نصيحة بمناسبة استقبال شهر رمضان
الجواب: نصيحتي للمسلمين جميعًا أن يتقوا الله جل وعلا، وأن يستقبلوا شهرهم العظيم بتوبة صادقة من جميع الذنوب، وأن يتفقهوا في دينهم وأن يتعلموا أحكام صومهم وأحكام قيامهم؛ لقول النبي ﷺ: من يرد الله به خير...
الجواب: نصيحتي للمسلمين جميعًا أن يتقوا الله جل وعلا، وأن يستقبلوا شهرهم العظيم بتوبة صادقة من جميع الذنوب، وأن يتفقهوا في دينهم وأن يتعلموا أحكام صومهم وأحكام قيامهم؛ لقول النبي ﷺ: من يرد الله به خير...
الجواب: بسم الله، والحمد لله، وصلى الله على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فإني أنصح إخواني المسلمين في كل مكان بمناسبة دخول شهر رمضان المبارك لعام 1413هـ بتقوى الله ، والمسا...
الجواب: شهر رمضان هو أفضل شهور العام؛ لأن الله سبحانه وتعالى اختصه بأن جعل صيامه فريضة وركنًا رابعًا من أركان الإسلام، وشرع للمسلمين قيام ليله كما قال النبي ﷺ: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله ...
الجواب: يقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ [البقرة:183] دلت هذه الآية الكريمة على أن ...
الجواب: هذا له خير عظيم، قد جمع خيرًا عظيمًا، فإن الله -جل وعلا- شرع لنا أن نذكره قيامًا وقعودًا وعلى جنوبنا، كما قال تعالى: فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامً...
ج: هذه العبارة لا وجه لها ولا ينبغي أن يجاب بها أحد، وإنما المشروع للمسلم أن ينفق مما أعطاه الله ولو قليلًا؛ لقول الله : آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِ...
ج: الواجب عليه أن يصرف ما قبضه من المتبرعين لمصلحة الدار من الفرش والكتب وغير ذلك، وليس له أن يصرف منها شيئًا في دار أخرى أو مسجد آخر؛ لأنه لم يفوض في ذلك. والله ولي التوفيق[1]. من ضمن أسئلة مقد...
ج: لا أعلم بأسًا في ذلك ولا أعلم حجة لمن منعه، لكن إذا كان السائلون يتخطون رقاب الناس ويمشون بين الصفوف فينبغي منعهم، لما في عملهم هذا من إيذاء المصلين، وهكذا وقت الخطبة يجب أن يمنعوا لوجوب الإنصات عل...
ج: التسول لا يجوز إلا في أحوال ثلاث قد بينها النبي ﷺ في الحديث الصحيح وهو ما رواه مسلم في صحيحه عن قبيصة بن مخارق الهلالي عن النبي ﷺ أنه قال: إن المسألة لا تحل لأحد إلا لثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت ل...
ج: عادة المناخ تبرع من الدولة سنوي لا بأس بها، والدولة تتبرع لكل الرعية من بادية وحاضرة، فإذا أخذت عادة المناخ فلا بأس، وإذا مات صاحبها فهي لورثته إلا إذا منعتها الحكومة. والله الموفق[1] من ضمن ...
ج: الزكاة على قول الجمهور لا تعطى لذمي ولا غيره من الكفرة، وهو الصواب، والآيات والأحاديث في هذا كثيرة معلومة؛ لأن الزكاة مواساة من المسلمين لفقرائهم ورعاية لسد حاجاتهم، فيجب أن توزع بين فقرائهم، وغيره...
ج: لا مانع من دفع الزكاة إليهما إذا كانا مسلمين وعليهما دين يغطي زكاتك لا يستطيعان قضاءه؛ لأنهما داخلان في قوله سبحانه: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ [التوبة:60]. وبالله التو...
ج: إذا كانت الزكاة قليلة فصرفها في أسرة محتاجة أولى وأفضل؛ لأن توزيعها بين الأسر الكثيرة مع قلتها يقلل نفعها[1]. نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) جمع وترتيب الشيخ محمد المسند ج2 ص 92، وفي كتاب (مجموع...
ج: إذا توافرت في والدك الشروط المعتبرة فيمن يستفيد من مصلحة الضمان الاجتماعي فإنه يحل له أخذ ذلك؛ لأنه مساعدة من بيت المال للفقراء الذين تتوافر فيهم الشروط المطلوبة، وليس هو من الزكاة حسب إفادة الجهة ...
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده: قد صحت الأحاديث عن رسول الله ﷺ دالة على تحريم الزكاة على أهل البيت وهم بنو هاشم سواء كانت نقودًا أو غيرها. أما صدقة التطوع فلا حرج فيها. والواجب عليكم جميع...
ج: كل من عرف أنه من بني هاشم لا يجوز أن تدفع إليه الزكاة؛ لقول النبي ﷺ: إنها لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد[1]، ولأحاديث أخرى وردت في ذلك ثابتة عن النبي ﷺ. وآل محمد هم بنو هاشم، ويدخل فيهم ذرية علي بن أ...
ج: إن دفع الزكاة إلى الأقارب الذين هم من أهلها أفضل من دفعها إلى من هم ليسوا من قرابتك؛ لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة إلا إذا كان هؤلاء الأقارب ممن تلزمك نفقتهم، وأعطيتهم من الزكاة ما تحمي به مالك م...
ج:[1] إنك إذا أخرجت النقود لأقاربك الفقراء الذين ليسوا من فروعك ولا أصولك وهم الآباء والأمهات والأجداد والجدات والبنون والبنات وأولادهم بنية الزكاة جاز لك ذلك، أما نقل الزكاة من بلدك فإنه يجوز للمصلحة...
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد: الحديث المذكور صحيح عن النبي ﷺ أنه قال لأبي طلحة الأنصاري لما أراد أن يتصدق بنخل له اسمه بيرحاء، قال له النبي ﷺ: أرى أن تجعلها في الأقربين[1] متفق على صحته،...
ج: الزكاة لا تدفع للأم ولا للأب ولا للجدات ولا للأجداد ولا للأولاد ذكورًا كانوا أو إناثًا ولا لأولادهم؛ لأن هؤلاء الأصول والفروع ليس لهم حق في الزكاة بالنسبة إلى الولد، وإنما يعطيهم وينفق عليهم من مال...