الجواب:
الرسول ﷺ لعن النامصة، والمتنمصة، والنامصة التي تأخذ شعر الحاجبين، والمتنمصة التي تفعل ذلك بها، فالمقصود أن النمص أخذ شعر الحاجبين، ولو قليلًا، لا يجوز تهذيبه، ولا أخذ شيء من الحاجبين، ...
الجواب:
قد أصبت -بارك الله فيك- وأحسنت؛ لأن الاختلاط بالرجل الأجنبي فيه خطر عظيم، وابن العم، وابن الخال، وابن الخالة كلهم يعتبرون أجانب، غير محارم، أما الاختلاط الذي معناه رد السلام عليهم في المجلس...
الجواب:
إذا كانت الصلاة في بيت الأقارب، أو بيت الناس الذي زارتهم المرأة، وحضرت الصلاة، تصلي عندهم، ولكن إذا كان حولها رجل تصلي في محل بعيد عن رؤية الرجل؛ حتى لا يرى منها شيئًا، ولاسيما إذا كانت ثيا...
الجواب:
يلزمها إذا بلغت، إذا حاضت، أو أنزلت المني -احتلمت- أو بلغت خمس عشرة سنةً، مثل الرجل، فالرجل يكون رجلًا إذا بلغ الحلم؛ لقوله تعالى: وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُل...
الجواب:
الواجب على المرأة إذا توفي عنها زوجها أن تعتد أربعة أشهر وعشًرا؛ إذا كانت غير حامل، أربعة أشهر وعشرًا، وأن تجتنب الطيب، والملابس الجميلة، والكحل، ولبس الحلي حتى تكمل العدة كما أمر النبي ﷺ&n...
الجواب: عدم دخول النساء إلى مكة من أجل الطواف أفضل من دخولهن؛ لأنهن في الأغلب لا يحصل منهن التحجب المشروع، ولا يحصل منهن التحرز من مزاحمة الرجال عند الحجر وغيره، وبذلك يعلم أن عدم دخولهن أولى وأفضل من...
الجواب:
الواجب عليهن أن يتحجبن بحجابٍ لا يمنعهن من رؤية الطريق؛ حتى يمشين مع الناس، حجاب ليس بنقاب، لا تنتقب مادامت محرمة، وهو شيء يصنع للوجه فيه نقب للعين، أو نقبان للعينين، هذا لا تلبسه المحرمة؛ ...
الجواب:
الواجب على المرأة أن تلبس ملابس متوسطة، لا تصف حجم الأعضاء، ولا تكشف العورة، تكون ساترة غير ضيقة؛ حتى لا تفتن الناس، ولا تلبس الشيء الوسيع الذي يبين بعض أعضائها، لا؛ ولكن وسطًا، يكون ثوبها ...
الجواب:
نعم، المرأة لا يشرع لها الهرولة في الوادي، ولا الرمل في الطواف؛ لأنها عورة، فتمشي في الطواف والسعي، هكذا ذكر أهل العلم.
الجواب:
الأصل -يا أخت في الله- الحلال، ودعي عنك الشكوك، وكلي مما يسر الله لك، وهكذا عند أقاربك، وجيرانك، ودعي الشك، والأوهام، واحملي أهل بيتك، وجيرانك وأقاربك على أحسن المحامل، ودعي الشكوك التي تسب...
الجواب:
ترك الصلاة كفر بنص النبي -عليه الصلاة والسلام- والصحيح من أقوال أهل العلم: أنه كفر أكبر، يخرج من الملة، وإن لم يجحد وجوبها، لكن إن جحد وجوبها؛ كفر عند جميع العلماء.
يقول النبي ﷺ في الحدي...
الجواب:
لا حرج عليك.. الموافقة إذا كان مسلمًا، وإن كان عنده بعض القصور في بعض المعاصي؛ لئلا تتعطلي؛ لأن التماس الكامل اليوم فيه صعوبة كبيرة.
فإذا تيسر من هو معروف بالاستقامة على الصلاة، والأخلاق...
الجواب:
لا يجب غطاء الرأس، لا على المرأة، ولا على الرجل غطاء الرأس، لها أن تقرأ وهي مكشوفة الرأس إذا لم يكن عندها أجنبي، والرجل كذلك لا حرج في ذلك، ولها أن تقرأ مضطجعةً، وقاعدةً، وسائرةً، ومتكئةً، ...
الجواب:
إذا كان ينفع العين لا بأس، إذا كان دهنها ينفع العين، كالكحل الذي ينفع العين لا بأس به، ولا حرج فيه. نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم.
الجواب:
للمرأة لا بأس بذلك، الحناء من الزينة لزوجها، لا حرج في ذلك. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
للرجل لا بأس، لكن لا يمسح عليها حتى تكون ساترة، أما المرأة لا؛ لأنها تبدي عورتها، تبدي الرِّجْل، فلا يجوز، لا بد من جوارب ساترة للمرأة تسترها عن الفتنة، وتمسح عليها إذا لبستها على طهارة، أم...
الجواب:
لا حرج فيه -إن شاء الله- لكن كونها تحتشم يكون لباسها إلى المرفق، يكون هذا أكمل، وأحسن حتى يتأسى بها؛ لأنها قد يعرض لها من ينظر إليها من خادم، أو سائق، أو غير ذلك، فاحتشامها، وتحرزها، واحتيا...
الجواب:
إذا كان لا يحصل منه رائحة في الطرق؛ فلا بأس، إذا كان في البيت فقط، أما إذا كان تخشى منه الفتنة في الطرق فلا، لا تخرج بطيب يشمه الناس في الطرقات الرجال في الطرقات، أما إذا كان خفيفًا لا يشم ...
الجواب:
الرضعة الواحدة لا يحصل بها تحريم، ولا تثبت بها أحكام الرضاعة، بل وجودها كعدمها لقول النبي ﷺ: لا تحرم الرضعة، ولا الرضعتان ولقوله ﷺ لسهلة بنت سهيل لما أرادت إرضاع سالم مولى أبي حذيفة، ق...
الجواب:
المرأة كلها عورة -كما قاله النبي ﷺ- فالواجب عليها عند الرجال الأجانب أن تستر جميع بدنها، والمراد بالأجانب غير المحارم، ولو كانوا من بني عمها، كل من كان غير محرم يقال له: أجنبي: كابن عمها، و...