الجواب:
خال أمك وعم أمك محرمان، عم أمك عم لك وخالها خال لك، وهكذا عم أبيك وخال أبيك كلاهما محارم لك وإن علا الجد حتى جد أبيك، وحتى جد أمك وجدت أمك.
فالمقصود أن خال الإنسان يكون خالًا لذريته...
الجواب:
الحامل تصوم مثل غيرها إلا إذا شق عليها الصيام تفطر ثم تقضي بعد ذلك، وهكذا المرضع تصوم مع الناس، فإن شق عليها الصيام أفطرت ثم قضت كالمريض.
وأما النفساء لا. النفساء لا تصوم حتى تطهر، فإذا ...
الجواب:
لا نعلم في هذا بأسًا، إذا كان مساحيق لا تضرها بل تجملها ولا تضرها لا بأس. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
لا يجوز هذا لا يجوز، النبي ﷺ لعن النامصة والمتنمصة والنمص: أخذ الحواجب وأخذ شعر الوجه، لكن لو كان في الوجه شعر زائد كاللحية أو الشارب فلا حرج في أخذ ذلك؛ لأن هذا يشوه الخلقة ويضر ...
الجواب:
نعم، يشرع لهن ذلك أن يصلين التراويح أو العشر الأخيرة يقمنها جماعة أو فرادى كله طيب نعم، وإذا صلين مع الرجال متسترات متحفظات فلا بأس كله طيب. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا. وإذا قرأت جهر...
الجواب:
تكشفين للرضيع الذي هو أخوك أما أبوه ليس محرمًا لك إذا كان أجنبي ما تكشفين له، تكشفين للرضيع الذي أرضعته والدتك يكون أخًا لك من الرضاعة، وأما أبوه إذا أرضعت الأم ابنة شخص فالرضيع ه...
الجواب:
ما نعلم فيه بأسًا إذا كان لمصلحة وإلا فتركه أولى؛ لأنه جمال للمرأة، لكن إذا كان طويل ويتعبها وقصت منه، أو أمرها زوجها بالقص منه؛ لأن طوله يتعبهم جميعًا، أو لأسباب أخرى فيها منفعة لهم أ...
الجواب:
كل هذا لا أصل له في الشرع، الواجب امتثال الشرع، والتقيد بالشرع المطهر، فالمحادة عليها أن تبقى في البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، تبقى المدة أربعة أشهر وعشرًا، إن كانت غير حبلى، أما إن ك...
الجواب:
نعم، الصلاة على الجنازة مشروعة للجميع للرجال والنساء، تصلي على الجنازة في البيت أو في المسجد، كل ذلك لا بأس به، وقد صلت عائشة والنساء على سعد بن أبي وقاص لما توفي.
فالمقصود: أن الصلاة ...
الجواب:
لبس الدسوس في الرجلين لا بأس، المرأة لها أن تلبس الخفين أو الجوربين في الحج والعمرة وغيرهما، لا بأس بذلك، أما الدسوس في اليدين -ويقال لها القفازان- هذا يجب عليها تركه في حال الحج والعمرة، ف...
الجواب:
لا مانع، تصلي في القفازين، وهذا أفضل لها ستر يديها في الصلاة بقفازين، أو بجلبابها الذي عليها، أو بغير ذلك هذا أفضل، ولا يبقى مكشوفًا إلا الوجه، هذا أفضل، وإن كشفت الكفين صح ذلك في أصح ...
الجواب:
الذهب الذي فيه صورة الحيوان لا يجوز لبسه بل يجب حك ذلك وإزالته، فإذا كان في قلادة أو في أسورة أو نحو ذلك، فإنه يزال بالطريقة التي تزيله أو يطمس بشيء ولا يجوز لبسه.
وهكذا الثياب وهكذا الخ...
الجواب:
نعم لا بأس إذا لم يتيسر طبيبة تعرف الداء فلا مانع من العلاج عند الرجال، إذا كان عندهم دواء من أهل الخبرة الذين يعرفون مثل هذا المرض؛ فإنه لا حرج في هذا الشيء عند الطبيب المجرب المعروف ...
الجواب:
نصيحتي لها أن تدع هذه الأدوية التي تنفرها من زوجها، وأن تتحمل الحمل والولادة ولعل في هذا خيرًا كثيرًا ومصالح جمة، فإن الأولاد إذا أصلحهم الله صار في ذلك خير لهم وخير لوالديهم جميع...
الجواب:
نعم، إذا كانت تتضرر كما ذكر الزوج من الحمل، ويحصل لها بذلك مضار شديدة، أو على ولدها الصغير؛ فإنه لا مانع من أن يعزل عنها، العزل لا بأس به، وكان السلف يعزلون عند الحاجة إلى ذلك.
أو يسأل ع...
الجواب:
ليس له ذلك، لا يجوز للرجل أن يسافر بامرأة وهي غير محرم له، ولو قال: إنه مطمئن، ولو كان من الصحابة، لا يجوز له أن يسافر مع امرأة وحده، الرسول ﷺ قال: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، الإنسان لا...
الجواب:
المعنى الحذر من أسباب الشر، أن تحرص أن لا تضع ثيابها يعني أن لا تتكشف في غيبة زوجها، والمراد يعني الحذر من فعل الفاحشة، وفعل المنكر.
أما إذا وضعت ثيابها في بيت أهلها أو في بيت أخيها للتر...
الجواب:
إذا كان ولابد من الركوب في الحافلات العامة فليكن مركب النساء على حدة وراء الرجال، والرجال أمامهم على حدة حتى لا تمس المرأة الرجل، وحتى لا يحصل تماس وتقارب يخشى منه الفتنة، ينبغي أن تكون مرا...
الجواب:
ما دمن يرين الإمام والمأمومين، لا بأس تصح الصلاة؛ لأنها ليست تبع المسجد، فلا حرج أن يحضرها النساء الحيض وغير ذلك ما دام خارجة عن سور المسجد، وإذا صلى فيها النساء تبع الإمام على جنازة أو في ...
الجواب:
تبقى في مصلاها حتى طلوع الشمس وتفعل هذا، تشتغل بذكر الله، أو بقراءة القرآن، أو التسبيح والتهليل، فإذا ارتفعت الشمس صلت ركعتين، يعمها الحديث والحمد لله، فالمرأة إذا بقيت في مصلاها الفجر تذكر...