَبِيلِ اللّهِ في أصناف أهل الزكاة؛ لأن المراد بذلك المجاهدون في سبيل الله، لكن من كان من المعلمين أو من المتعلمين فقيرًا فيعطى من الزكاة...
ج: الصحيح أن المراد بقوله سبحانه: وَفِي سَبِيلِ اللّهِ [التوبة:60] عند أهل العلم هم الغزاة والجهاد في سبيل الله، فلا تصرف في المساجد ولا المدارس عند جمهور أهل العلم. وذهب بعض المتأخرين إلى جواز ...
ج: لا يجوز ذلك؛ لأن العمل المذكور غير داخل في الأصناف الثمانية التي هي مصارف الزكاة[1]. استفتاء شخصي وقد صدرت الإجابة عنه من مكتب سماحته برقم 1065/ خ في 14/5/1394هـ عندما كان رئيسًا للجامعة الإس...
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده: نفيدكم أنه لا يجوز صرف الزكاة في تعمير المساجد في قول جمهور أهل العلم، وهو الذي نفتي به نحن واللجنة الدائمة، فأرجو إشعار سموه بذلك، أثابكم الله، وضاعف للجمي...
ج: المعروف عند العلماء كافة، وهو رأي الجمهور والأكثرين، وهو كالإجماع من علماء السلف الصالح الأولين أن الزكاة لا تصرف في عمارة المساجد وشراء الكتب ونحو ذلك، وإنما تصرف في الأصناف الثمانية الذين ورد ذكر...
ج: المسلمون في البوسنة والهرسك مستحقون للزكاة؛ لفقرهم، وجهادهم، ولكونهم مظلومين، وبحاجة إلى النصر، وتأليف القلوب، وهم من أحق الناس بالزكاة، وهكذا أمثالهم، وهكذا القائمون على المراكز الإسلامية بالتعليم...
ج: سلام علكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: فجوابًا لبرقية سموكم الكريم رقم 1607/ 6 وتاريخ 9/3/1413هـ بشأن رغبة سموكم الإفادة عن إمكانية دفع الزكاة لمنكوبي المجاعة في الصومال. أفيد سموكم بأنه لا مانع...
ج: إذا وجب لك حق على شخص، فلا يجوز أن تسقطه عنه وتنويه من الزكاة لأن في ذلك وقاية لمالك، فقد اتخذت إسقاط هذا المال الذي لم تحصله زكاة عن مالك، وأبقيت الزكاة التي يجب عليك إخراجها ملكًا لك. وبالله التو...
ج: بسم الله والحمد لله، لا يجوز إسقاط الدين عن أحد من الناس بنية الزكاة، ولكن يجب إنظار المعسر، وإن أعطيته من زكاتك لحاجته فلا بأس، أما الدين فلا يجوز إسقاطه عن الزكاة عن أخيك ولا عن غيره؛ لأن الزكاة ...
ج: لا يجوز ذلك؛ لأن الواجب إنظار المعسر حتى يسهل الله له الوفاء، ولأن الزكاة إيتاء وإعطاء، كما قال الله سبحانه: وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ [البقرة:43] وإسقاط الدين عن المعسر ليس ...
ج: ليس لك أن تسقط من زكاتك ما يقابل تخفيض السعر لهم؛ لأنك والحال ما ذكر لم تؤد الزكاة، وإنما جعلتها رفدًا لمالك. وفق الله الجميع[1]. نشر في (مجلة الدعوة) العدد 1615 في 29/6/1418هـ. (مجموع فتاوى ...
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده: لا مانع من إعطائه من الزكاة لقضاء دينه؛ لكونه من الغارمين المذكور في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَ...
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:لا حرج في أن تقوم الجمعية بتسديد الدين عن المعسرين بدون إذنهم في أصح قولي العلماء، وإن أخذت إذنهم أو وكلوا من يقوم مقامهم في قبض الزكاة من الجمعية وتسليم...
ج: يجوز دفع الزكاة لهذا الشاب، مساعدة له في الزواج إذا كان عاجزًا عن مؤونته[1]. نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) جمع وترتيب الشيخ محمد المسند (ج2 ص 91)، وفي كتاب (مجموع فتاوى سماحة الشيخ) إعداد وتقدي...