ج: يجب عليك أن تزكي المبلغ المشار إليه إذا كان نصابًا، كل سنة.
والزكاة ربع العشر، وهي اثنان ونصف من المائة، وخمسة وعشرون من الألف، وهكذا.
والزكاة إنما تجب في الذهب والفضة، والأوراق النقدية، وما أعدّ...
ج: المال المدخر للزواج أو لبناء مسكن أو غير ذلك، تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول سواء كان ذهبًا أو فضة أو عملة ورقية؛ لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة فيما بلغ نصابًا، وحال عليه الحول...
ج: إن الزكاة تجب في المبالغ المودعة في البنك أو غيره لغرض البناء للسكنى، إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول، والواجب فيها ربع عشرها. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].
ا...
ج: زكاة المرتبات من النقود فيها تفصيل:
فإن كانت قد حال عليها الحول، وهي في حوزته وقد بلغت النصاب ففيها الزكاة. أما إن كانت أقل من النصاب أو لم يحل عليها الحول، بل أنفقها قبل ذلك فلا زكاة فيها[1].
ال...
ج: إذا حال الحول على شيء من المرتب يبلغ النصاب فعليك زكاته، وإن كانت دون ذلك فلا زكاة فيه[1].
نشر في كتاب (مجموع فتاوى سماحة الشيخ)، إعداد وتقديم د / عبدالله الطيار، والشيخ / أحمد الباز ج5 ص: 44...
ج: كلما حصلت على مبلغ يكون بدء الحول من المبلغ الجديد، وكلما جاءك مال ترسم خطة تضبطه بكتابة، فإذا دار الحول على هذا المال الجديد فزكه، فالذي جاء في محرم زكه في محرم، والذي جاءك في صفر زكه في صفر، والذ...
ج: بالنسبة لزكاة الفطر، فهي عليكم كغيركم من المسلمين، وهي صاع من قوت البلد من بر أو أرز أو غيرهما، ومقداره ثلاثة كيلو جرامات تقريبًا، تدفع إلى الفقراء صباح العيد قبل صلاة العيد، أو قبل ليلة العيد بيوم...
ج: إذا كانت العشرون الأخيرة من أرباح الأربعين الأولى، فإنها تزكى مع أصلها إذا تم حوله؛ لأن الربح تبع الأصل، وحوله حول أصله، أما إن كانت العشرون حصلت من غير الأرباح؛ كثمن مبيع لم يعد للبيع، وكهدية من ب...
ج: عليك إخراج زكاة التسعين ألفاً؛ لأن الربح تابع للأصل، وحكمه في الحول حكم الأصل، إذا كان الربح المذكور حصل من طرق شرعية.
أما إذا كان عن طريق الربا فليس عليك إلا زكاة الأصل، وهو خمسون ألفًا، أما الرب...
ج: المال الموضوع في البنك الإسلامي، حكمه حكم غيره من الأموال التي تجب فيها الزكاة إذا حال عليه الحول مع ربحه، وهي ربع العشر في الأصل والربح[1].
نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، جمع وترتيب الشيخ / مح...
ج: يحرم التعامل بالربا مع البنوك وغيرها، وجميع الفوائد الناتجة عن الربا كلها محرمة، وليست مالًا لصاحبها، بل يجب صرفها في وجوه الخير، إذا كان قبضها وهو يعلم حكم الله في ذلك، أما إن كان لم يقبضها فليس ل...
ج: تلزمه زكاتها إذا حال عليها الحول، وبلغت النصاب؛ لعموم الأدلة من الكتاب والسنة؛ لأنها في حكم النقود إذا كانت مما يتعامل به، وتقوم مقامها كالعمل الورقية. والله أعلم[1].
نشر في كتاب (فتاوى إسلام...
ج: الأصح تحريم استعمالها على الذكور؛ لعموم قول النبي ﷺ: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورها[1]، وقوله ﷺ في الذهب والحرير: هذان حل لإناث أمتي حرام على ذكورهم.[2]
أما ما يتعلق بالزكاة، فإن بل...
الجواب:
لا زكاة في الأرض ولا في غيرها من العروض، إلا إذا عزم مالكها على إعدادها للبيع، فإنه يزكي قيمتها إذا حال عليها الحول وهي نصاب، أما إذا كان المالك مترددًا هل يبيعها أو لا يبيعها، فإنه لا زك...
ج: ليس عليه زكاة لمنزله إذا لم يكن أعده للبيع، لكن عليه أن يزكي الأجرة، إذا حال عليها الحول قبل أن ينفقها[1].
نشر في كتاب (مجموعة فتاوى سماحة الشيخ)، إعداد وتقديم د / عبدالله الطيار، والشيخ / أح...
ج: على أصحاب الأسهم المعدة للتجارة إخراج زكاتها إذا حال عليها الحول، كسائر العروض من الأراضي والسيارات وغيرها، أما إن كانت للمساهمة في أموال معدة للتأجير لا للبيع كالأراضي والسيارات، فإنها لا زكاة فيه...
ج: إذا كانت الأسهم للاستثمار لا للبيع، فالواجب تزكية أرباحها من النقود إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب، أما إذا كانت الأسهم للبيع، فإنها تزكى مع ربحها كلما حال الحول على الأصل حسب قيمتها حين تمام الح...
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فجوابه بالتفصيل: إن كنت تريد بيع السهام، ففيها الزكاة، وإن كنت لا تريد بيعها، فالزكاة في أرباحها إذا حال عليها الحول، إن كانت السهام أرضًا أو غيرها ...
ج: ليس فيما يوضع في مثل الشركة المذكورة زكاة في الجملة؛ لأن المقصود من ذلك هو الاستثمار لا البيع، وإنما الزكاة في الأرباح التي تصل إلى المساهم، إذا حال عليها الحول بعد تسليمها له، وبلغت نصاب الزكاة.
...
الجواب: المسألة فيها خلاف بين أهل العلم في أصلها، هل يجب إخراج الزكاة عن حلي المرأة التي تلبسها أم ذلك ساقط عنها؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، والصواب أنه يجب إخراج الزكاة عن الحلي؛ لأن الأدلة الدالة ع...