شبهة لمن أجاز الصلاة في المساجد التي فيها قبور
ج: يبين له أن قبر النبي ﷺ في بيته لا في المسجد، والمخطئ هو الذي أدخل القبر في المسجد[1]. هذا السؤال من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 2...
ج: يبين له أن قبر النبي ﷺ في بيته لا في المسجد، والمخطئ هو الذي أدخل القبر في المسجد[1]. هذا السؤال من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 2...
ج: المسجد الذي فيه قبر لا يصلى فيه؛ لأن الرسول ﷺ لعن اليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد[1]. من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز...
ج: لا يصلي المسلم فيه أبدًا، وعليه أن يصلي في غيره أو في بيته إن لم يجد مسجدًا سليمًا من القبور، ويجب على ولاة الأمور نبش القبر الذي في المسجد إذا كان حادثًا ونقل رفاته إلى المقبرة العامة وي...
ج: المشروع دفنه في بلده التي مات فيها إذا كانت بلدًا إسلامية، ولا يشرع نقله إلى غيرها، ولا يلزم الورثة تنفيذ وصية من أوصى بنقله؛ لعدم الدليل على ذلك؛ ولأن ذلك يخالف ما درج عليه سلف الأمة، ولما في ذلك ...
ج: تنفيذ الوصية هنا ليس بلازم، فإذا مات في بلد مسلم فيدفن فيه والحمد لله[1]. مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (13/ 219).
ج: المشروع دفن العامل وغيره حيث مات، إذا كان مسلمًا ويدفن في مقابر المسلمين ولا يجوز نقله إذا كان نقله يترتب عليه ما ذكر من التمثيل؛ لأن المسلم محترم حيًا وميتا. إلا أن يكون نقله يترتب عليه أمور شرعية...
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد: المذكور توفي في بلد إسلامي، فدفنه في البلد الذي توفي فيه أولى وأوفق في السنة، ولم يبلغنا أن أحدًا من الصحابة نقل من بلد الغربة الذي مات فيه إلى المدينة أو ...
ج: لا يختلف الدفن في مكة عن غيرها، فالدفن في جميع البلدان واحد، وهو أن يحفر للميت قدر نصف قامة الرجل، ويلحد له في الجانب القبلي، ويوضع على جنبه الأيمن، ثم يوضع عليه اللبن وتسد المنافذ بالطين، ثم يهال ...
ج: ثبت من حديث عقبة بن عامر أنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله ﷺ ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تضيَّف الشمس للغ...
ج: يجوز الدفن في الليل أو النهار حسب التيسير باستثناء الثلاث ساعات التي نهى النبي ﷺ أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا كما جاء في حديث عقبة بن عامر، وهذه الثلاث: عند طلوع الشمس، وعند غروبها، وعند قيامه...
ج: يجوز ذلك إذا تمكن أهله من تغسيله وتكفينه والصلاة عليه، فقد دفن النبي ﷺ بعض الأموات ليلًا، ودفن هو ليلًا ﷺ، وهكذا الصديق وعمر وعثمان كلهم دفنوا ليلًا؛ فعلم بذلك جواز الدفن ليلًا إذا توفرت الأمور الم...
ج: لا أعلم لهذا أصلًا، وإنما المشروع أن تكون المقبرة للجميع؛ لما في ذلك من التسهيل والتيسير، ولأن هذا العمل هو الذي درج عليه المسلمون من عصره ﷺ إلى يومنا هذا فيما نعلم، وكان البقيع مشتركًا بين الرجال ...
ج: لا حرج في ذلك إذا دعت الحاجة ككثرة الموتى في القتل أو بالطاعون[1]. مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (13/ 212).
ج: يقدم أفضلهما إلى القبلة ثم يجعل المفضول يليه، كل واحد منهما على جنبه الأيمن موجهًا إلى القبلة، وإن دعت الحاجة إلى دفن ثالث معهما فلا بأس؛ لما ثبت عنه ﷺ أنه أمر يوم أحد أن يدفن الاثنان والثلاثة في ق...
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد: لا حرج فيما ذكرتم، بل ذلك من الإحسان والمساعدة على الخير. وفق الله الجميع[1]. مفتي عام المملكة العربية السعودية عبدالعزيز بن عبدالله بن باز صدر من...
ج: لقد ثبت عن النبي ﷺ غير مرة أنه وعظ الناس عند القبر وهم ينتظرون الدفن، وبذلك يعلم أن الوعظ عند القبر أمر مشروع قد فعله النبي ﷺ؛ لما في ذلك من التذكير بالموت والجنة والنار، وغير ذلك من أمور الآخرة، و...
ج: لا بأس بذلك عند القبر قبل الدفن وليست بدعة، وقد فعلها النبي ﷺ كما في حديث علي والبراء بن عازب رضي الله عنهما[1]. من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء. (مجموع فتاوى ومقالات الش...
ج: المشروع شبر أو ما حوله، وقبر النبي ﷺ لم يرفع إلا شبرًا، أما رفعه كثيرًا فلا يجوز؛ لما ثبت عن النبي ﷺ أنه قال لعلي : لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته[1] أخرجه مسلم في صحيحه[2]. ...
ج: كل هذا لا بأس به، الأفضل شبر ونحوه، وإذا زاد يسيرًا بالحصباء أو نحوها فالأمر سهل في هذا؛ حتى تعلم القبور وتعرف، حتى لا تمتهن؛ وإذا دفنوه بترابه، وجعلوا عليه حصباء ورشوه بالماء حتى يثبت بها التراب، ...
ج: الحمد لله، لا تشرع الصدقة عن الميت حين الموت؛ لأن ذلك لم يرد في الشرع في هذه الحالة الخاصة، والعبادات توقيفية، ولكن إذا تصدق عنه بدون تقيد بساعة الموت فلا بأس، بل ذلك قربة وفيه أجر للمتصدق وللميت؛ ...