الأدوات التي تستعمل في المحل لا تزكى
ج: الشيء المعد للاستعمال ليس فيه زكاة أنابيب أو غيرها إذا كان معدًا للاستعمال فإنه ليس فيه زكاة، أما ما كان معدًا للبيع والتجارة من أنابيب أو غيرها، فإنه يزكى قيمته إذا تم الحول. ويعرف الحول بتحديد ش...
ج: الشيء المعد للاستعمال ليس فيه زكاة أنابيب أو غيرها إذا كان معدًا للاستعمال فإنه ليس فيه زكاة، أما ما كان معدًا للبيع والتجارة من أنابيب أو غيرها، فإنه يزكى قيمته إذا تم الحول. ويعرف الحول بتحديد ش...
الجواب عن السؤال الأول: إذا كانت الحفارات الارتوازية والحراثة الزراعية معدة للتجارة، فتزكى قيمتها، والأجور عند تمام حول أصلها من كل عام، أما إذا كانت معدة للإيجار فتزكى الأجرة الحاصلة فقط، بعد أن يحول...
الجواب: ليس على السيارات والجمال المعدة لنقل الحبوب والأمتعة وغيرها من بلاد إلى بلاد زكاة؛ لكونها لم تعد للبيع، وإنما أعدت للنقل والاستعمال، أما إن كانت السيارات معدة للبيع، وهكذا غيرها من: الجما...
ج: ليس عليه زكاة لمنزله إذا لم يكن أعده للبيع، لكن عليه أن يزكي الأجرة، إذا حال عليها الحول قبل أن ينفقها[1]. نشر في كتاب (مجموعة فتاوى سماحة الشيخ)، إعداد وتقديم د / عبدالله الطيار، والشيخ / أح...
ج: إذا كانت الدور والسيارات للقنية، أو الاستفادة من أجورها فليس فيها زكاة، أما إن كانت أو بعضها للتجارة، فالواجب عليك زكاة قيمة ما أعد منها للتجارة، كلما حال عليها الحول، وإن أنفقتها في حاجات البيت، أ...
ج: الزكاة تجب في المال الذي دار عليه الحول وهو في حوزة صاحبه سواء كان نقودًا أو عروضًا تجارية. أما مثل هذا الإيجار الذي تتسلمه من المستأجر مقدمًا وتسدد به الدين، فإنه لا تجب فيه الزكاة؛ لكونه لم يحل ...
ج: إذا حال الحول على أجرة السكن أو الدكان أو غيرهما من النقود وجبت فيها الزكاة إذا كانت نصابًا، وما صرفه المؤجر في حاجاته قبل الحول فلا زكاة فيه. والواجب في ذلك ربع العشر بإجماع المسلمين، والنصاب من ...
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده: إذا كان الواقع كما ذكرتم فليس في ذاتها زكاة، وإنما الزكاة في الأجرة إذا حال عليها الحول، وهي ربع العشر، وذلك خمسة وعشرون في كل ألف. أما بعد بيعها فتجب الزك...
ج: ليس في البيوت المعدة للإيجار زكاة؛ لأنه لم يرد في الشرع ما يدل على ذلك، أما إن كانت معدة للبيع ففيها الزكاة؛ كالأرض المعدة للبيع وسائر عروض التجارة. والزكاة لا تجب في السنة إلا مرة، فكلما مضى على ...
ج: ليس في المساكن زكاة إذا كانت معدة للسكن. أما الأراضي والقصور المؤجرة فإن الزكاة في أجرتها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، فإن أنفقها في حاجته قبل أن يحول عليها الحول أو قضى بها ديناً، أو أنفقها ...
ج: إذا منح الإنسان أرضًا من الحكومة أو غير الحكومة وحازها، أو اشتراها من زيد أو عمرو وحازها، فهو بين أمرين: إن نواها للتجارة والبيع زكاها إذا دار الحول بعد النية لبيعها حسب قيمتها، تقوَّم من أهل الخبر...
الجواب عن السؤال الثاني: إذا كانت الأراضي التي ذكرتها معدة للتجارة، ففي قيمتها الزكاة كل حول، أما إن كانت معدة للزراعة، فالزكاة في غلة ما زرع فيها من الزروع، والتي تجب فيها الزكاة؛ كالحنطة والشعير وال...
الجواب: بسم الله، والحمد لله الجواب: أما الأرض الأولى فليس فيها زكاة؛ لأن ملاكها لم يجزموا أنها للتجارة، والزكاة إنما تجب في العروض المعدة للبيع، كما في حديث سمرة قال: أمرنا رسول الله ﷺ أن نخرج ا...
ج: إذا كنت عازمًا على بيعها فعليك زكاة في قيمتها كل سنة إلى أن تبيعها، ثم بعد البيع عليك أن تزكي الثمن كلما حال عليه الحول وهو عندك، أما إذا كنت غير جازم على البيع، بل عندك تردد فليس عليك زكاة. وفق ال...
الجواب: لا زكاة في الأرض ولا في غيرها من العروض، إلا إذا عزم مالكها على إعدادها للبيع، فإنه يزكي قيمتها إذا حال عليها الحول وهي نصاب، أما إذا كان المالك مترددًا هل يبيعها أو لا يبيعها، فإنه لا زك...
الجواب: إذا أعدها للبيع وجبت فيها الزكاة، وإن لم يعدها للبيع، أو تردد في ذلك ولم يجزم بشيء، أو أعدها للتأجير فليس عليه عنها زكاة، كما نص على ذلك أهل العلم[1]؛ لما روى أبو داود رحمه الله عن سمرة ب...
ج: إذا كان الواقع ما ذكرت في السؤال فليس عليك زكاة لما مضى قبل البيع؛ لأن العلة المقتضية للزكاة مفقودة، وهي قصد البيع، وأنت لم تقصد البيع، فإن حال عليها الحول بعد قصد البيع فعليك زكاتها، وهي ربع العشر...
ج: إذا كان أراد البيت للسكن ولم يرده للتجارة، وإنما أراد أن يسكن فيه أو ليؤجره وينتفع بالإيجار ليستعين به في حاجاته، فلا زكاة في هذه الأرض. والله الموفق[1]. من ضمن أسئلة موجهة لسماحته بعد محاضرت...
ج: ليس عليك زكاة في هذه الأرض؛ لأن العروض إنما تجب الزكاة في قيمتها، إذا أعدت للتجارة، والأرض والعقارات والسيارات والفرش ونحوها عروض لا تجب الزكاة في عينها، فإن قصد بها المال أعني الدراهم بحيث تعد للب...
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده: الواجب إخراج زكاتها على حسب قيمتها غلاء ورخصًا مادامت معدة للبيع؛ لما روى أبو داود وغيره عن سمرة بن جندب قال: أمرنا رسول الله ﷺ أن نخرج الصدقة م...