الجواب:
المسجد الذي فيه قبر لا يصلى فيه، لأن الرسول ﷺ لعن اليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد[1].
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (29/233).
الجواب:
فالجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
إنه يجب عليكم إخراج القبر من المسجد، ولا يجوز الدفن في المساجد، ولا بناء المساجد على القبور؛ لقول النبي ﷺ: لعن الله اليهود والنصارى اتخذ...
الجواب:
ما دام عندهم مظهر الحسين، أو الدعوة دعوة الحسين، أو قبر الحسين، لا يجوز للمسلم أن يوافقهم على هذا فلا يصلي فيه ولا يعتبرها صلاة؛ لأن المظهر واضح، سواء في قبر الحسين أو غيره[1].
من أ...
الجواب:
الواجب نبش القبر وإخراج الرفات ودفنه في المقبرة العامة، هذا إذا كان الميت دفن في المسجد بعد بناء المسجد، فإنه ينبش القبر ويؤخذ الرفات ويوضع في المقابر العامة، كسائر القبور، ولا يجوز دفن الم...
الجواب:
المساجد التي تبنى على القبور لا يصلى فيها، يقول النبي ﷺ: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فإذا كانت القبور في داخل السور لا يصلى فيها، أما إذا كان خارجًا في الأرض ال...
الجواب:
الواجب عليك الصلاة في الجماعة، وليس لك أن تصلي في بيتك حتى ولو كان المسجد ليس فيه إمام، فعلى جماعة المسجد أن يقدموا أقرأهم وأفضلهم فيصلي بهم، ولا يجوز لك ولا لغيرك الصلاة في البيت وترك ال...
الجواب:
تحية المسجد للمسجد، المصليات ما لها حكم المساجد، المصليات التي تُعدّ في دائرةٍ أو في غير دائرةٍ أو في السفر تُعدّ مُصلًّى، ما تُسمَّى: مسجدًا.....، ليس لها حكم المساجد؛ لأنه لم يُوقف لهذا ا...
الجواب:
إذا دعت الحاجةُ إلى مسجدٍ يخرج من العمارة فلا بأس، إذا دعت الحاجةُ أهلَ محلٍّ ما عندهم مسجد، وتبرع لهم إنسانٌ بالدور الأسفل، وجعلوه مسجدًا؛ فلا حرج في ذلك، أما إذا كان المسجد قائمًا فلا تُب...
الجواب:
لا أعلم دليلاً شرعيًا يوجب منع الفقير من السؤال في المسجد، إلا إذا علم أنه كذاب وليس بفقير فإنه يمنع من ذلك، وفق الله الجميع[1].
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (30/172).&...
الجواب:
المعروف عند أهل العلم أن المسجد الحرام لا يمنع فيه المار ولا يجب فيه السترة، لأن الغالب عليه الزحمة وعدم التمكن من السترة ومن لم يرد المار فلا حرج إن شاء الله في مثل هذا للضرورة[1].
...
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
لا حرج عليك ولا على غيرك من الطائفين والمصلين في المسجد الحرام من مرور النساء أمامكم أو وجودهن في الصف أو غير ذلك بسبب الزحمة وعدم القدرة على السلامة من ذلك، و...
الجواب:
في الحرم المكي المعروف عند أهل العلم أنه لا حرج فيه، وأنه لا يقطع الصلاة مادام في داخل المسجد، أما في بقية مكة فإنه يقطع؛ ولذا فإنه ينبغي أن تتخذ سترة، كما اتخذها النبي في الأبطح عليه الصلا...
الجواب:
وأفيدكم بأن صلاة العيدين إذا صليت في المسجد، فإن المشروع لمن أتى إليها أن يصلي تحية المسجد ولو في وقت النهي في أصح قولي العلماء؛ لكونها من ذوات الأسباب لعموم قوله ﷺ: إذا دخل أحدكم المسجد فل...
الجواب:
لا يجوز، هذا تَحَجُّر لا يجوز، المسجد ليس لواحدٍ معينٍ، هو لمن سبق، فليس لأحدٍ أن يتحجَّر مكانًا بوسط الصف الأول أو في غيره حتى يأتي من بيته أو من سوقه، لا، المسجد لمن سبق، ومَن حجز وج...
الجواب:
لا نعلم به بأسًا، وقد درس هذا مجلس هيئة كبار العلماء في دورةٍ سبقت، ورأى أنه لا محظور في ذلك إذا كان لقصد الذكرى والموعظة والفائدة، لكن يُكره في المساجد؛ لأنَّ المساجد لم تُبْنَ لهذا، ولأن ...
الجواب:
هذا غلطٌ، وليس بصحيحٍ، بل توجد في المعاهد والكليات علوم عديدة: من جهة الشرعية، من جهة أصول الدين، من جهة الحديث، من جهة القرآن، فيها علمٌ عظيمٌ، المهم النُّصح والجد والنشاط في ذلك، ولا مانع...
الجواب:
إذا كانت تتعلق بالدِّين، مثل: المساجد والمدارس والأربطة التي بناها المسلمون لوجه الله عزَّ وجل- فتُسمَّى: تُراثًا؛ لأنها بقية، مثلما تقدم: التراث هو البقية، بقية ما كان سالفًا، فما أبقاه لن...
الجواب:
المساجد التي بُنيت من أموالٍ مُشتبهٍ فيها وأموال محرَّمة تصح الصلاةُ فيها، والأموال الباطلة تُصرف في وجوه الخير، وأعمال الخير، تُصرف في الفقراء والمساكين والمجاهدين، والتعمير للمشاريع الخير...
الجواب:
يَعُمُّ الراكب وغيره.
س: يكتب له أجر الخطوة كذلك؟
ج: الله أعلم، المقصود مسابقته وسيره إلى المسجد سواء بقدر الخطا التي لو مشى عُدت له أو على وجه آخر، ربنا أعلم.
الجواب:
ما في بأس إذا كان يقصد الأجر، وإذا كان المسجد القريب لا يترتب عليه شيء لذهابه منه؛ لا يُتهم بشيء، ولا يترتب عليه تخلف ناس.
أما إذا كان وجوده فيه يجمعهم ويعينهم على المحافظة؛ فالصلاة في...