حكم توجيه الميت في قبره إلى القبلة
ج: هذا من المشروع؛ لحديث: الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتًا ويجعل على جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة[1]. من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13...
ج: هذا من المشروع؛ لحديث: الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتًا ويجعل على جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة[1]. من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13...
ج: ليس في إنزال المرأة في قبرها حرج إذا أنزلها غير محارمها، وإنما يشترط المحرم للسفر بالمرأة لا لإنزالها في قبرها. والله ولي التوفيق[1]. نشرت في (كتاب الدعوة)، الجزء الثاني، ص140. (مجموع فتاوى و...
ج: لا مانع من ذلك حتى ولو كان لها أولياء حاضرون، وقد وضع إحدى بنات النبي ﷺ في قبرها غير محارمها مع وجوده ﷺ[1]. مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (13/ 1191).
ج: هذا أفضل[1]. مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (13/ 191).
ج: إذا لم يوجد اللبن وجب استعمال الصخور أو الألواح أو الخشب، أو غير ذلك مما يصان به الميت، ثم يهال عليه التراب؛ للآية السابقة، وهي قوله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16] وقول ا...
ج: إن تيسر أن يحفر له قبر، ويحاط بالحجارة، فهو أولى من الغار، فإن لم يتيسر ذلك جعل في الغار، وردم عليه حتى يصان عن السباع وغيرها؛ عملا بقول الله : فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:1...
ج: دل حديث عبدالله بن يزيد أن الميت يوضع من جهة رجلي القبر ثم يسل إلى جهة رأسه على جنبه الأيمن مستقبلا القبلة هذا هو الأفضل والسنة، والسنة عند وضعه في اللحد أن يقول الواضع: بسم الله وعلى ملة رسول الله...
ج: في المدينة كانوا يلحدون وتارة يشقون القبر، واللحد أفضل؛ لأن الله اختاره لنبيه ﷺ، والشق جائز وخصوصًا إذا احتيج إليه، وحديث ابن عباس: اللحد لنا، والشق لغيرنا ضعيف؛ لأن في إسناده عبدالأعلى الثعلب...
ج: الأفضل أن يكون ذلك بقدر نصف قامة الرجل، لأن ذلك أبعد عن التعرض للنبش من الدواب وغيرها[1]. مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (13/ 189).
ج: نعم، يشرع القيام لكل جنازة[1]؛ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الجنازة فقوموا[2] وجاء في بعض الروايات: قالوا: يا رسول الله إنها جنازة يهودي فقال: أليست نفسًا[3] وفي لفظ: إنما قمنا للملائك...
ج: ظاهر الحديث العموم فهو إذن مستحب، ومن تركه فلا حرج؛ لأن القيام لها سنة وليس بواجب؛ لأن الرسول ﷺ قام تارة وقعد أخرى، فدل ذلك على عدم الوجوب. والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصح...
ج: لا أعلم لهذا الاعتقاد أصلًا في شريعتنا السمحة، بل ذلك منكر لا يجوز اعتقاده، ولا حرج في إدخال الجنازة من جميع الأبواب، والأفضل إدخالها من الباب الذي يكون إدخالها منه أقل ضررًا على المصلين[1]. ...
ج: هذا غير مشروع؛ وإنما يشرع التلقين قبل الموت في حق المحتضر؛ لقوله ﷺ: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله[1] رواه مسلم. والموتى هنا المراد بهم المحتضرون حتى يكون آخر كلامهم لا إله إلا الله. أما الكتابة على...
ج: إذا دعت الحاجة لذلك فلا بأس حسب التعليمات المتبعة[1]. مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (13/ 183).
ج: إذا كان التأخير لمصلحة فلا بأس كما أُخِّرَ النبي ﷺ حيث إنه مات يوم الإثنين، وما دفن إلا ليلة الأربعاء، فإذا كان هناك مصلحة كقدوم أقاربه أو غير ذلك فلا بأس[1]. مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن با...
ج: المقصود المشي، ويدخل ضمنًا الصلاة عليها وتغسيلها والسرعة في تجهيزها، وظاهر الحديث يعم الجميع من حيث المعنى[1]. هذا السؤال من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء. (مجموع فتاوى وم...
ج: يسن الإسراع بالجنازة من غير مشقة؛ لقول النبي ﷺ: أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم[1] متفق على صحته[2]. رواه البخاري في (الجنائز) برقم (1315)...
الجواب: نعم؛ لقوله ﷺ: من تبع الجنازة حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقيراطين كل قيراط مثل أحد[1] ولقوله ﷺ: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان، قيل: يا...
ج: يفهم من ذلك أن النهي عندها غير مؤكد، والأصل في النهي التحريم لقول النبي ﷺ: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم[1] متفق على صحته، وذلك يدل على تحريم اتباع النساء للجنائز إلى ال...
ج: المقصود بالنهي: النهي عن اتباعها إلى المقبرة، أما الصلاة عليها فمشروعة للرجال والنساء، وكان النساء يصلين على الجنائز مع النبي ﷺ[1]. مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (13/ 178).