ج: السنة أن يُسلم عليه ويُصافحه؛ لما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي ﷺ أنه قال: إذا التقى المسلمان فتصافحا تحاتت عنهما ذنوبهما كما يتحاتّ عن الشجرة اليابسة ورقها.
ويقول أنس : كان أصحاب النبي ﷺ إذا ...
الجواب: السلام على المحارم لا بأس به، السلام من الرجل على محارمه، من المرأة على محارمها لا بأس بالمصافحة أو بالتقبيل، كل هذا لا بأس به، والمحارم هم المبينون في قوله جل وعلا: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنّ...
الجواب: صباح الخير لا أعلم لها وجهاً، صباح الخير.. مساء الخير ما أعلم لها وجهاً، والذي ينبغي أن يقال: (السلام عليكم) ثم يقول: صبحكم الله بالخير، ومساكم بالخير، أو كيف أصبحت أو كيف أمسيت، أما صباح الخي...
ج: لا يشرع تشميته لوجوب الإنصات، فكما لا يشمت العاطس في الصلاة، كذلك لا يشمت العاطس في حال الخطبة. والله ولي التوفيق[1].
نشرت في (كتاب الدعوة)، الجزء الثاني ص (134). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ا...
ج: يشرع للمتلاقيين في الصف أن يسلم أحدهما على الآخر وأن يتصافحا؛ لقول النبي ﷺ: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا[1] ولقول أنس : (كان أصحاب النبي ﷺ إذا تلاقوا تصافحوا وإذا قدمو...
ج: لا حرج أن يقول المسلم لأخيه في يوم العيد أو غيره تقبل الله منا ومنك أعمالنا الصالحة، ولا أعلم في هذا شيئًا منصوصًا، وإنما يدعو المؤمن لأخيه بالدعوات الطيبة؛ لأدلة كثيرة وردت في ذلك. والله الموفق[1]...
الجواب: القرابة بيَّنها الرسول ﷺ قال في الحديث الصحيح لما سأله الرجل، قال: يا رسول الله من أبر؟! قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك. ثم الأقرب فالأقرب وفي...
الجواب: لا شك إذا كان محتاجاً فإنه يأكل حاجته من غير أن يحمل شيئاً، إذا احتاج إلى أن يأكل من البستان من الفواكه التي فيه، أو البيت الخالي الذي فيه الطعام وهو محتاج جائع وليس عنده زاد يأكل حاجته ولا حر...
الجواب: يجوز القيام للضيف ومقابلته ومعانقته إذا كان قادم من سفر أو مصافحته، هذا كله من السنة، وقد كان النبي ﷺ إذا قدمت عليه ابنته فاطمة يقوم لها ويأخذ بيدها، وهكذا كانت تفعل إذا دخل عليها قامت إليه وأ...
الجواب: هذا أمره واسع، إذا كان المشتري قادر، وليس قصده الإسراف ولا المفاخرة، إنما يريد الطيب الذي من باب الجمال أو من باب الزينة وهو أهل لذلك؛ لأن عنده المال وعنده القدرة، فلا نعلم فيه شيء، إذا اشترى ...
الجواب: هذا فيه تفصيل: إن كانت المجاملة يترتب عليها جحد حق أو إثبات باطل لم تجز هذه المجاملة، أما إن كانت المجاملة لا يترتب عليها شيء إنما هو كلام طيب وفيه إجمال ولا يتضمن شهادة بحق لأحد، ولا اشترط حق...
الجواب: إذا كان عليك خطر في البقاء معهم فلا بأس أن تنتقل في بيت مستقل في المدينة أو في غيرها، وعليك أن تراعي مشاعر الوالدة وتستسمحها بالكلام الطيب والعبارة الحسنة، حتى تسمح إن شاء الله، فإن لم تسمح وأ...
الجواب: قد أحسنتما في هذا، والواجب عليكما برهما والإحسان إليهما بجميع الوسائل، أما مساعدتكما للوالدين بما يعينهما على الحج فهذا عمل صالح، وأنتما مشكورتان على ذلك، ولا يجوز لأزواجكما الاعتراض، بل الواج...
الجواب: الإشارة بالسلام لا بأس بها عند البعد، أو عند كون المسلم عليه لا يسمع، لكن مع التلفظ يسلم ويشير، قد مر النبي ﷺ على نساء فسلم عليهن وأشار بيده لإفهامهن أنه يسلم عليه الصلاة والسلام، فإذا كان الم...
الجواب: التثاؤب لم يرد فيه التعوذ فيما نعلم، ولكن يشرع لمن أصابه التثاؤب أن يكظم ما استطاع، أن يكظم فمه مهما استطاع، وأن يضع يده على فيه، ولا يقول ها، لا يتكلم بشيء، بل يجاهد نفسه حتى يكظم ويضع يده عل...
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فالتسمية على اسم الوالدة لا حرج فيها، قد صرحت لكن بأنها قد عفتكن من الحرج السابق فذ...
الجواب: ليس بمكروه ولا ينقض الوضوء، إذا سلم عليك وأنت تتوضأ الوضوء الشرعي فالمشروع لك أن ترد السلام، ولو تركت السلام ولم ترد فلا حرج عليك في إذا كنت في حال الاستنجاء إزالة النجاسة؛ لأن بعض العامة يسمي...
الجواب:
لا، مزيد سلام يعني، يعم الجميع وإذا خص بعضهم بعدين فلا بأس.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الجامع)
الجواب:
واجبة فيما يجب، ومستحبة فيما يستحب، واجبة في ترك المنكرات ومستحبة في المستحبات.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الجامع)
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فلا ريب أن القلوب بيد الله يصرفها كيف يشاء سبحانه وتعالى، فالمحبة في القلب و...