الجواب:
قد أحسنت في رفضه، يقول النبي ﷺ: إذا خطب إليكم من ترضون دينه، وخلقه؛ فزوجوه هذا لا يرضى خلقه، ولا دينه، فقد أحسنت في رفضه، وأسأل الله أن يعطيك الزوج الصالح خيرًا منه.
المقدم: آمين، ج...
الجواب:
عليك التوبة إلى الله، هذا معصية وخطأ، وعليك التوبة إلى الله، والصبي ابن خمس ما يكون محرمًا، هذا صغير، المحرم يكون بالغًا، من الخمسة عشرـ فأكثر، وعليك التوبة إلى الله، والله يهدي الجميع. نعم...
الجواب:
نعم الحج صحيح إذا أديت ما شرع الله؛ فالحج صحيح، وعليك التوبة إلى الله سبحانه من السفر من غير محرم؛ لأن النبي ﷺ قال لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم هكذا يقول ﷺ: لا تسافر امرأة إلا مع...
الجواب:
ليس لها أن تسافر إلا بالمحرم، تسافر إليها، وتنقلها من البلد التي هي فيها، وأنت محرمها، والا أخ لك، والا عم، والا أخ لك ثاني، والا ابن أخيها، والا ابن بنتها، لابد من محرم، يقول النبي ﷺ:...
الجواب:
لا حرج في ذلك، إذا كان بقصد الزينة، والتجمل، ليس بقصد التشبه بالرجال، ولا التشبه بالكافرات، وإذا كان لها زوج؛ فلا بد من إذنه، نعم.
الجواب:
هذه العادة باطلة، ولا يجوز التمسك بها، الرسول ﷺ قال: لا تلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عصب وإلا ثوب ليس فيه جمال، تلبس الأسود والأخضر والأحمر والأبيض الذي ليس فيه تشبه بالرجال إذ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد.
فإن الواجب عليك -أيها السائلة- عدم البقاء مع هذا الزوج، نسأل الله لنا ول...
الجواب:
النقاب وهو الحجاب واجب على الصحيح، فيه خلاف بين العلماء، لكن الصحيح أنه واجب على المرأة أن تختمر، أن تغطي وجهها عند الأجنبي، عند الرجال الأجانب؛ لأنها فتنة، كشف الوجه فتنة، فالواجب ستره؛ لق...
الجواب:
هذا يحتاج إلى مراجعة أهل الخبرة من الأطباء، فإذا كان عليك مضرة، وخطر من ترك هذه الأقراص؛ فلا حرج، وإن كانت هذه الأقراص ليست بضرورية، ولم يرض زوجك بها؛ فاتركيها.
والخلاصة: أن هذا يرجع إلى...
الجواب:
هذا من باب الوعيد، اللعن من باب الوعيد والتحذير، من باب الوعيد والتحذير، وقد يسلم الرجل من العقوبة بأعمال صالحة، أو بتوبة صادقة، وهكذا المرأة قد تسلم من العقوبة بتوبة صادقة، وأعمال صال...
الجواب:
الكفارة التوبة في كل ذنب، التوبة إلى الله، والندم على الماضي، والعزم ألا يعود، الرجل يعزم ألا يعود، ويندم على ما مضى، ويقلع من الذنب، والمرأة كذلك، في كل المعاصي، فالذي تشبه بالنساء؛ عليه ا...
الجواب:
الأصل أيها الأخت في الله، الأصل الطهارة، فإذا قدم أهل البيت لك ثيابًا للصلاة فيها، فالأصل الطهارة، والحمد لله، ودعي عنك الوساوس، والظنون السيئة، وإذا كانت ملابسك كافية؛ صلي في ملابسك، ...
الجواب:
إذا كان الدم صفرة، أو كدرة، ليس بالدم الصريح فهذا مثل البول، يكفي فيه الوضوء، والحمد لله.
أما إذا طهرت، ثم جاءها الدم، العادة، ليس بالصفرة، ولا الكدرة؛ فهذا لا تصلي، بل تجلس، ولا تصلي حت...
الجواب:
حمل المصحف إذا كان في جراب لا بأس، على غير وضوء في جراب من خرق، أو غيرها، أو بعلاقة، طرف العلاقة مربوط فيه فلا بأس، ينقل من محل إلى محل، أما حمله باليد من دون غلاف، ومن دون علاقة لا، إلا عل...
الجواب:
لا حرج في ذلك للنساء من الذهب، وغير الذهب، لكن للرجل الأولى له أن يتخذ سنًا من غير الذهب؛ إذا تيسر ذلك، نعم.
المقدم: وهذا السن للمرأة، سواء كان للتجمل، أو للضرورة؟
الجواب: لا حرج...
الجواب:
الواجب عليها التوبة إلى الله إذا خرج الوقت؛ لأن الوقت ينتهي بنصف الليل، عليها أن تصلي العشاء قبل نصف الليل، فإذا تساهلت؛ فعليها التوبة والاستغفار، تصلي ولو بعد نصف الليل، لكن تستغ...
الجواب:
لا ما هو بلازم في المسعى، في البيت يكفي، إذا سعت تروح للبيت تقص شعرها في البيت، الحمد لله، نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم، وبارك فيكم.
الجواب:
يرجى لك ذلك؛ لأنكِ أمرت شرعًا بأن بيتك أفضل لك، فأنت لولا أن الرسول ﷺ شرع للنساء البيوت؛ لسارعت إلى المساجد لحبك للمساجد.
فالمعذور -كالمريض والمقعد ونحو ذلك- إذا كان نيته الصلاة في ...
الجواب:
يمسح عليه، ولا حرج، كان نساء النبي ﷺ يمسحن على ما يكون في الرؤوس على ما يكون في الرؤوس من اللصوقات، ولا حرج في ذلك، والحمد لله، يمسح عليه الماء مع الأذنين، ويكفي، والحمد لله، نعم.
المقدم...
الجواب:
الكريم لا يمنع البشرة، لا يمنع الماء الكريم مثل الدهن الخفيف معروف، لا يمنع، ولا يحتاج إلى غسل الصابون، فالماء يتصل بالبشرة، ولا يمنعه الكريم وأشباهه، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا...