الجواب: الزكاة تجب في الذهب والفضة والنقود التي وضعها الناس الآن العملة الورقية المعروفة وعروض التجارة التي تعد للتجارة من أراضي أو سيارات أو مكائن رافعة للماء أو أراضي أو غير ذلك، هذه أيضاً من أ...
الجواب: نعم النصاب، نصاب الذهب عشرون مثقالاً، وهو يقدر باثنين وتسعين غرام، ويقدر من جهة الجنيه بإحدى عشر جنيه وثلاثة أسباع جنيه- يعني: إحدى عشر جنيه ونصف-؛ لأن الفرق بين الثلاثة الأسباع والنصف شيء يسي...
الجواب: الحلي من الذهب والفضة اختلف فيها العلماء: هل فيها الزكاة أم لا؟ على قولين مشهورين: والأرجح منهما: أن في الحلي الزكاة إذا بلغت النصاب، فإذا بلغ الذهب نصاب الذهب وهو عشرون مثقالاً، ومقدار ذلك با...
ج: لا يلزمه الزكاة عنها، لكن إذا ساعدها بذلك ورضيت فلا بأس، وإلا فالزكاة عليها لحليها؛ لأن الأحاديث الواردة في ذلك تدل على أن الزكاة عليها لا على زوجها[1].
من برنامج (نور على الدرب). (مجموع فتاو...
الجواب:
الذهب هو الذي فيه الزكاة إذا كان للبس، وأما الأحجار الكريمة من اللؤلؤ والماس وأشباه ذلك فهذه لا زكاةَ فيها، فإذا كانت القلائد أو غيرها فيها هذا وهذا، فإن المرأة أو زوجها أو أولياءها ينظرون ...
الجواب: الذهب المعد للبس وهكذا الفضة الصواب أن فيهما الزكاة، فيه قول لبعض أهل العلم أنه لا زكاة في ذلك إذا كانت معدة للبس أو تلبس، ولكن الصواب أن المعد للبس والملبوس وغيرهما كلها فيها الزكاة؛ لأنه ثبت...
الجواب: نعم إذا حال عليه الحول وهو يبلغ النصاب فإنها تزكيه، والنصاب في الفضة مائة وأربعون مثقالاً مقداره بالدرهم السعودي ستة وخمسون ريال سعودي من الفضة أو ما يعادلها، فإذا كانت هذه الحلية تبلغ هذا الم...
الجواب: المرأة يباح لها من الحلي ما تدعو الحاجة إليه، الله أباح لها الحلي؛ لأنها في حاجة إلى التزين لزوجها، ولهذا قال جل وعلا في كتابه العظيم: أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ [الزخرف:18]، فهي تنشأ ...
الجواب: نعم، الصواب أنها تزكى فيه خلاف بين العلماء، بعض أهل العلم يرون أن الحلي من الذهب والفضة ليس فيها زكاة، ولكن الراجح والصواب أن فيه الزكاة إذا بلغت النصاب، فهذه الحلية التي عندك فيها الزكاة، ومق...
الجواب: نعم، يزكى ولو أنه ملبوس، الصحيح في الحلي أنها تزكى مطلقاً إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول تزكيها المرأة ولو كانت للبس فقط؛ لأن الأحاديث الواردة في هذا الباب كلها تدل على أن الحلي تزكى ذهباً أ...
الجواب: يزكى الجميع؛ الأصل والربح؛ لأن الأصل معد للبيع فيزكي هذا وهذا، يزكي أصل ماله ويزكي الربح، والربح تابع للأصل ولو ما حال عليه الحول. نعم.
الجواب: العلماء رحمة الله عليهم قديماً وحديثا اختلفوا في وجوب الزكاة في حلي النساء الذي يلبس أو يعار، والصواب من القولين في ذلك، وجوب الزكاة في ذلك؛ لأن الأدلة العامة تعم الحلي الذي يلبسه النساء، وفيه...
الجواب: الذهب فيه الزكاة ولو كانت المرأة تلبسه سواء لبسته أو حفظته للحاجة، فيه الزكاة كل سنة إذا بلغ النصاب، والنصاب عشرون مثقالاً، مقداره اثنان وتسعون غرام، ومقداره بالجنيه السعودي إحدى عشر جنيه ونصف...
الجواب: نعم، حلي النساء من الذهب والفضة فيها الزكاة على الصحيح، فيها خلاف بين أهل العلم لكن الصحيح من أقوال العلماء: أن فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، والنصاب عشرون مثقالًا، ومقداره أحد عشر جنيه ونصف با...
الجواب:
نعم، الصحيح: فيه الزكاة، حُلي المرأة فيه الزكاة إذا بلغ النِّصاب، هذا هو الصواب.
والنِّصاب: عشرون مثقالًا من الذهب، ومئةٌ وأربعون مثقالًا من الفضة.
فإذا بلغ الحُلي الذي عندها النِّصاب...
الجواب: الذهب فيه الزكاة، واختلف العلماء فيما يتعلق بحلي المرأة المعد للبس والملبوس أيضاً، والصواب أن فيه الزكاة، الصواب الذي هو مقتضى الدليل أن في الحلي من الذهب والفضة الزكاة إذا حال عليها الحول وقد...
الجواب: الحلي من الذهب والفضة فيها خلاف بين العلماء هل فيها زكاة أم لا؟ بعض أهل العلم يرى أنه لا زكاة فيها وأن زكاتها استعمالها وعاريتها، والقول الثاني، أن فيها الزكاة، وهو أصح هو الأرجح أن فيها الزكا...
الجواب: إذا مر عليه الحول، إذا مر عليه الحول تزكي سواءً عندها أو عند المرأة أو عند غير المرأة، مادام عند شخص مليء يعطيها حقها، تزكيه إذا حال عليه الحول سواء كان عندها أو عند المدين. نعم.
المقدم: لكنه...
الجواب: عليك إخراج الزكاة عن الذهب فقط، بما يساوي صرفه في السوق، تخرجين الزكاة عن الذهب فقط أما فصوص والماس فلا زكاة فيه إذا كان للاستعمال، فإذا كان الذهب يبلغ النصاب من عيار ثمانية عشر أو أكثر فإنه ي...
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فإن الصواب من قولي العلماء في شأن الحلي: أنها تزكى ولو كانت تستعمل، فعلى النساء أن ...