الجواب:
إن زكى بالذهب زكى من الذهب إذا كان أربعين جنيهًا؛ زكاة جنيهًا واحدًا ويكفي، أما إذا كان زكى بالقيمة؛ فإنه يزكي بالقيمة مثلًا عندها عشرين جنيهًا، زكاتها نصف جنيه، النصف الجنيه ما يتيسر...
الجواب:
عليك الزكاة في المستقبل، الماضي ليس عليك فيه، لأنك لم تعلمي، فعليك الزكاة في المستقبل، حين علمت؛ تبيعين من الحلي، وتزكين، والحمد لله، تبيعين منها، وتزكين عن السنة الحاضرة، وما بعدها بعد ال...
الجواب:
الصواب: أن فيها الزكاة الحلي من الذهب والفضة، والنصاب عشرون مثقالًا من الذهب، ومقداره اثنان وتسعون غرامًا من الغرامات، ومقداره بالجنيه السعودي إحدى عشر ونصف، أحد عشر جنيهًا ونصف ...
الجواب:
الصواب أن فيها الزكاة على الراجح من أقوال العلماء، فيها خلاف بين أهل العلم، لكن الصواب أن فيها الزكاة، في كل ألف خمس وعشرون، فإذا بلغت النصاب؛ زكيت، والنصاب عشرون مثقالًا، ومقداره: اثنان وت...
الجواب:
نعم، إذا حال الحول على الهدية، وهي تبلغ النصاب، وجبت الزكاة فيها، فإذا أهدى إنسان إلى إنسان ما يبلغ النصاب من الذهب، أو الفضة، وحال عليها الحول؛ وجبت عليه الزكاة؛ لأنه صار ماله بالهدي...
الجواب:
زكاة النقود من الفضة مائة وأربعون مثقالًا، ومقدارها بالفضة بالريال السعودي الفضي ستة وخمسون ريالًا، وبالعملة الورقية ما يقابل ذلك، ما يساوي ستة وخمسين ريالًا فضة فيه الزكاة، وقال بعض أهل ا...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد.
فهذه المسألة وأشباهها من مسائل الخلاف بين العلماء، الواجب عرضها على الكت...
الجواب:
هذا حكمه حكم الديون، إن كان على موسر على زوج موسر متى طلبته أعطاها إياه عليها زكاته، فإن كان على معسر، أو ليس لها حق فيه إلا بعد حضور الأجل يعني: بينها وبينه أجل إلى الطلاق، أو إلى الموت؛ ف...
الجواب:
إذا كان ما يبلغ النصاب، ليس فيه زكاة، أما إن كان يبلغ النصاب بنفسه، أو بإضافة حلي عندها، أو فضة فإنه يزكى، أما إذا كان ما عندها شيء إلا هو، هو ينقص عن النصاب أقل من إحدى عشر جنيهًا ونصف؛ فه...
الجواب:
نعم، فيه الزكاة إذا كانت تستطيع أن تقبضه، وهو عند مليء؛ فعليها الزكاة، أما إن كان عند معسر، أو ماطلها، ومنعها؛ فليس عليها زكاة، أما إذا كان موسرًا، وتستطيع أن تقبضه منه؛ فهذا عليها الزكاة، ...
الجواب:
الزكاة في الحلي مسألة خلاف بين العلماء، والأرجح والأصح فيما يظهر لي من دلالة الأدلة الشرعية وجوب الزكاة في الحلي من الذهب والفضة، وهو الذي أفتي به من دهر طويل ولم أفت بغيره، وهو وجوب الزكاة...
الجواب:
الصواب: أن عليك زكاة الجميع، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحلي المستعملة لا زكاة فيها، ولكنه قوله مرجوح، والصواب الذي عليه الأدلة الشرعية: أن الحلي تزكى، سواء كانت مدخرة أو مستعملة أو معار...
الجواب:
هذه مسألة اختلف فيها العلماء رحمة الله عليهم، منهم من أوجب فيها الزكاة؛ لعموم الأدلة، ولأدلة خاصة، ومنهم من قال: إنها لا تجب؛ لأنها مستعملة.
والصواب أنها تجب الزكاة في الحلي إذا بلغ النص...
الجواب:
الأقرب اثنان وتسعون غرامًا هذا هو نصاب الذهب، وهو عشرون مثقالًا وقيمتها بالغرام اثنان وتسعون غرامًا، هذا هو الذي حررناه مع أهل الخبرة وعليه الفتوى، اثنان وتسعون غرامًا هي مقدار عش...
الجواب:
كل عام، الواجب كل عام، مثل بقية الذهب، كل عام تزكى، مثل بقية الذهب والفضة إذا كان غير حلي، هذا هو الصواب. نعم، إذا كان يبلغ النصاب.
المقدم: لسؤاله تكملة يقول فيها: مع العلم أنها لو زكيت ...
الجواب:
الاختلاف لا بد منه في بعض المسائل الفرعية، ولا تمكن السلامة من ذلك، فقد كان موجودًا في عهد الصحابة ومن بعدهم، بسبب اختلاف الفهم، وبسبب خفاء الأدلة على بعض أهل العلم، فلهذا يقع بعض ال...
الجواب:
نعم، الصواب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، ولو كانت تلبس أو تعار، الصواب فيها الزكاة إذا كانت تبلغ أحد عشر جنيهًا ونص، عشرين مثقالا، وذلك ما يقارب اثنين وتسعين غرامًا، فإذا كانت تبلغ هذا؛ ففي...
الجواب:
يجب عليها أن تأخذ قيمته ثم تشتري ذهبًا آخر؛ حتى لا يكون وسيلة إلى بيع الذهب بالذهب أو بيع الفضة بالفضة، فإذا باعت عليه الذهب تقبض الثمن ثم تشتري ما شاءت منه، إن شرت ذهب يدًا بيد، ...
الجواب:
نعم، عليك الزكاة، إذا بلغت النصاب هذا الهدية أو عندك ما يكمل النصاب فعليك الزكاة كل سنة، من حين ملكتها، لكن إذا كنت جاهلة سقطت الزكاة عنك في هذا الحلي حتى يتم الحول بعدما علمت ووجهت إلى الخ...
الجواب:
الواجب في الحلي الزكاة في أصح قولي العلماء ولو كانت تستعمل ذلك، الواجب عليها الزكاة هذا هو الصحيح وهي ربع العشر من الأربعين ألف ألف واحد، ومن عشرة آلاف مائتان وخمسون، يعني: ألف ومائتان وخمس...