خروج النفساء من المنزل
ج: النفساء كغيرها من النساء، لا حرج عليها في مغادرة بيتها للحاجة، فإن لم يكن حاجة فالأفضل لجميع النساء لزوم البيوت؛ لقول الله سبحانه: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّ...
ج: النفساء كغيرها من النساء، لا حرج عليها في مغادرة بيتها للحاجة، فإن لم يكن حاجة فالأفضل لجميع النساء لزوم البيوت؛ لقول الله سبحانه: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّ...
ج: إذا طهرت النفساء في الأربعين فصامت أيامًا ثم عاد إليها الدم في الأربعين فإن صومها صحيح، وعليها أن تدع الصلاة والصيام في الأيام التي عاد فيها الدم -لأنه نفاس- حتى تطهر أو تكمل الأربعين، ومتى أكملت ا...
ج: إذا طهرت النفساء قبل الأربعين وجب عليها الغسل والصلاة والصوم في رمضان، وحل لزوجها جماعها بإجماع أهل العلم. وليس لأقل النفاس حد محدود. والله ولي التوفيق[1]. نشرت في مجلة الدعوة في العدد (1409...
ج: ليس للمرأة المذكورة وأمثالها التوقف عن الصلاة، بل يجب عليها أن تصلي على حسب حالها، وأن تتوضأ لوقت كل صلاة كالمستحاضة، وتتحفظ بما تستطيع من قطن وغيره، وتصلي الصلاة لوقتها، ويشرع لها أن تصلي النوافل ...
ج: الحيض دم كتبه الله على بنات آدم كل شهر غالبا، كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن رسول الله ﷺ. وللمرأة المستحاضة في ذلك ثلاثة أحوال: أحدها: أن تكون مبتدئة، فعليها أن تجلس ما تراه من الدم كل شهر، فلا ...
ج: إذا كان المبنى المذكور قد أعد مسجدًا ويسمع أهل الدورين الأعلى والأسفل صوت الإمام صحت صلاة الجميع، ولم يجز للحيض الجلوس في المحل المعد للصلاة في الدور الأسفل؛ لأنه تابع للمسجد، وقد قال النبي ﷺ: إني ...
ج: لا بأس أن تحضر الحائض والنفساء عند باب المسجد لسماع الدروس والمواعظ، لكن لا يجوز جلوسها في المسجد؛ لقول النبي ﷺ: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب[1]. من ضمن الأسئلة الموجهة من مندوب صحيفة المس...
ج: ذهاب المرأة إلى الحرم الشريف والصلاة مع الناس وقد نزلت بها العادة الشهرية -وهي: الحيض- وهي تعلم ذلك منكر عظيم لوجهين: أحدهما: أنها لا صلاة لها، ليس لها أن تتلبس بالصلاة وهي بهذا الحدث، فذاك منكر ع...
ج: النبي ﷺ قال: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب والله قال سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُبًا إِلا عَا...
ج: إذا كانت لا تستطيع الخروج وحدها فلا حرج عليها، أما إن كانت تستطيع الخروج وحدها فالواجب عليها البدار بالخروج؛ لأن الحائض والنفساء والجنب لا يجوز لهم الجلوس في المساجد؛ لقوله جل وعلا: وَلا جُنُبًا إِ...
ج: إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس في وقت العصر وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر جميعًا في أصح قولي العلماء؛ لأن وقتهما واحد في حق المعذور؛ كالمريض، والمسافر، وهي معذورة بسبب تأخر طهرها، وهكذا إذا طه...
ج: إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر في أصح قولي العلماء، وهكذا إذا طهرت قبل طلوع الفجر وجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء. وقد روي ذلك عن عبدالرحمن بن عوف، وعبدا...
ج: جميع الأيام المذكورة الأربعة والثمانية كلها أيام حيض، فعليكِ أن تدعي الصلاة والصوم فيها، ولا يحل لزوجكِ جماعكِ في الأيام المذكورة، وعليك أن تغتسلي بعد الأربعة وتصلي، وتحلين لزوجك مدة الطهارة التي ب...
ج: إذا كان الذي ينزل عليك بعد الطهارة صفرة أو كدرة فإنه لا يعتبر شيئًا، بل حكمه حكم البول. أما إن كان دمًا صريحا فإنه يعتبر من الحيض، وعليك أن تعيدي الغسل؛ لما ثبت عن أم عطية رضي الله عنها -وهي من ...
ج: إذا استعملت المرأة ما يقطع الدم من حبوب أو إبر فانقطع الدم بذلك واغتسلت، فإنها تعمل كما تعمل الطاهرات، وصلاتها صحيحة، وصومها صحيح[1]. من ضمن الأسئلة التابعة لتعليق سماحته على محاضرة بعنوان:...
ج: المستحاضة: هي التي يكون معها دم لا يصلح حيضًا ولا نفاسًا، وحكمها حكم الطاهرات، تصوم، وتصلي، وتحل لزوجها، وتتوضأ لكل صلاة كأصحاب الحدث الدائم من بول أو ريح أو غيرهما، وعليها أن تتحفظ من الدم بقطن أو...
ج: النفاس يمنع الصلاة والصوم والوطء مثل الحيض. والنفاس: وهو الدم الذي يخرج بسبب الولادة، فما دامت المرأة ترى الدم في الأربعين فلا تصلي، ولا تصوم، ولا يحل لزوجها وطؤها، حتى تطهر أو تكمل أربعين، فإن است...
ج: نعم، يجوز لها أن تصوم، وتصلي، وتحج وتعتمر، ويحل لزوجها وطؤها في الأربعين إذا طهرت، فلو طهرت لعشرين يومًا اغتسلت، وصلت وصامت، وحلت لزوجها. وما يروى عن عثمان بن أبي العاص أنه كره ذلك فهو محمول على ك...
ج: لا حرج على الحائض والنفساء في قراءة كتب التفاسير، ولا في قراءة القرآن من دون مس المصحف في أصح قولي العلماء. أما الجنب فليس له قراءة القرآن مطلقًا حتى يغتسل، وله أن يقرأ في كتب التفسير والحديث وغير...
ج: لا حرج أن تقرأ الحائض والنفساء الأدعية المكتوبة في مناسك الحج، ولا بأس أن تقرأ القرآن على الصحيح أيضًا؛ لأنه لم يرد نص صحيح صريح يمنع الحائض والنفساء من قراءة القرآن، إنما ورد في الجنب خاصة بأن لا ...