تدليك الجسم باليد أثناء الاغتسال من الجنابة
ج: يكفي صب الماء وإسباغه على البدن في غسل الجنابة والحيض والنفاس؛ لعموم الآيات والأحاديث في ذلك. والله ولي التوفيق[1]. من ضمن الأسئلة الموجهة من المجلة العربية، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن ب...
ج: يكفي صب الماء وإسباغه على البدن في غسل الجنابة والحيض والنفاس؛ لعموم الآيات والأحاديث في ذلك. والله ولي التوفيق[1]. من ضمن الأسئلة الموجهة من المجلة العربية، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن ب...
ج: الجنابة وصف للرجل والمرأة إذا حصل منهما جماع، أو نزول المني بشهوة ولو من غير جماع. والواجب عليهما بذلك: الغسل، كما قال الله : وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا الآية [المائدة: 6]، وقال تع...
ج: يجوز له ذلك، والاغتسال أحسن، فقد ورد عن رسول الله ﷺ ما يدل على فعله وتركه، فروى أصحاب السنن وأحمد من حديث رافع بن خديج أن النبي ﷺ طاف على نسائه ذات ليلة يغتسل عند هذه وهذه، فقيل: يا رسول الله، ألا ...
ج: عليك أن تغتسل وتكمل طهارتك ثم تصلي، وليس لك التيمم والحال ما ذكر؛ لأن الناسي والنائم مأموران أن يبادرا بالصلاة وما يلزم لها من حين الذكر والاستيقاظ؛ لقوله ﷺ: من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذ...
ج: إذا أفاضت المرأة على رأسها كفى؛ لأن أم سلمة رضي الله عنها سألت النبي ﷺ عن ذلك فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد شعر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفي...
ج: إذا كان يضرك غسل الرأس من الجنابة والحيض كفاك مسحه؛ لقول الله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن: 16]. وقول النبي ﷺ: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم[1]....
ج: الحديث المذكور ضعيف، وقد ثبت عن النبي ﷺ في أحاديث أخرى ما يدل على استحباب الغسل من تغسيل الميت. أما حمله فلم يصح في الوضوء منه شيء، ولا يستحب الوضوء من حمله؛ لعدم الدليل على ذلك[1]. نشرت في ...
ج: لا يجب الغسل على من رأى احتلامًا إلا إذا وجد الماء، وهو: المني؛ لقول النبي ﷺ: الماء من الماء ومعناه: أن ماء الغسل يكون من ماء المني، وهذا عند أهل العلم في حق المحتلم، أما إن جامع زوجته فإن علي...
ج: نعم، إذا تذكر أنه احتلم وعرف أن الماء مني؛ وجب أن يغتسل غسل الجنابة، ويعيد الصلاة التي صلى بعد الاحتلام وقبل الاغتسال. أما إن كان لم يتذكر شيئا من ذلك، والماء اشتبه عليه لا يعرف هل هو مني أو مذي أو...
ج: لا حرج في استعماله لمصلحة الرأس كالتداوي، ولا مانع من التداوي بالبيض والحنطة وغيرهما من الأطعمة؛ لأن الشيء المباح الذي فيه منفعة لا مانع من التداوي به؛ لقوله ﷺ: عباد الله! تداووا، ولا تداووا بحرام ...
ج: عليك أن تتوضأ مما حولك من البحر أو النهر، فقد سئل النبي ﷺ عن الوضوء من ماء البحر فقال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته وإذا تحممت لإزالة النجاسة أو الوسخ فلا يكفي، إذ لا بد من الوضوء، أما إذا تحممت ...
ج: السنة للجنب: أن يتوضأ ثم يغتسل؛ تأسيا بالنبي ﷺ، فإن اغتسل غسل الجنابة ناويًا الطهارة من الحدثين: الأصغر والأكبر أجزأه ذلك، ولكنه خلاف الأفضل، أما إذا كان الغسل مستحبًا؛ كغسل الجمعة، أو للتبرد فإنه ...
ج: اختلف أهل العلم في ذلك: والأرجح: أنه إذا اغتسل للجنابة ناويًا الحدثين أجزأه ذلك؛ لأن الأصغر يدخل في الأكبر، لكن السنة والكمال والأفضل: أن يفعل ما فعله النبي ﷺ، فيتوضأ أولا بعد أن يستنجي، ويغسل ذكره...
ج: إذا كان الغسل عن الجنابة، ونوى المغتسل الحدثين: الأصغر والأكبر أجزأ عنهما، ولكن الأفضل أن يستنجي ثم يتوضأ ثم يكمل غسله؛ اقتداء بالنبي ﷺ، وهكذا الحائض والنفساء في الحكم المذكور. أما إن كان الغسل لغ...
ج: يجزئ ذلك إذا نوى الطهارتين، والأفضل أن يتوضأ أولا ثم يغتسل، كما هو فعل النبي ﷺ؛ لأنه أكمل، ولا حرج من استعمال الصابون والشامبو والسدر، ونحو ذلك مما يزال به الأوساخ. وفق الله الجميع[1]. نشر...
ج: غسل الجمعة سنة مؤكدة للرجال؛ لقول النبي ﷺ: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وأن يستاك ويتطيب وقوله ﷺ: من راح إلى الجمعة فليغتسل في أحاديث أخرى كثيرة، وليس بواجب الوجوب الذي يأثم من تركه، ولكنه وا...
ج: الغسل يوم الجمعة سنة مؤكدة؛ لما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة عن النبي ﷺ، منها: قوله ﷺ: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستاك ويتطيب وقوله ﷺ: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حت...
ج: الواجب في هذا: أنك تجعل على الجرح شيئًا كبيرًا يمسك الدم، يعني: خرقة تلفها عليه أو ما أشبه ذلك مما يحبس الدم ويوقفه، حتى تمسح على هذه الجبيرة، فإن لم يتيسر فالتيمم عن ذلك بعد الوضوء ويكفي، ولكن طيل...
ج: الدخان لا ينقض الوضوء، ولكنه محرم خبيث، يجب تركه، لكن لو شربه إنسان وصلى لم تبطل صلاته ولم يبطل وضوءه؛ لأنه نوع من الأعشاب المعروفة، لكنه حرم لمضرته، فالواجب على متعاطيه أن يحذره، وأن يدعه، ويتقي ش...
ج: الطيب المعروف بالكولونيا لا يخلو من المادة المعروفة بـ (السبرتو) وهي مادة مسكرة حسب إفادة الأطباء، فالواجب ترك استعماله، والاعتياض عنه بالأطياب السليمة. أما الوضوء منه فلا يجب، ولا يجب غسل ما أصاب...