صفة سجود التلاوة والطهارة له
ج: سجود التلاوة لا تُشترط له الطهارة في أصح قولي العلماء، وليس فيه تسليم ولا تكبير عند الرفع منه في أصح قولي أهل العلم. ويُشرع فيه التكبير عند السجود؛ لأنه قد ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ما يد...
ج: سجود التلاوة لا تُشترط له الطهارة في أصح قولي العلماء، وليس فيه تسليم ولا تكبير عند الرفع منه في أصح قولي أهل العلم. ويُشرع فيه التكبير عند السجود؛ لأنه قد ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ما يد...
ج: المشروع لمن كان يصلي النافلة في الليل أو في النهار أن يقرأ مع الفاتحة ما تيسر، هذا هو الأفضل. أما الوجوب: فلا يجب إلا الفاتحة، وهي ركنٌ من الصلاة، فرضًا كانت أو نفلًا، في كل ركعةٍ، فإذا قرأها وحده...
ج: هذا العمل فيه خير كثير وأجر عظيم، ولكن ظاهر الأحاديث الواردة في ذلك أنه لا يحصل له نفس الأجر الذي وُعد به مَن جلس في مصلاه في المسجد، لكن لو صلى في بيته صلاة الفجر لمرضٍ أو خوفٍ، ثم جلس في مصلاه يذ...
ج: صلاة الإشراق هي صلاة الضحى في أول وقتها، والأفضل فعلها عند ارتفاع الضحى واشتداد الرَّمضاء؛ لقول النبي ﷺ: صلاة الأوَّابين حين ترمض الفصال، رواه مسلم في "صحيحه". والمعنى: حين تحتر الشمس عل...
الجواب: صلاة الضحى سنة مؤكدة، فعلها النبي ﷺ وأرشد إليها أصحابه، وأقلها ركعتان، فإذا حافظت على ركعتين فقد أدَّيتَ الضحى، وإن صليت أربعًا أو ستًّا أو ثمانيًا أو أكثر من ذلك فلا بأس، على حسب التيسير...
ج: صلاة الضحى مشروعة كل يوم، وأقلها ركعتان، والأحاديث فيها كثيرة، ووقتها يبتدئ من ارتفاع الشمس قيد رمح في عين الناظر، وذلك يُقارب ربع ساعة بعد طلوعها، وأفضل وقتها حين ترمض الفصال؛ لقول النبي ﷺ: صلاة ا...
ج: صلاة الضحى يدخل وقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح، إلى وقوف الشمس قبل الزوال، والأفضل صلاتها بعد اشتداد الحرّ، وهذه صلاة الأوَّابين؛ لقول النبي ﷺ: صلاة الأوَّابين حين ترمض الفصال[1]، أخرجه مسلم في &quo...
ج: الحديث على ظاهره رواه مسلم في "الصحيح"، ومعنى إذا أُقيمت الصلاة أي: إذا شرع المؤذن في الإقامة، فإن الذي يصلي يقطع صلاة النافلة، سواء كانت راتبةً أو تحية المسجد، يقطعها ويشتغل بالاستع...
ج: إذا أقيمت الصلاة وبعض الجماعة يصلي تحية المسجد أو الراتبة، فإن المشروع له قطعها والاستعداد لصلاة الفريضة؛ لقول النبي ﷺ: إذا أُقيمت الصلاة فلا صلاةَ إلا المكتوبة رواه مسلم. وذهب بعض أهل العلم إلى أ...
ج: السنة للمسافر ترك راتبة الظهر والمغرب والعشاء مع الإتيان بسنة الفجر؛ تأسيًا بالنبي ﷺ في ذلك، وهكذا يُشرع له التهجد في الليل والوتر في السفر؛ لأن النبي ﷺ كان يفعل ذلك. وهكذا جميع الصلوات المطلقة وذ...
ج: المشروع ترك الرواتب في السفر ما عدا الوتر وسنة الفجر؛ لأنه ثبت عن النبي ﷺ من حديث ابن عمر وغيره أنه كان يدع الرواتب في السفر ما عدا الوتر وسنة الفجر. أما النوافل المطلقة فمشروعة في السفر والحضر، و...
الجواب: ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: إذا أُقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة[1]، أخرجه مسلم في "صحيحه". فالمشروع لك إذا أُقيمت الصلاة وأنت في نافلةٍ أن تقطعها لهذا الحديث الشريف. كما أن الم...
ج: يُشرع لكل مسلم ومسلمة أن يُصلي قبل العصر أربع ركعات، يُسلم من كل اثنتين؛ لقول النبي ﷺ: رحم الله امرأً صلَّى قبل العصر أربعًا[1]، ولقوله ﷺ: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى[2]. والله ولي التوفيق[3]. ...
الجواب: ثبت عن رسول الله ﷺ أنه كان يصلي في اليوم والليلة عشر ركعات يواظب عليها: ثنتين قبل الظهر، وثنتين بعدها، وثنتين بعد المغرب، وثنتين بعد العشاء، وثنتين قبل صلاة الصبح. رواه الشيخان في "ا...
ج: تسقط إذا فات وقتها إلا سنة الفجر، فإنها تُقضى بعد الصلاة أو بعد طلوع الشمس؛ لأن النبي ﷺ وأصحابه قضوها مع صلاة الفجر لما ناموا عن الفجر في بعض أسفاره، ولأنه ﷺ أمر مَن فاتته سنة الفجر أن يقضيها بعد ط...
ج: لم يثبت في تغيير المكان حديث صحيح عن النبي ﷺ فيما نعلم، وإنما ورد في ذلك بعض الأحاديث الضعيفة، وقد ذكر بعض أهل العلم أن الحكمة في ذلك على القول بشرعيته هي: شهادة البقاع التي يُصلى فيها، والله سبحان...
ج: لم يرد في ذلك فيما أعلم حديث صحيح، ولكن كان ابن عمر رضي الله عنهما وكثير من السلف يفعلون ذلك، والأمر في ذلك واسع والحمد لله، وقد ورد فيه حديث ضعيف عند أبي داود رحمه الله وقد يعضده فعل ابن عمر رضي ا...
ج: في صحته خلاف، والصواب أنه حديث حسن لكثرة طرقه[1]. نشرت في جريدة عكاظ، العدد (10877) في 7/ 1/ 1417هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 11/ 378).
ج: السنة للمؤمن أن يُقدِّم سنة الفجر فيُصليها في البيت، ثم يخرج إلى المسجد، فإذا جاء والصلاة لم تقم صلى تحية المسجد ركعتين، هذا هو السنة، فإن لم يصل في البيت بل جاء إلى المسجد صلى السنة الراتبة في الم...
ج: السنة لمن دخل والإمام يصلي في الفريضة أو في التراويح أو في صلاة الكسوف أن يدخل مع الإمام مباشرةً، ولا يُصلي تحية المسجد؛ لأن الصلاة القائمة تكفي عنها، ولا أعلم خلافًا في هذا بين أهل العلم. والله ول...