شبهة في التلقين بعد الدفن والجواب عليها
ج: الأمور ليست بالقياس، وإنما العبادة توقيفية، وسماع قرع النعال لا ينفعه ولا يضره، والميت إذا مات انتقل من الدنيا دار العمل وختم على عمله وانتقل إلى دار الجزاء[1]. مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن ...
ج: الأمور ليست بالقياس، وإنما العبادة توقيفية، وسماع قرع النعال لا ينفعه ولا يضره، والميت إذا مات انتقل من الدنيا دار العمل وختم على عمله وانتقل إلى دار الجزاء[1]. مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن ...
ج: بدعة وليس له أصل، فلا يلقن بعد الموت وقد ورد في ذلك أحاديث موضوعة ليس لها أصل، وإنما التلقين يكون قبل الموت[1]. مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (13/ 206).
الجواب: يكون بعد الفراغ من الدفن؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل[1] أما عند الدفن فيقول: بسم الله وعلى ملة...
ج: الدعاء للميت بعد الدفن بالثبات والمغفرة سنة وليس بواجب؛ لأن النبي ﷺ كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل والله الموفق[1]. من ضمن الأس...
ج: قد دلت السنة الثابتة عن الرسول ﷺ على شرعية الدعاء للميت بعد الدفن، فقد كان النبي ﷺ إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل[1] ولا حرج في أن يدعو و...
ج: لا يجوز، والنبي ﷺ وضع الجريدتين على قبر ناس معذبين أُطلع عليهم عليه الصلاة والسلام، وهذا خاص بالنبي ﷺ، فلا يجوز أن يوضع على القبور لا جريد النخل ولا غيره من الشجر. وبالله التوفيق[1]. نشر في (...
ج: لا يشرع ذلك بل هو بدعة؛ لأن الرسول ﷺ إنما وضع الجريدة على قبرين أطلعه الله سبحانه على عذاب أصحابهما ولم يضعها على بقية القبور، فعلم بذلك عدم جواز وضعها على القبور، لقول النبي ﷺ: من عمل عملًا ليس عل...
ج: الكتابة على القبور منهي عنها ولا تجوز؛ لما يخشى في ذلك من الفتنة لبعض من يكتب على قبره. أما الكتابة على حائط المقبرة، فلم يبلغني فيها شيء والأحوط عندي تركها؛ لأن لها شبهًا بالكتابة على القبور من بع...
ج: لا بأس بوضع علامة على القبر ليعرف كحجر أو عظم من غير كتابة ولا أرقام؛ لأن الأرقام كتابة، وقد صح النهي من النبي ﷺ عن الكتابة على القبر، أما وضع حجر على القبر أو صبغ الحجر بالأسود أو الأصفر حتى يكون ...
ج: لا حرج إذا كانت من حجر أو عظم أو حديد فهذا لا بأس به كما علم النبي ﷺ قبر عثمان بن مظعون[1]. مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (13/ 199).
ج: لا أعلم لهذا العمل أصلًا، وإنما السنة أن يسوى بينهما في العمق والدفن، وفي ظاهر القبر[1]. هذا السؤال من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز ...
ج: الذي يظهر لي من الشرع المطهر أن ذلك لا يجوز؛ لأنها علامة على القبر الأول، إذا رآها الناس احترموه فلم يطأوه ولم يجلسوا عليه ولم يضعوا عليه قذرًا، فنقلها إضاعة لحرمته، والقبر الجديد ليس بضرورة إليها،...
ج: هذا مستحب إذا تيسر ذلك؛ لأنه يثبت التراب ويحفظه، ويروى أنه وضع على قبر النبي ﷺ بطحاء، ويستحب أن يرش بالماء حتى يثبت التراب ويبقى القبر واضحًا معلومًا حتى لا يمتهن[1]. من ضمن أسئلة مقدمة لسماح...
ج: هذا شيء لا أصل له، بل هو بدعة منكرة، لا يجوز فعلها ولا فائدة منها؛ لأن النبي ﷺ لم يشرع ذلك لأمته، وإنما المشروع أن يغسل المسلم إذا مات، ويكفن، ويصلى عليه، ثم يدفن في مقابر المسلمين، ويشرع لمن حضر ا...
ج: هذا سنة، ويقول معه: بسم الله والله أكبر[1]. من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 196).
ج: لا ريب أن ذلك بدعة ما أنزل الله بها من سلطان؛ لأن ذلك لم ينقل عن رسول الله ﷺ ولا عن أصحابه ، والخير كله في اتباعهم وسلوك سبيلهم، كما قال الله سبحانه: وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِر...
ج: هذا هو الأفضل، كما فعل الصحابة [1]. مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (13/ 195).
ج: ليس لهذا أصل، وهذا جهل لا أساس له[1]. هذا السؤال من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 195).
ج: لا يكشف، بل يغطى كله إلا المحرم فيكشف وجهه ورأسه لقول النبي ﷺ لما سئل عن مُحْرِمٍ توفي يوم عرفة: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا[1] متفق على ص...
ج: المشروع توجيه الميت في قبره إلى القبلة؛ لقول النبي ﷺ في الكعبة: إنها قبلتكم أحياء وأمواتًا[1] فالواجب على القائمين على حفر القبور وعلى المسلمين عمومًا أن يراعوا ذلك؛ عملًا بالحديث المذكور. وفق الله...