الجواب:
إذا كان اليتيم فقيرًا فلا بأس، من الزكاة وغيرها، نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم.
الجواب:
المشروع لك ألا ترديه، النبي ﷺ قال لـعمر: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فاقبله، وما لا فلا تتبعه نفسك فأنت إذا جاء للطفل احفظيه للطفل، هذه العادة بين المسلمين إعطاء الأطفال، وت...
الجواب:
الديون التي على الإنسان زكاتها على صاحبها، وليس على الغريم زكاة، إنما الزكاة على من له الدين، إذا كانت الأموال التي اقترضها قد صرفها في حاجاته غير موجودة لديه يكون قد صرفها في حاجاته، اشترى...
الجواب:
المعذور يؤدي الزكاة متى كان العذر، فإذا مثلًا حلت الزكاة في رمضان، وليس عنده مال، ثم يسر الله المال في شوال، أو في ذي القعدة أخرج الزكاة، أو في إبله أو غنمه، وليس عنده النصاب ليس عنده ...
الجواب:
إذا تم عليها الحول، إذا مكثت في السودان وتم عليها سنة زكيها، أما إذا أرسلتها للسودان لتصرف في حاجات أهلك، أو لقضاء دين، أو في تعمير مسكنك، أو ما أشبه ذلك، فلا زكاة فيها؛ لأنه ما تم عليها ال...
الجواب:
كلما حال الحول على الراتب فزكه، الشهر الأول يزكى أولًا، والشهر الثاني هكذا، والثالث هكذا، كلما تم الحول على الراتب وجبت فيه الزكاة، إلا إذا أردت تقديم الزكاة عن الأحوال المتأخرة قدمتها...