الجواب:
نعم، يستحب للمرأة النفساء والحائض أن تأتي بالأذكار الشرعية صباحًا ومساء وغيرهما، وأن تستمع للقرآن المسجل أو من غيرها الذي يقرأ، ويجوز لها القراءة بنفسها على الصحيح عن ظهر قلب؛ لئلا تنسى تقر...
الجواب:
نعم؛ الصلاة في المحل الذي فيه صورة، أو في كتاب الذي فيه صورة، أو بساط فيه صورة، أو وسادة فيها صورة، لا يضر، الصلاة صحيحة، ولا يضر ذلك، لكن إن كانت الصورة معلقة، وجب إزالتها، أما إن كانت الص...
الجواب:
إذا كان عليها غطاء يستر جميع بدنها؛ كفى، والحمد لله، ما عدا الوجه، فإن السنة كشفه، إن لم يكن عندها أجنبي فالسنة كشفه.
أما الكفان؛ فإن كشفتهما، فلا حرج، وإن سترتهما فهو أفضل، أما بقية الب...
الجواب:
لا حرج في ذلك، ولو كان فيها زخرفة.نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
الجواب:
ترك قصه أفضل، إلا إذا رأى الزوج، أو المرأة، أو كلاهما رأى الزوج والمرأة، أو المرأة التي ليس لها زوج إذا رأت المصلحة في ذلك، من دون قصد التشبه بالكافرات، فلا نعلم بأسًا في ذلك، الممنوع ...
الجواب:
نعم، لها أن تستمع وهي حائض أو نفساء، ولها أن تقرأ أيضًا؛ لأن الحيض والنفاس يطول، ما هو مثل الجنب، أما الجنب لا يقرأ حتى يغتسل، أما الحائض والنفساء فالصواب أن لهما القراءة عن ظهر قلب، أو من ...
الجواب:
لا نعلم في ذلك شيئًا، نعم الحمد لله. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الصواب لا يشترط، سجود التلاوة خضوع لله مثل التسبيح والتهليل لا يشترط فيه سجود الصلاة، هذا هو الصحيح، فلها أن تسجد وللرجل أن يسجد وهو على غير وضوء، ولها أن تسجد وهي مكشوفة الرأس؛ لأنه خضوع ل...
الجواب:
لا بأس إذا قرأت أو قرأ الرجل على طالب علم وأجازه بما روى عنه ما في بأس، أجازه بأن يروي عنه ما قرأه عليه لا بأس.
المقدم: وهذه امرأة يا شيخ.
الشيخ: إذا قرأت على امرأة أو على إنسان من أه...
الجواب:
ليس للولي أن يجبر المرأة على التزوج، ولو بأكمل الناس، ليس له إجبارها، بل هي لها الخيار، لقوله ﷺ: لا تنكح الأيم؛ حتى تستأمر، ولا تنكح البكر؛ حتى تستأذن قالوا: يا رسول الله! كيف إذنها؟ قال: أ...
الجواب:
الحائض لا تصوم، ولا يصح منها الصوم، صومها باطل، ولا يجوز لها نية الصوم، وإذا فعلت ذلك فعليها التوبة إلى الله من ذلك، والندم والعزم أن لا تعود في ذلك، وعليها قضاء الأيام التي وقع فيها ا...
الجواب:
الواجب طاعة الزوج، الواجب طاعة الزوج إذا منعها من الخروج إلى العمة، أو الخالة، طاعته، لكن لا ينبغي له أن يمنع؛ إذا كانت الخالة والعمة ليس بهما محذور، ولا يخشى من زيارتهما مضرة، فلا يمنع من ...
الجواب:
الأقرب -والله أعلم- أنه لا إثم في ذلك؛ لأن الذراعين ليس بعورة، لكن الأفضل الحشمة والتستر، هذا أفضل وأبعد عن الشر، وإلا فلا إثم في ظهور الذراع للأب أو الأخ أو للنساء، أو الساق، لكن كونها تحت...
الجواب:
المشروع سترهما بالجوربين أو بإرخاء الثياب، إذا أرخت الثياب حصل المقصود ولو ما كان هناك جوربان؛ لأنه جاء في حديث رواه أبو داود عن أم سلمة أنها سئلت رضي الله عنها : أتصلي المرأة في درع و...
الجواب:
لا. ليس لك استقدامها إلا بمحرم، نعم؛ لقول النبي ﷺ: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم فاستقدام النساء بغير محارم فيه خطر كثير، ومخالفة للنص عن النبي ﷺ. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا...
الجواب:
لا يلزمها حجاب، إذا كان ما عندها أجنبي لا، ولو طرحت خمارها عن رأسها تقرأ لا بأس، إذا كان ما عندها أجنبي، وتسجد إذا مرت بسجود تلاوة تسجد، هذا هو الأفضل، وإذا كان مرت بآية سجود كونها تجع...
الجواب:
لا حرج أن ترضعه وهي على جنابة، لا بأس بذلك أن ترضع طفلها وهي على جنابة، لا حرج في ذلك. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
نعم، إذا كان الزوج لا يقوم بالواجب لها أن تأخذ من ماله بالمعروف ما يكفيها وما يكفي أولادها، في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة بن ربيعة زوجة أبي سفيان بن حرب، وأبو سفيان من ...
الجواب:
نعم، الواجب على المرأة الحذر، وأن لا يدخل عليها المكلف، بل يجب أن تحذر ذلك، وأن لا تخلو برجل مكلف، وعليها أن تستتر وأن تصون نفسها وتختمر، ولا يجوز لها الخلوة بأجنبي مطلقًا، سواء أخا زوجها أ...
الجواب:
الحديث يقول ﷺ: أيما امرأة سألت الطلاق من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة والمعنى: التحذير من طلب الطلاق من دون علة، أما إذا كان هناك علة لكونه كثير المعاصي والشرور؛ لأنه سكير، لأنه يتهاو...