الجواب:
عليك أن تزكي ما جمعت إذا حال عليه الحول، كلما حال الحول على شيء تزكيه، ولو أنك أعددته للزواج أو لبناء مسكن أو غير ذلك، إذا حال الحول على الراتب الأول زكه، وهكذا الراتب الثاني، وهكذا، كلما ح...
الجواب:
الزكاة يعطاها من يستحقها من المسلمين، ولو أكل معهم شخص آخر غير مسلم، المقصود يعطاها المسلمون والفقراء المحتاجون إليها، ولا يضرهم كونه يوجد بينهم من قد يحكم بكفره، إذا كانت معطاة ومسلمة للمس...
الجواب: يجب عليك إخراج زكاته كلما دارت عليه السنة سواء كان في البنك أو غيره إذا كان نصابًا. أما ما أعطاك البنك من الربح، فلا ترده على البنك ولا تأكله، بل اصرفه في وجوه البر؛ كالصدقة على الفقراء، وإصلا...
الجواب:
إذا كان الأيتام فقراء، ونوى ما صرفه فيهم زكاة؛ فلا بأس، أما إذا كان ما نوى، وإنما تصدق عليهم، وأنفق عليهم احتسابًا؛ ولم ينوه زكاة، فإنها لا تجزئ لا تكون زكاة إلا بالنية لقول المصطفى عليه ال...
الجواب:
لا حرج إن شاء الله لا بأس ، نعم، ترسلها إلى إخوتك المحاويج لا بأس، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
نعم، العاجزون عن الزواج يعطون من الزكاة ما يعينهم على الزواج، إذا كانوا عاجزين يشرع أن يعطوا من الزكاة ما يعينهم على الزواج. نعم.
الجواب:
نعم إذا كان أخوه مستقلًا ليس في نفقته، وهكذا الخالة والعمة مستقلين يعطون من الزكاة إذا كانوا فقراء، صدقة وصلة، الزكاة فيهم صدقة وصلة في العم والخال والأخ وابن الأخ وابن الخال إذا كانوا فقرا...
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
الحديث المذكور صحيح عن النبي ﷺ أنه قال لأبي طلحة الأنصاري لما أراد أن يتصدق بنخل له اسمه بيرحاء، قال له النبي ﷺ: أرى أن تجعلها في الأقربين[1] م...
الجواب:
الزكاة لا يعطيها الإنسان الأم، ولا الأب، ولا الأولاد، أما أخواتها إذا كانوا مستقلين فقراء فلا بأس أن تعطي أخواتها وإخوانها إذا كانوا مستقلين فقراء، أما إذا كانوا عندها في البيت، تنفق عليهم ...
الجواب:
يعطى من الزكاة؛ لأنه غارم، يعطى من الزكاة ما دام أنه أسلم؛ لأنه فقير غارم، ويعطى من الزكاة؛ لقضاء دينه مطلقا[1].
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (28/131).
الجواب:
إن كان وصيةً من ثلث الميت أو وقفًا ما فيه زكاة، وإن كان أمانةً عنده لغيره لا يُزكيه، يُزكيه صاحبه الذي جعله أمانةً، هو الذي يزكيه، إلا إذا وكَّله وقال: أخرج الزكاة، إذا وكَّله لا بأس، أما ه...
الجواب:
الراتب ليس فيه زكاةٌ إذا لم يحل عليه الحول، ومَن قال: إنَّ على مَن أتاه مالٌ زكاةً في الحال، فقد غلط، إنما الزكاة تجب إذا حال الحولُ، فإذا حال الحولُ يزكَّى، فإذا كان الراتبُ محفوظًا أو بعض...
الجواب:
يُزَكِّي كل شيءٍ إذا تم حوله، فالذي يدَّخره في رمضان يُزكيه في رمضان، والذي يدَّخره في شعبان يُزكيه في شعبان، والذي يدَّخره في شوال يزُكيه في شوال، والذي في ذي الحجة في ذي الحجة، وهكذا كل ش...
الجواب:
الواجب إخراجها إذا تيسَّر من عين المال.
ويُخرج القيمة إذا ما تيسَّر المال أو صار أنفع للفقراء.
الجواب:
أحقهم الفقراء، بدأ بهم الربّ جل وعلا.
والمساكين تبعهم؛ لأن المسكين الذي يجد بعض الشيء، والفقير أشد حاجة.
والعامل عليها: العمال الذين يبعثهم ولي الأمر ليقبضونها من الناس؛ لأنها أج...
الجواب:
يعمل الأصلح، إذا كان أقاربه فقراء يُعطهم؛ لأنه مُوَكَّل، فلا يحيد، لا يُعطيهم وهم ليسوا بأهلٍ، لكن إذا كان هناك فقراء أشدّ حاجة منهم يعتني بالأشد.
الجواب:
تطوع، والزكاة فيها خلاف، والأرجح جوازها في الزكاة.
الجواب:
نعم إذا كان فقيرًا.
س: هو يأخذ راتبًا لكن عنده عائلة؟
ج: إذا كان فقيرًا وراتبه ما يكفيه يتصدَّق عليه.
س: لأجل أنَّ هذا ظرف طارئ؟
ج: إذا كان فقيرًا لا يستطيع؛ يُعْطَى.
الجواب:
مَن ظاهره الفقر تُعْطِه.
س: كُلٌّ يدَّعي اليوم الفقر؟
ج: ولو، تسأل عنه إذا كانت عندك زكاة، فتسأل الذين يعرفون حاله، وإذا لم يكن فيه شيءٌ يدل على غناه تُعطه، فالرسول ﷺ لما تقدَّم إليه شخصا...
الجواب:
لماذا؟ ما أخرجها؟
س: لكثرتها.
ج: الواجب عليه البدار بإخراجها ما دام وكيلًا.
س: عنده أشغال وأمور تجارية.
ج: ولو، إما أن يُبادر أو يعتذر وينظرون غيره.
س: لكن الآن هل تجب عليه زكاة أو ما ...