مس الطبيب لعورة المريض ينقض الوضوء
ج: لا حرج أن يمس الطبيب عورة الرجل للحاجة وينظر إليها للعلاج، سواء العورة الدبر أو القبل، فله النظر والمس للحاجة والضرورة، ولا بأس أن يلمس الدم إذا دعت الحاجة للمسه في الجرح لإزالته أو لمعرفة حال الجر...
ج: لا حرج أن يمس الطبيب عورة الرجل للحاجة وينظر إليها للعلاج، سواء العورة الدبر أو القبل، فله النظر والمس للحاجة والضرورة، ولا بأس أن يلمس الدم إذا دعت الحاجة للمسه في الجرح لإزالته أو لمعرفة حال الجر...
ج: 1- ملامسة الأدوات الصحية وبلاط الحمام حافية كل ذلك لا ينقض الوضوء، لكن إذا كان في البلاط نجاسة ووطئتها المرأة أو الرجل فهذا لا ينقض الوضوء، لكن على كل منهما أن يغسل رجلها إذا وطئها وهي رطبة، أو في ...
ج: هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. والصواب: أنه لا ينقض الوضوء، سواء كان بشهوة أو بدونها، وسواء كان اللمس لامرأته أو غيرها إذا لم يخرج منه مذي ولا غيره؛ لأن النبي ﷺ كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا ...
ج: الصواب: أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، سواء كانت زوجته أو غيرها، هذا هو الصواب، وفيه خلاف بين أهل العلم، فللعلماء في هذا أقوال ثلاثة: أحدها: أن مس المرأة ينقض الوضوء مطلقًا. والثاني: لا ينقضه مطلقً...
ج: لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقًا في أصح أقوال أهل العلم؛ لأنه ثبت عن النبي ﷺ أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ. وليس للمرأة أن تصافح أحدًا من الرجال غير محارمها، كما أنه ليس للرجل أن يصافح امرأة ...
ج: لا يجوز للرجل أن يصافح المرأة الأجنبية؛ لقوله ﷺ: إني لا أصافح النساء وقول عائشة رضي الله عنها: والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام ولما في مصافحتهن من أسباب الفتنة. أ...
ج: كل ما يخرج من الفرجين من السوائل فهو ينقض الوضوء، بحق الرجل والمرأة؛ لقول الله سبحانه: وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاء...
ج: هذا الشعور لا يبطل به الوضوء، ولا الصلاة؛ لأنه مجرد وسوسة من الشيطان، وصلاتك صحيحة، ولا يضرك هذا الوسواس إلا إذا جزمت وتحققت أنه خرج منك بول. فإذا جزمت بذلك، فعليك أن تعيدي الاستنجاء والوضوء والصل...
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده: إذا كانت الرطوبة المذكورة مستمرة في غالب الأوقات فعلى كل واحدة ممن تجد هذه الرطوبة الوضوء لكل صلاة إذا دخل الوقت؛ كالمستحاضة، وكصاحب السلس في البول، أما إذا...
ج: الخارج من السبيلين من بول أو غائط وسائر المائعات، كالماء الذي ذكرت يعتبر نجسا، ويجب الاستنجاء منه في وقت كل صلاة إذا كان مستمرا؛ لقول النبي ﷺ للمستحاضة: توضئي لكل صلاة. ويجب غسل ما أصاب البدن والم...
ج: يجب عليك الحذر من الوسواس، وترك العمل به، وأن تتعوذي بالله من الشيطان الرجيم، وتبني على ظنك في وضوئك وصلاتك، وتعرضي عن الوساوس، وتسألي الله العافية منها، وتكثري من التعوذ بالله من الشيطان الرجيم، و...
ج: إحساس المصلي بشيء يخرج من دبره أو قبله لا يبطل وضوءه، ولا يلتفت إليه؛ لكونه من وساوس الشيطان، وقد صح عن النبي ﷺ أنه سئل عن مثل هذا، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا متفق على صحته. أما إن...
ج: هذه الوساوس من الشيطان، والواجب عليك إطراحها، وعدم الالتفات إليها، وإكمال وضوئك وصلاتك؛ لما ثبت عن النبي ﷺ أنه شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف ح...
ج: هذا الشعور عند السائل بعد الوضوء يعتبر من وساوس الشيطان، فلا يلزمه أن يعيد الوضوء، بل المشروع له: أن يعرض عن ذلك، وأن يعتبر وضوءه صحيحًا لم ينتقض؛ لقول النبي ﷺ لما سئل عن الرجل يجد الشيء في الصلاة،...
ج: هذا الأمر قد يقع من باب الوساوس والأوهام، وهو من الشيطان، وقد يقع لبعض الناس حقيقة، فإذا كان حقيقة فلا يعجل حتى ينقطع البول ثم يغسل ذكره بالماء وينتهي، وإذا خشي من شيء بعد ذلك فليرش ما حول الفرج با...
ج: الأصل: بقاء الطهارة، والواجب عليك إكمال الصلاة، وعدم الالتفات إلى الوسوسة، حتى تعلم يقينا أنه خرج منك شيء بسماع الصوت أو وجود الريح التي تتحقق أنها منك؛ لقول النبي ﷺ لما سئل عن الرجل يجد الشيء في ا...
ج: إذا انتقض وضؤوك في الصلاة عن يقين بسماع الصوت أو بوجود الرائحة، فعليك أن تعيدي الوضوء والصلاة؛ لقول النبي ﷺ: إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة رواه أهل السنن بإسناد حسن، ولقوله ﷺ...
ج: إذا كان الجرح عليه جبيرة فإنه يمسح عليها وقت الوضوء وغسل الجنابة، ويجزئه ذلك، وصلاته صحيحة، سواء كان إمامًا أو مأمومًا أو منفردًا، فإن لم تكن عليه جبيرة تيمم عنه بعد غسل أعضائه السليمة، وأجزأه ذلك ...
ج: لا حرج في المسح على الفوقاني إذا كنت لبسته على طهارة وتكون المدة في المسح حينئذ متعلقة بالجورب الفوقاني؛ لكونه لبس على طهارة، كما لو لبس الخفين أو الجوربين على طهارة قد مسح فيها على جبيرة. والله...
ج: الأولى والأحوط: ألا يلبس المتوضئ الشراب حتى يغسل رجله اليسرى؛ لقول النبي ﷺ: إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما، وليصل فيهما، ولا يخلعهما -إن شاء- إلا من جنابة أخرجه الدارقطني، والحاكم وصححه من ...