الراتبة تكفي عن تحية المسجد
ج: المشروع في مثل هذا أن يصلي الراتبة وتكفي عن التحية، كما لو دخل المسجد والفريضة تقام، فإنه يدخل مع الإمام وتكفيه الفريضة عن تحية المسجد؛ لقول النبي ﷺ: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، خرَّجه ...
ج: المشروع في مثل هذا أن يصلي الراتبة وتكفي عن التحية، كما لو دخل المسجد والفريضة تقام، فإنه يدخل مع الإمام وتكفيه الفريضة عن تحية المسجد؛ لقول النبي ﷺ: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، خرَّجه ...
ج: التحية للمسجد سنة، لا تُقضى وتسقط عن المسلم إذا دخل وهم يصلون، وتكفيه الفريضة، وإذا لم يُصلِّ الراتبة في بيته -أي سنة الفجر- وجاء والإمام قد دخل في الصلاة فإنه مخيَّر: إن شاء صلاها بعد الصلاة، وإن ...
ج: إذا فاتت سنة الفجر فالمسلم مخيَّر -وهكذا المسلمة- إن شاء صلاها بعد الصلاة، وإن شاء صلاها بعد ارتفاع الشمس وهو أفضل، وكل هذا ورد عن النبي ﷺ، فقد ورد عنه ﷺ أنه رأى مَن يُصلي بعد صلاة الفجر فأنكر عليه...
ج: إذا لم يتيسر للمسلم أداء سنة الفجر قبل الصلاة فإنه يُخيَّر بين أدائها بعد الصلاة أو تأجيلها إلى ما بعد ارتفاع الشمس؛ لأن السنة قد ثبتت عن النبي ﷺ بالأمرين جميعًا، لكن تأجيلها أفضل إلى ما بعد ارتفاع...
ج: لا يجوز لمن دخل المسجد وقد أُقيمت الصلاة أن يُصلي راتبة أو تحية المسجد، بل يجب عليه أن يدخل مع الإمام في الصلاة الحاضرة؛ لقول النبي ﷺ: إذا أُقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، خرَّجه الإمام مسلم في...
ج: هذا الفعل لا يجوز، والواجب على من دخل المسجد والإمام قد شرع في الصلاة أن يدخل معه، ولا يجوز له أن يشتغل بتحية المسجد ولا بالراتبة؛ لقول النبي ﷺ: إذا أُقيمت الصلاةُ فلا صلاةَ إلا المكتوبة، لما خرَّج...
ج: هذا لا يجوز؛ لأن السنة الثابتة عن رسول الله ﷺ تدل على أن المأموم إذا دخل والإمام قد دخل في الصلاة أن يصفّ، ولا يصلي راتبة الفجر ولا غيرها، بل يصف مع الإمام؛ لما ثبت عنه ﷺ أنه قال: إذا أُقيمت الصلاة...
ج: لا أصل لذلك -فيما نعلم- من الشرع المطهر، بل هو من البدع المحدثة، فالواجب تركه، ولن يُصلح آخرَ هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، وهو اتباع الكتاب والسّنة، وما سار عليه سلف الأمة، والحذر مما خالف ذلك[1]. ...
ج: السنة أن يكون التهجد في رمضان وغيره بعد سنة العشاء الراتبة كما كان النبي ﷺ يفعل ذلك، ولا فرق في ذلك بين كون التهجد في المسجد أو في البيت. وفَّق الله الجميع[1]. من الأسئلة الموجهة لسماحته من (...
ج: الأفضل أن يعمل بما هو أصلح لقلبه وأكثر تأثيرًا فيه من القراءة أو الاستماع؛ لأن المقصود من القراءة هو التدبر والفهم للمعنى، والعمل بما يدل عليه كتاب الله كما قال الله سبحانه: كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ...
ج: كان من هديه ﷺ في شهر رمضان الإكثار من أنواع العبادات، وكان جبريل يُدارسه القرآن ليلًا، وكان إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود الناس، وأجود ما يكون في رمضان، وكان يُكثر فيه من ا...
ج: الذي يظهر لي التوسعة في هذا وعدم التشديد، ولا سيما إذا تيسر نائب صالح يكون في قراءته وصلاته مثل الإمام أو أحسن من الإمام، فالأمر في هذا واسع جدًّا، والمقصود أنه إذا اختار لهم إمامًا صالحًا ذا صوتٍ ...
ج: السفر إلى مكة أو المدينة قربة وطاعة؛ للعمرة أو للصلاة في المسجد الحرام أو للصلاة في المسجد النبوي في رمضان وفي غيره، بإجماع المسلمين، ولا حرج في هذا؛ لأن حضور الختمة ضمن الصلاة في الحرمين، وقد يكون...
ج: هذا له أسبابه، فإذا كانت رجاء قبول الدعاء؛ لأن الله جل وعلا قد وعد بالإجابة، وقد يُجاب هذا ولا يجاب هذا، فالذي ينتقل إلى المساجد إذا كان قصده خيرًا لعله يدخل في هؤلاء المستجاب لهم، يرجو أن الله يُج...
ج: لم يرد دليل على تعيين دعاء معين فيما نعلم؛ ولذلك يجوز للإنسان أن يدعو بما شاء، ويتخير من الأدعية النافعة؛ كطلب مغفرة الذنوب، والفوز بالجنة، والنجاة من النار، والاستعاذة من الفتن، وطلب التوفيق لفهم ...
ج: الأفضل أن يكون بعد أن يكمل المعوذتين، فإذا أكمل القرآن يدعو، سواء في الركعة الأولى أو في الثانية أو في الأخيرة، يعني: بعدما يُكمل قراءة القرآن يبدأ في الدعاء بما يتيسر، في أي وقتٍ من الصلاة؛ في الأ...
ج: لم يزل السلف يختمون القرآن ويقرأون دعاء الختمة في صلاة رمضان، ولا نعلم في هذا نزاعًا بينهم، فالأقرب في مثل هذا أنه يقرأ، لكن لا يُطول على الناس، ويتحرى الدعوات المفيدة والجامعة، مثل: ما قالت عائشة ...
ج: هذا هو الأفضل، لكن إذا تركه بعض الأحيان ليعلم الناس أنه ليس بواجبٍ فحسن، وإلا فالأفضل التأسي بالنبي ﷺ فإنه كان يقرأ بـ (سبح) و(الكافرون) وقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ في الثلاث التي يُوتر بها. لك...
ج: التحديد ما ينبغي، وقد كرهه جمعٌ من السلف، فإذا ساعدوه بشيءٍ غير محدد فلا حرج في ذلك. أما الصلاة فصحيحة لا بأس بها -إن شاء الله- ولو حدَّدوا له مساعدةً؛ لأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك، لكن ينبغي ألا يف...
ج: ليس فيه حدّ محدود، إلا أن الأفضل ألا يقرأه في أقل من ثلاثٍ كما في حديث عبدالله بن عمرو: لا يفقه مَن قرأه في أقل من ثلاثٍ[1]. فالأفضل أن يتحرَّى في قراءته الخشوع والترتيل والتدبر، وليس المقصود العج...